قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقي الاحصائيات والتخطيط، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1560
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، ينظم امتحان مهني بعنوان سنة 1980 للالتحاق بسلك ملحقى الاحصائيات والتخطيط .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لمساعدى الاعمال الاحصائية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ..
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 2 أي ما يعادل 30 % من المناصب الشاغرة لهذا السلك | وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 •
المادة 6
فتح المادةتجرى المسابقة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح الواجب تقديمها الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية «مديرية الشؤون العامة» على الاوراق التالية :
طلب خطى يوقعه المترشح، - قرار التعيين أو الترسيم بصفة مساعد في
- الاعمال الاحصائية أو محضر التنصيب في مهام مساعد في الاعمال الاحصائية، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل
- الوطني أو المنظمة من سجل أعضاء جيش التحرير المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة - الولادة، بيان سوابق خدمات المترشح. -
المادة 8
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : تنشر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات من قبل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، عن طريق الاعلان الملصق قبل تاريخ الاختبارات .
المادة 10
فتح المادةتحتوى المسابقة على 5 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح .
يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار . 1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه
المادة 11
فتح المادةتتعلق الاختبارات الكتابية للقبول بالمواد التالية :
الاقتصاد السياسي - المدة ساعتان - المعامل - 3 المحاسبة الوطنية - المدة ساعتان - المعامل - 3 مناهج الاحصائيات - المدة ساعتان المعامل 2 التخطيط - المدة ساعة ونصف - المعامل (2) - تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات مقصية .
- اختبار فى اللغة الوطنية - المدة ساعة .
وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذه الاختبارات مقصية .
المادة 12
فتح المادةيكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع اللجنة حول المسائل المتعلقة بالمواد الكتابية - المدة 20 دقيقة - المعامل 1 • لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط المحددة من قبل اللجنة .
المادة 13
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كالآتي :
مدير الشؤون العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله
- ملحق في الاحصاءات والتخطيط، مرسم .
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ويقرها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ملحقين في الاحصائيات والتخطيط متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 17
فتح المادةيفقد الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره الا في حالة اثباته لوجود عائق قاهر .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة عن وزير التخطيط الجمهورية والتهيئة العمرانية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة على أبوزار العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك ملحقى الاحصائيات والتخطيط أولا - الاقتصاد السياسي المدخل : موضوع علم الاقتصاد، مبادىء طرق الانتاج . 1 (1) مصدر التخلف وطابعه، الامبريالية. 2 (2) الانتاج - عوامل انتاج وتظافرها. 3 (3) نظرية الاسعار، تكوين الاسعار في الاقتصاد الاشتراكي الاحتكار . 4 (4) توزيع الدخل الوطني، الحصة الخاصة للاستهلاك، الحصة الخاصة بالتراكم في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد والاشتراكي.
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563
5) (5) العلاقات الاقتصادية الدولية : نبذة تاريخية ، تذكير منهجي - ميزان الدفع - تبديل العملة أجال التبادل - النظام الدولى - مراقبة - الدولة للتجارة الخارجية (مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية) .
ثانيا - المحاسبة الوطنية :
المدخل : المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي :
موضوع المحاسبة الوطنية، 2 (2) المبادىء والحسابات الاساسية للمحاسبة الوطنية .
(3) أصناف العمليات والاعوان الاقتصاديين .
(4) الجداول الرئيسية الموضوعة للمحاسبة الوطنية الجزائرية .
(5) منهج المحاسبة الوطنية للامم المتحدة.
ثالثا - منهج الاحصائيات :
الاعداد - العموميات، طرق ملاحظة الاحصائيات - وثائق الاحصائيات - طرق الفرز - تقديم النتائج . 2 (2) الاحصائيات الوصفية : التمثيل الخطى وصف بالارقام للتغيرات الاحصائية . 3 (3) مجموعة الاحصائيات - التوافق . 4 (4) التقهقر - الارقام الاستدلالية .
رابعا - التخطيط :
المدخل : تعريف التخطيط وهدفه . 1 (1) نظم التخطيط المختلفة.
2) وضع المخططات على المستوى الوطني والجهوى والفرعى ومستوى المؤسسات. 3 (3) تطبيق المخططات - المراقبة والتنفيذ .
(4) تنمية التخطيط في الجزائر - المخطط الرباعي الاول والثاني .
وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.