ج.ر عدد 80 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمنها 24 دج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف :15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترحمتها 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك). 1189 مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام. 1189 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 28 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة | والرامية الى انشاء مؤسسة متعددة الفروع لاشغال الهندسة الريفية والمدنية لولاية قسنطينة. 1189 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مترجمة رئيسة . 1189

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1393 الموافق II غشت سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 29 يونيو سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الفروع لاعمال الهندسة الحضرية والقروية بولاية الاوراس . 1190

1188 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي . - 1-1190

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 1190 قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1393 الموافق 4 غشت سنة 1973 يتضمنان الترسيم والترتيب في سلك المتصرفين . - 1190
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1192 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقنى للولاية . 1192 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن حل مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة وتعيين متصرف مؤقت .. 1192 وزارة الاخبار والثقافة قراران مؤرخان في 13 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يونيو و 4 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين محافظين مكلفين بالابحاث متمرنين . 1192 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية . - 1192
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في البرواقية بقوة 33/63 ك ف مخصصة لتموين المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ( سوناكوم) وتقوية الشبكة الموجودة حاليا ذات قوة 30 ك ف . 1193
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في خميس مليانة بقوة 33/225 ك ف مخصصة لتقوية الشبكة الوطنية ذات قوة 225 ك ف والشبكة ذات قوة 60 ك ف التابعة للناحية . 1193
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء | للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه محطة في ابن عكنون بقوة 10/63 ك ف مخصصة لتقوية شبكة المدينة الخاصة بمحيط المنطقة العمرانية للجزائر العاصمة . 1194
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في جنوب قسنطينة بقوة 10/63 ك ف مخصصة لتموين المنطقة الصناعية في جنوب قسنطينة والمركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتكس). 1194 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 225 ك ف تيزي وزو / الاربعاء درقينة . 1195
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في تيزي وزو بقوة 11/30/150/2200 ك ف مخصصة لتموين المركب الكهربائي التقني التابع للشركة الوطنية لصنع و تركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) والمنطقة الصناعية وتقوية الشبكة ذات قوة 30 ك ف . 1195 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 60 ك ف حاسي مسعود / حوض الحمراء . 1195
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 225 ك ف خروب / البحيرات . 1196
  • قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في سطيف بقوة 63/225 ك ف مخصصة لتموين مصنع الاسمنت فى رأس الوادى والمنطقة الصناعية في سطيف وتقوية المحطة الموجودة حاليا . 1196 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة ثلاثة اشهر تسبق تنظيم اول امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1197
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1198 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 912/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع طريق . - 1200

الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 913/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع تربوي 1201 مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد سيارات كتابة الدولة للتخطيط . 1201

  • مقرر مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد السيارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. 1202 وزارة البريد والمواصلات
  • قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والجزر الانجلو نور ماندية وجزيرة المان. 1202 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير عام مساعد . 1202 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن ادراج و ترسيم مهندس دولة احصائي | و اقتصادي . 1202 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 11 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وأحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 36 الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972. الصفحة 541 - العمود الثاني المادة 3 السطر الثالث. بدلا من : رقم 66-136 … يقرأ ما يلى : رقم 66 135 … والباقي بدون تغيير) . مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد عبد القادر ، ناصف، مديرا للتربية والثقافة بولاية الاصنام. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1393 | الموافق 28 يوليو سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى انشاء مؤسسة متعددة الفروع لاشغال الهندسة الريفية والمدنية لولاية قسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 28 يوليو سنة 1973، تنفذ المداولة المؤرخة في 13 ابريل سنة 1973 للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى انشاء مؤسسة متعددة الفروع لاشغال الهندسة الريفية والمدنية لولاية قسنطينة .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مترجمة رئيسة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 ، تعين الآنسة حسيبة بورنان كمترجمة رئيسة بوزارة المالية. وبهده الصفة تستفيد المعنية بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش و تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجتها في سلكها الاصلي.

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1393 الموافق 11 غشت سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 29 يونيو سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأوراس والمتعلقة بانشاء مؤسسة متعددة الفروع لاعمال الهندسة الحضرية والقروية بولاية الأوراس بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1393 الموافق 11 غشت سنة 1973 تنفذ المداولة المؤرخة في 29 يونيو سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأوراس والمتعلقة باحداث مؤسسة متعددة الفروع لاعمال الهندسة الحضرية والقروية بولاية الاوراس . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يلحق السيد كمال الدين يعيش المتصرف من الدرجة الثالثة لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى لمدة 5 سنوات وذلك ابتداء من اول غشت سنة 1971. وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ بنسبة | 6 %6 لمعاش التقاعد يحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد محمد جبار المتصرف من الدرجة 4 رئيس مكتب موظفى التعليم الابتدائي والمتوسط (مديرية الموظفين). ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش ومحسوبة بالنسبة للرقم الاستدلالي الخاص بدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1393 الموافق 4 غشت سنة 1973 يتضمنان الترسيم والترتيب في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1393 الموافق 4 غشت سنة 1973 يرسم ويرتب المتصرفون المتمرنون المذكورون في الجدول الملحق بهذا القرار في سلك المتصرفين ضمن الشروط المبينة في هذا الجدول المذكور. الجدول الترتيب الاسم واللقب الاقدمية لغاية 31 ديسمبر 1972 الدرجة الرقم الاستدلالى محمد دوادي بوزاهر 9 عبد العزيز بو القرون 9 عبد المالك بو المرقة 9 عبد الله شامي 9 أحمد دليع 6 أحمد شامي 5 اسماعيل شعبان 5 محمد شريفي 6 عبد القادر عباس 5 عبد القادر بيبان 5 طاهر عليان 6 520 عام واحد و 6 اشهر 520 عامان و 3 اشهر و 16 يوما 520 16 يوما 520 عامان و 5 اشهر و 4 ايام 445 شهر واحد و 23 يوما 420 عام واحد و 5 اشهر 420 10 اشهر و 16 يوما 445 5 اشهر و 4 ايام 420 عام واحد و 3 اشهر و 28 يوما 420 عام واحد و 16 يوما 445 20 يوما

الجمعة 8 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 الاسم واللقب عمرو بن على أو عمرو بن الحاج بومدين بوعلو طاهر بوسيف حفناوى غزال قدور حريرش مصطفى حفيان اسماعيل ادير بوشنتوف قاضي على محمد الطاهر خليفة طاهر خرمي العيفة العطاد بغدادي العلوانة عبد القادر الاكحل محمد معمر عبد الرزاق طالب بن ذياب زغول تركي محمد زيداني الجدول (تابع) الترتيب الاقدمية لغاية 31 ديسمبر 1972 الدرجة الرقم الاستدلالى 9 520 شهران و 2 يوما 9 520 عامان و 7 اشهر 6 445 عام واحد و 3 اشهر و 3 ايام 5 420 5 اشهر 8 495 عام واحد وشهر واحد 6 445 4 اشهر و 29 يوما 6 445 6 اشهر و 19 يوما 9 520 عامان و 6 اشهر و 16 يوما 5 420 3 اشهر و 25 يوما 10 545 و اشهر و 20 يوما 8 495 عام واحد و 6 اشهر و 15 يوما 5 420 عامان و 16 يوما 10 545 عامان و 3 اشهر و 9 ايام 5 420 عام واحد و 4 اشهر و 10 ايام 9 520 عام واحد و 4 اشهر و 17 يوما 5 420 عام واحد و 8 شهور و 16 يوما 5 420 3 اشهر و 27 يوما 9 520 عامان و 3 اشهر بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1393 الموافق 4 غشت في الجدول الملحق بهذا القرار في سلك المتصرفين ضمن سنة 1973 يرسم ويرتب المتصرفون المتمرنون الاسم واللقب حسين آيت أحمد محمد بن شريف الازهاري بن شهرة عبد القادر شريان بود خيل شامي المذكورون | الشروط المبينة في الجدول المذكور. الجدول - الترتيب الدرجة الرقم الاستدلالى الاقدمية لغاية 31 ديسمبر 1972 8 495 عامان و 9 اشهر و 24 يوما 5 420 عامان و 5 اشهر و 21 يوما 9 520 عامان و 6 اشهر و 10 ايام 9 520 6 اشهر و 6 ايام 5 420 عامان وشهر واحد و 4 ايام

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 تنهى مهام السيد بوزيان عليوة بوصفه مكلفا بمهمة بولاية تيارت ابتداء من اول يوليو سنة 1973. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقنى للولاية بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد ابراهيم بن عبد الله مستشارا تقنيا بولاية الاصنام ابتداء من اول مايو سنة 1973. ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا يحسب على اساس الرقم الاستدلالى 450 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن حل مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة وتعيين متصرف مؤقت بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973، يتم حل مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية عنابة المعين بموجب القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 ويكلف السيد بوجمعة طرفاية بادارة المكتب مؤقتا. ولهذا الغرض تخول اليه جميع سلطات مجلس الادارة . وزارة الاخبار والثقافة قراران مؤرخان في 13 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يونيو و 4 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين محافظين مكلفين بالابحاث متمرنين بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973، يعين السيد قويدر عمارة، محافظا مكلفا بالابحاث متمرنا . ويتقاضى المعنى بالامر المرتب المطابق لرقمه الاستدلالى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع بناء انبوب لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية ان وزير الصناعة والطاقة

  • بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بشبكة القنوات، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات ، والمعدل بالامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ولا سيما الباب الثالث منه، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ولا سيما المادة 7 وما يليها منه وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمتضمن ايضاح الشروط المتعلقة بتطبيق الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه اعلاه ولا سيما الباب الثالث منه وبمقتضى المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام نقل الغاز القابل للاشتعال عن بعد وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن نظام الامان المتعلق بمنشآت نقل الغاز القابل للاشتعال بواسطة القنوات وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1962 والمتضمن المصادقة على بناء شبكة قنوات نقل مكثفات حاسي رمل حوض الحمراء ، ومنح الاذن بالنقل المطابق
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1972 والذي تطلب بموجبه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الاذن لها ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى لتموين المنطقة الصناعية في البرواقية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمتعلق ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العالى، والمشتملة على ما يلي : أنبوب طوله 30 كم وقطره 10 بوصات (273) هم) يربط 4 يوليو سنة 1973، يعين السيد مسعود معداد محافظا مكلفا | المركز الواقع قبل المدية (3) كم شمال غرب المدية بالمنطقة بالابحاث متمرنا .. الصناعية في البرواقية.

الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 المادة 2 : يؤذن للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه. المادة 3 : يتعين على الناقل مراعاة النظام العام الجارى به العمل فيما يتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز. المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة داخلية بقوة 30 ك ف بدعامتين بهما II خلية منها و للانطلاق ، بناء للتوجيه . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في خميس مليانة بقوة 33/225 ك ف مخصصة لتقوية محطة في البرواقية بقوة 33/63 لا ف مخصصة لتموين المركب | الشبكة الوطنية ذات قوة 225 ك ف والشبكة ذات قوة 60 ك ف الصناعى للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ( سوناكوم) وتقوية الشبكة الموجودة حاليا ذات قوة 30 كه ف ان وزير الصناعة والطاقة

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53 551 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه ،
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 26 فبراير سنة 1973 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في البرواقية بقوة 33/63 ك ف مخصصة لتموين المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم)، وتقوية الشبكة الموجودة حاليا ذات قوة 30 ك ف . وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
  • محطة خارجية بقوة 63 ك ف مبسطة ، التابعة للناحية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 المرافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه ، وبناء على الطلب المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المقدم- من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في خميس مليانة بقوة 33/225 ك ف مخصصة لتقوية الشبكة الوطنية ذات قوة 225 ك ف والشبكة ذات قوة 60 ك ف التابعة للناحية .. وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص : محطة خارجية بقوة 225 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعدة محطة خارجية بقوة 63 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعده بناء للتوجيه
  • فيلتين للسكن ..

1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة فى ابن عكنون بقوة 10/63 ك ف مخصصة لتقوية شبكة المدينة الخاصة بمحيط المنطقة العمرانية للجزائر العاصمة ان وزير الصناعة والطاقة، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53 551 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه وبناء على الطلب المؤرخ في 27 فبراير سنة 1973 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة فى ابن عكنون بقوة 10/63 ك ف لتقوية شبكة المدينة الخاصة بمحيط المنطقة العمرانية للجزائر العاصمة وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :

  • محطة خارجية بقوة 63 ك ف ذات تخلل ثنائي الساعد، محطة خارجية بقوة 220 ك ف في المستقبل ،-
  • محطة خارجية بقوة 10 ك ف بدعامتين بهما 12 خلية مع زيادة خلية واحدة في المستقبل و 22 خلية ، بناء للتوجيه . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 30 غشت سنة 1973 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في جنوب قسنطينة بقوة 10/63 ك ف مخصصة لتموين المنطقة الصناعية في جنوب قسنطينة والمركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصناعات النسيج سونيتكس ان وزير الصناعة والطاقة
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
  • وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه وبناء على الطلب المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في جنوب قسنطينة بقوة 10/63 ك ف مخصصة لتموين المنطقة الصناعية في جنوب قسنطينة والمركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتكس ) . وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص : محطة خارجية بقوة 60 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعد محطة خارجية بقوة 10 ك ف بدعامتين بهما 12 خلية ، بناء للتوجيه . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 بلعيد عبد السلام

الجمعة 8 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 225 ك ف تيزي وزو / الاربعاء درقينة ان وزير الصناعة والطاقة

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنه 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53 55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 13 يوليو سنة 1973 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات أشغال بناء خط بقوة 225 ك ف تيزي وزو الاربعاء - درقينة بطول 13 كم تقريبا . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في تيزي وزو بقوة 11/30/150/220 ك ف مخصصة لتموين المركب الكهربائي التقني التابع للشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك والمنطقة الصناعية وتقوية الشبكة ذات قوة 30 ك ف ان وزير الصناعة والطاقة
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية 1195 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه وبناء على الطلب المؤرخ في 22 فبراير سنة 1973 المقدم- من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في تيزي وزو بقوة 11/30/150/220 ك ف مخصصة لتموين المركب الصناعي التابع للشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك)، والمنطقة الصناعية وتقوية الشبكة ذات قوة 30 ك ف .. وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص : محطة خارجية بقوة 220 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعد،
  • محطة خارجية بقوة 63 ك ف للمستقبل ، محطة داخلية بقوة 30 ك ف بدعامتين بهما 12 خلية منها 10 للانطلاق ، على فيلتين للسكن . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 … بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 60 ك ف حاسي مسعود / حوض الحمراء ان وزير الصناعة والطاقة
  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه

  • وبناء على الطلب المؤرخ في 13 يوليو سنة 1973 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء خط بقوة 60 ك ف حاسي مسعود حوض الحمراء، طوله 14,236 كم . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء خط بقوة 225 ك ف خروب - البحيرات ان وزير الصناعة والطاقة
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه وبناء على الطلب المؤرخ في 13 يوليو سنة 1973 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء خط بقوة 225 ك ف خروب - البحيرات بطول 50 كم تقريبا. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لبناء محطة في سطيف بقوة 63/225 لا ف مخصصة لتموين مصنع الاسمنت في رأس الوادى والمنطقة الصناعية في سطيف وتقوية المحطة الموجودة حاليا ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 53 55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالتحقيق في طلبات الامتياز الخاص بالقوى المائية واجراءات التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بالكهرباء والغاز واحداث الارتفاقات ولا سيما البابان 3 و 4 منه
  • وبناء على الطلب المؤرخ في 22 مارس سنة 1973 المقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعتبر من المنفعة العمومية، قصد احداث الارتفاقات الضرورية لاشغال بناء محطة في سطيف بقوة 63/225 ك ف مخصصة لتموين مصنع الاسمنت في رأس الوادي والمنطقة الصناعية في سطيف وتقوية المحطة الموجودة حاليا. وتشتمل هذه الاشغال على وجه الخصوص :
  • . محطة خارجية بقوة 225 ك ف ذات تخلخل ثنائي الساعد،

الجمعة 8 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197

    • محطة خارجية بقوة 63 ك ف ، محطة داخلية بقوة 30 ك ف ،- بناء للتوجيه . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1393 الموافق 31 غشت 1973 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح دورة تكوين لمدة ثلاثة اشهر تسبق تنظيم اول امتحان مهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة ان وزير التجارة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته وعدلته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة ولاسيما المادة 14 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم دورة تكوين لمدة ثلاثة أشهر، تسبق تنظيم أول امتحان مهنى للتعيين فى أسلاك المفتشين الرئيسيين للتجارة، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، وذلك عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة • المادة 2 : تخصص الدورة لمفتشى الاسعار وملحقى الادارة المرسمين التابعين لوزارة التجارة، بمن استكملوا خمسة أعوام من الخدمات الفعلية في اسلاكهم ونالوا الرأى الموافق من رئيس مصلحتهم المادة 3 : تفتح الدورة في المعهد التكنولوجي للتجارة ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1973 • المادة 4 : يجب ان تصل طلبات الترشيح لوزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهني ، قبل 15 أكتوبر سنة 1973 المادة 5 : يرفق بهذا القرار البرنامج المفصل لدورة التكوين المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 • عن وزير الداخلية عن وزير التجارة وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد العزيز منماني عبد الرحمن كيوان الملحق البرنامج المفروض على المترشحين للامتحان المهني للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة الثقافة العامة بحث في موضوع عام يمكن من تقدير مواهب التفكير لدى المترشح وأهليته في التحرير القانون التجاري I المدخل للحقوق التجارية (عموميات) 2 - الاعمال التجارية والتاجر . 3 السندات التجارة .

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393 4 - المحل التجارى والعمليات المتعلقة بالمحل التجارى 5 - الملكية الصناعية والملكية التجارية . 6 - الشركات التجارية . . -3 المبادىء العامة لتنظيم الاسعار في الجزائر . 4 - قمع المخالفات في مادة تنظيم الاسعار .. الجغرافيا الاقتصادية . 7 آثار التسيير الاشتراكي للمؤسسات على التنظيم القانوني للمؤسسات . 8 - التسوية القضائية وتصفية الاموال .. قانون العقوبات I - مصادر وأسس قانون العقوبات .. 2 - المخالفة في قانون العقوبات . 3 - الجانح • 4 أحكام وتدابير الأمن . الاقتصاد السياسي I - عناصر النشاط الاقتصادي . 2 - قطاعات الانتاج وانظمتها . 3 - الاسواق والاسعار . -4 النقد والسياسة النقدية . 5 - الهيكل الوطني والمبادلات التجارية . 6 ميزان المدفوعات . 7 - نظرية التبادل الدولى . 8 - المدفوعات الدولية .. -9 الاطار القانوني والنظامي للتجارة الدولية . 10 الاسواق الدولية والنماذج الرئيسية للبيع II - السياسة التجارية للجزائر . المحاسبة I - المبادىء الاساسية للمحاسبة العامة .. 2 - التحاليل الاساسية للمحاسبة التحليلية .: 3 حساب اسعار الكلفة الحقيقية . 4 - المحاسبة التحليلية والموازنة . 5 حساب أسعار الكلفة الثابتة والموحدة . تنظيم الاسعار

  • النظرية العامة لاجهزة تدخل الدولة في مادة الاسعار. 2 3 - تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر. I - عرض طبيعي وبشرى للجزائر .. 2 - الفلاحة الجزائرية . 3 - الثورة الزراعية . 4 - الصناعة الجزائرية والطاقة .. 5 - المبادلات التجارية للجزائر .. 6 معطيات عامة عن المغرب . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة ان وزير التجارة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق - 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة ،

الجمعة 8 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال - سؤال في تنظيم الاسعار المدة 15 دقيقة، المعامل 1 عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل سؤال في الجغرافيا الاقتصادية، المدة 15 دقيقة المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار المادة 2 : يخصص الامتحان المهني لمفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين والتابعين لوزارة التجارة ، ممن بلغوا 40 عاما من عمرهم على الاكثر بتاريخ الامتحان واستكملوا خمسة أعوام من الخدمة الفعلية في اسلاكهم

- المعامل I • المادة 5 : يرفق بهذا القرار البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان .. المادة 6 : يحدد العدد المطلوب بثمان وظائف أي 30 % من الوظائف المطلوبة ، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المادة 7 : ان تاريخ قفل التسجيلات يحدد يوم 11 يناير | سنة 1974 المادة 8 : تصدر قائمة المترشحين للامتحان المهنى وتنشر من قبل وزارة التجارة المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من II المادة 3 : توجه طلبات المشاركة الخطية في الامتحان | فبراير سنة 1974 • المهني الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني - قصر - الحكومة بمدينة الجزائر . المادة 4 : يشتمل الامتحان على خمسة اختبارات كتابية للقبول وثلاثة اختبارات شفهية للقبول النهائي فضلا عن اختبارين اختياريين . ا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :

  • بحث في موضوع عام يمكن من تقدير مواهب التفكير للمترشح واهليته في التحرير - المدة : 3 ساعات المعامل 3 ،

  • اختبار في القانون التجاري - المدة 3 ساعات المعامل

  • اختبار في قانون العقوبات - المدة 3 ساعات المعامل

  • اختبار في الاقتصاد السياسي - المدة : 3 ساعات المعامل

  • اختبار في اللغة الوطنية، وهذا الاختبار يحتوى على ثلاث مجموعات من التمارين .

  • المجموعة الاولى من التمارين تنقط من صفر الى 8 و تشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية من التمارين تنقط على 6 وتشتمل على اسئلة خاصة بالقواعد النحوية والمفردات المستعملة المجموعة الثالثة ، من التمارين تنقط على 6 وتشتمل على

    - أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 يؤدى للرسوب. ب - تشتمل الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلي :

  • سؤال في المحاسبة المدة 15 دقيقة، المعامل 1 المادة 10 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين. وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار. وان مجموع النقط المحصل عليها وفق الشروط المحددة اعلاه تكون مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات الامتحان المهني ويحدد بموجبها تسلسل الترتيب . المادة 11 : كل تنقيط يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب ( اللغة العربية 4 من 20 ) المادة 12 : لا يجوز ان يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفهية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهنى على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان .. المادة 13 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : . مديرية الادارة العامة أو ممثله، رئيسا

مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مفتش رئيسي مرسم المادة 14 : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية للامتحان المهني. ثم تجرى دعوة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفهية . المادة 15 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين لوظيفة مفتش رئيسى للتجارة وتنشر بموجب قرار من وزارة التجارة. ويعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمفتشين رئيسيين متمرنين بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 16 : تسرى في نطاق هذا الامتحان المهني التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 2 سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير

1200 الجريدة الرسمية الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 157 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 69-121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 17 : يؤخر الحد الاقصى للسن سنة واحدة عن كل ولد مكفول ، دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .. ويزاد هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 . عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز متماني__ حسين طيبي الملحق الثقافة العامة بحث في موضوع عام يمكن من تقدير مواهب التفكير للمترشح وأهليته في التحرير . القانون التجاري I - المدخل للحقوق التجارية (عموميات) . 2 - الاعمال التجارية والتاجر . -3 السندات التجارية . 4 - المحل التجارى والعمليات المتعلقة بالمحل التجارى . -5 الملكية الصناعية والملكية التجارية . 6 الشركات التجارية .

- 7 - آثار التسيير الاشتراكي للمؤسسات على التنظيم القانوني للمؤسسات . 8 التسوية القضائية وتصفية الاموال .

- قانون العقوبات I - مصادر وأسس قانون العقوبات . 2 المخالفة في قانون العقوبات . 3 الجانح 4 - أحكام وتدابير الأمن . الاقتصاد السياسي للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393 3 - الاسواق والاسعار . 4 النقد والسياسة النقدية . 5 الهيكل الوطني والمبادلات التجارية . 6 ميزان المدفوعات . 7 - نظرية التبادل الدولى . 8 المدفوعات الدولية . 9 الاطار القانونى والنظامى للتجارة الدولية . 10 الاسواق الدولية والنماذج الرئيسية للبيع . II السياسة التجارية للجزائر المحاسبة I - المبادىء الاساسية للمحاسبة العامة .. 2 التحاليل الاساسية للمحاسبة التحليلية .. 3 - حساب اسعار الكلفة الحقيقية . 4 - المحاسبة التحليلية والموازنة . 5 حساب أسعار الكلفة الثابتة والموحدة .. تنظيم الاسعار I النظرية العامة لاجهزة تدخل الدولة في مادة الاسعار. 2 تاريخ تنظيم الاسعار في الجزائر. 3 المبادىء العامة لتنظيم الاسعار في الجزائر . 4 - قمع المخالفات في مادة تنظيم الاسعار .. الجغرافيا الاقتصادية I - عرض طبيعي وبشرى للجزائر .. 2 الفلاحة الجزائرية . 3 - الثورة الزراعية . 4 - الصناعة الجزائرية والطاقة . 5 - المبادلات التجارية للجزائر . 6 معطيات عامة عن المغرب . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 912/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع طريق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 I - عناصر النشاط الاقتصادي .. جمادى 2 قطاعات الانتاج وانظمتها ..

- الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 8 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 وبمقتضى القانون رقم 63 320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الاذن بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاتفاقات دولية، ولا سيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 912 / آل الموقع | بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع طريق يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 912 / آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع طريق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر 1973 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر | سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 913/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع تربوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
    • وبمقتضى القانون رقم 63-320 63 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الاذن بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاتفاقات دولية، ولا سيما المادة 2 منه . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 913/آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع تربوي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 913 / آل الموقع بواشنطن في 19 يونيو سنة 1973 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك لتمويل مشروع تربوى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر 1973 هواري بومدين مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد سيارات كتابة الدولة للتخطيط بموجب مقرر في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973، يحدد عدد سيارات حظيرة كتابة الدولة للتخطيط، كما يلى : عدد السيارات النظرى المصالح س.س س . ن . خ ن .ع الادارة المركزية 26 4 المحافظة الوطنية للاحصاء 20 المجموع : 46 4 3 س . س : سيارة سياحية
  • س . ن . خ : سيارة نقل خفيف تقل حمولتها عن طن واحد 3 ن . ع . : نقل عمومي (حافلة) ان السيارات المحددة في الجدول اعلاه المكونة لمستودع كتابة الدولة للتخطيط تسجل بطلب من وزارة المالية ( مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي ( وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المقرر. تنفيذا للضوابط القانونية الجاري بها العمل.

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رمضان عام 1393 ه مقرر مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد السيارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب مقرر في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973، يلغى المقرر المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه ويحدد عدد السيارات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يلى : النوع المصالح المستعملة س.س س . ن . خ س . ن . ث | المجموع الادارة المركزية 32 2 I المصالح الخارجية 40 2 التكوين المهني للكبار 67 35 س . س : سيارة سياحية 42 س . ن . خ : سيارة نقل خفيف تقل حمولتها عن طن واحد 45 112 الاختيار المهني للكبار 2 س . ن . ث سيارة نقل ثقيلة، تزيد حمولتها 2 عن طن واحد المجموع : 72 73 46 191 ان السيارات المبينة أعلاه والمكونة لمستودع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسجل بطلب من وزارة المالية ) مصلحة املاك الدولة والتنظيم العقارى ( تنفيذا للضوابط القانونية السارية المفعول. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والجزر الانجلو نور ماندية وجزيرة المان ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية

  • وبناء على اقتراح مدير الاستغلال والمواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والجزر الانجلو نورماندية وجزيرة المان ب 33 و 3 فرنك ذهبي. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس تقل مدته او تعادل ثلاث دقائق. وبالنسبة للاتصالات التي تزيد عن ثلاث دقائق يدفع فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973 • المادة 4 : يكلف مدير الاستغلال والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير عام مساعد بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1393 الموافق 17 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد عبد العزيز باشا مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات . كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 يتضمن ادراج وترسيم مهندس دولة احصائي واقتصادي بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 ، يدرج ويرسم السيد بلقاسم نبي في سلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين. ويرتب المعنى بالامر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر