قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 درج النسخه الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة
- 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نقفات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمس النسخه الأصليه 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمس العدد للسير السابقة 1 1962 1969 ) : 0,35 دج تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس و د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس
- سنة 1972 يتضمن الغاء ومنح رخص السيارات الاجرة . 540 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق
- 10 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج . 540
- وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي . 541
- قرارات مؤرخة في 27 ذي القعدة و 13 و 23 ذي الحجة عام 1391 و 20 و 22 و 24 محرم و 6 و 9 صفر عام 1392 الموافق 14 و 29 يناير و 8 فبراير و 6 و 8 و 10 و 21 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 542
540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1392 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير البذور من نوع …. ( استدراك ) . 543 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة . 545 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التقنيات
- الموافق 24 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم الفندقية البوسعادة • 545 الاقامة . 544 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 | الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالتسوية عن طريق التراضى للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء . 544 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمنة الترخيص لشركة امبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ستراد ايدافيني انسيسا ) ، في انشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمواد المتفجرة ( الجريدة الرسمية - العدد 30 الصادر بتاريخ 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 ) 545 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 545
- قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة 546 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 546
- قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظيفة لرئيس مصلحة مراقبة تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية • 546 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مفتش عام .. 546- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يتضمن الغاء ومنح رخص السيارات الاجرة بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 ، تلغى رخص سيارات الاجرة الممنوحة لكل من السادة : بغداد قويدر وعبد العظيم سكران ومصطفى بودرية وتمنح لكل من : السيدة الارملة يمينة قرينة ( بعين الحجر ) ،
- السيدة الارملة جميلة بودرية ( بسعيدة ) ،
- المسيد محمد بن جبارة ( بسعيدة ) . وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 والمجددة بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 39 منه ، الفقرة 5 ج ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1067 المحددة بموجبه
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تتمم قائمة البلدان المحددة في المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : نيجيريا، - السودان ، موريطانيا ، ليبيا .
- النيجر ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايح المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الداخلية مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72-11 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 72 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي ، للجمهورية الجزائرية 541 وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالعطل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 والمتضمن تدوين النصوص المتعلقة بمعاشات الصندوق العام الجزائري للتقاعد، د وبمقتضى القرار المؤرخ فى اول محرم عام 1387 الموافق II ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الموظف المصاب بعجز دائم يحصل له على اثر حادث عمل أو مرض يصاب به اثناء قيامه بوظائفه حسب المعنى الوارد في المقطع 3 من الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يكون له الحق في نيل ايراد يساوي مبلغه السنوى الجزء من المرتب الاجمالى المتعلق بالرقم الاستدلالى 100 المحدد في المادة الأولى من المرسوم رقم 66 139 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي النصوص اللاحقة ويكون هذا الجزء معادلا للنسبة المائوية من العجز وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة بعده المادة 2 : لا يمنح اى ايراد في الحالتين التاليتين.
-
- اذا كان معدل العجز المحدد وفقا للمواد التالية ناقصا عن 10
- اذا احيل الموظف على المعاش بسبب العجز الذي يكون مصابا به . المادة 3 : يحدد معدل العجز من طرف اللجنة الطبية التي تعقد جلسة ضمن الشروط المحددة في المادة 9 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وحسب الجدول المحدد في القرار المؤرخ في أول محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967. المادة 4 : يحدد مبلغ الايراد بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية في ظرف الشهر الموالي لصدور قرار اللجنة الطبية . ان المبلغ الاجمالى من الايراد الذي تتحمله الادارة لا يمكن بحال ان يتجاوز 75 % من المرتب المحدد في المادة الأولى اعلاه. المادة 5 : تسرى الفوائد المستحقة من الايراد ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء..
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الاول عام 1392 ه المادة 6 : تكون الايرادات الممنوحة تطبيقا لهذا المرسوم عمير قابلة للتحويل وغير جائز حجزها وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالمعاش وتدفع كل ثلاثة اشهر عند حلول الاجل. المادة 7 : يكون الايراد الممنوح طبقا للامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 قابلا للجمع مع جميع الايرادات الاخرى من نفس النوع والمرتب ومعاش التقاعد وتتحمله الى يوم انقضائه المصلحة او الهيئة المكلفة بدفع مرتب العون في يوم استحقاقه والوزارة التي يكون العون تابعا لها عندما ينتهى هذا الأخير من مزاولة وظائفه نهائيا وذلك في الحالات المشار اليها في المادة 62 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك الى يوم الانقراض المادة 8 : ان معدل العجز الدائم المتخذ اساسا لحساب ايراد يظل ذا طابع موقت. المادة 9 : لا يمكن زيادة الايراد او تخفيضه او الغاؤه الا لاسباب طبية محضة تتعلق بتفاقم او تلطيف مرضى للعاهة ولا يمكن تخفيضه او الغاؤه بسبب توافق الموظف مع حالته . المادة 10 : اذا أعلن الشطب من الاطارات بسبب تفاقم العجز الذي فتح الحق لنيل الايراد فيحصل الغاء هذا الاخير وتعويضه بالايراد الممنوح عن العجز والمشار اليه في المواد 41 الى 48 من قانون المعاشات على انه لا يمكن ان يكون هذا الايراد ناقصا على اى حال عن الايراد الممنوح عن العجز الدائم عند تاريخ الشطب المذكور. المادة 11 : اذا كان العجز الذي سبب الاحالة على المعاش ناجما عن ممارسة الوظائف ولكنه منفصلا عن العاهة التي فتحت الحق لنيل الايراد فيثبت هذا الاخير . المادة 12 : يقدم طلب مراجعة الايراد من طرف الادارة او الموظف الى اللجنة الطبية التي تحدد عند الاقتضاء المعدل الجديد طبقا للمادة 3 اعلاه . المادة 13 : يصبح الايراد الممنوح عن العجز مكتسبا وينتهى كونه قابلا للمراجعة ابتداء من تاريخ احالة الموظف على المعاشن ما عدا اذا حصل الشفاء منذ أقل من ثلاثة اعوام . المادة 14 : يبتدىء دفع الايراد المراجع من تاريخ تقديم الطلب من طرف الموظف أو من يوم الاستحقاق الاول الموالى التاريخ القرار اذا كان طلب المراجعة مقدما من طرف الادارة. واذا كانت مراجعة الايراد بسبب انتكاس المريض فان الايراد الجديد لا يتم دفعه الا ابتداء من التاريخ الذي يقبل الموظف الاستئناف عمله . المادة 15 : في حالة ما اذا كان العجز ناجما عن خطأ يرتكبه شخص أجنبي عن الادارة او عون تابع للادارة لم تكن له علاقات خدمة مع الموظف في وقت الحادث فيحتفظ هذا الاخير مع الادارة بحق الرجوع على مسبب الحادث . المادة 16 : لا يمكن لادارة ان تمارس حق رجوعها الا بقدر ما لم تكن مسؤوليتها متورطة او بنسبة قسمتها هذه المسؤولية مع الشخص المسؤول .. المادة 17 : يعرض كلا اتفاق ودى مع الشخص المسؤول على تأشير الوزير المكلف بالمالية . المادة 18 : يجب ان يبلغ كل عمل يقوم به الموظف ضد الشخص المسؤول الى علم الادارة التي يكون الموظف تابعا لها . المادة 19 : يمكن للموظفين المنتدبين للقيام بوظائف عضو للحكومة أو وظيفة عمومية انتخابية أو وكالة سياسية او نقابية ان يطالبوا بالايراد الممنوح عن العجز الدائم الجزئي . المادة 20 : ان الموظفين المنتدبين للقيام بوظيفة لا تفضى الى نيل معاش من النظام العام للتقاعد يستفيدون قبل جميع الآخرين من اعانات النظام الاجتماعي الذي هم تابعون له ومن غير ان يمكن لهم ان يتقاضوا على وجه الاجمال منحة ناقصة عن المنحة التي قد يستحقونها تطبيقا للامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 21 : ان الموظفين القائمين بعملهم او المحالين على المعاش الذين تم شفاؤهم عند تاريخ التوقيع على هذا المرسوم والذين يمكن لهم ان يطالبوا بالايراد الممنوح عن العجز بسبب عجز دائم مطابق للشروط المبينة في المادة الاولى اعلاه يجب عليهم أن يقدموا طلبهم الى ادارتهم الاصلية. المادة 22 : تنقضى الفوائد المستحقة من الايراد الممنوح عن العجز الدائم والجزئي بعد عامين . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين قرارات مؤرخة في 27 ذي القعدة و 13 و 23 ذي الحجة عام 1391 و 20 و 22 و 24 محرم و 6 و 9 صفر عام 1392 الموافق 14 و 29 يناير و 8 فبراير و 6 و 8 و 10 و 21 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1301 الموافق 14 يناير سنة 1972 يدرج السيد ابراهيم حسبلاوي في سلك المتصرفين ، ويرسم ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1301 الموافق 14 يناير سنة 1972 يرتب السيد ابراهيم حسبلاوي في سلك المتصرفين في الدرجة الخامسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1008 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1301 الموافق 20 يناير سنة 1972 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 مايو سنة
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية 1971 والمتضمن تعيين السيد معيوف طلبة كمتصرف متمرن كالاتي : يدرج السيد معيوف طلبة في سلك المتصرفين ، كما يرسم ويرتب في الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 .) مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و 13 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير سنة 1972 ، يعين السيد نور الدين صباغ ، متصرفا متمرنا بولاية تلمسان وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 كالآتي :
يدرج السيد أحمد بوزار ، في سلك المتصرفين ، كما يرسم ويرتب في الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) مع احتفاظه ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 12 يوما ، بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يعزل السيد مولود عمران المتصرف من مهامه بسبب ترك منصبه ، مع احتفاظه بحقه في المعاش ابتداء من أول فبراير سنة 1971 . كما يشطب على أسم المعنى بالامر من سلك | المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1892 الموافق 8 مارس سنة 1972 يعين السيد جمال الدين منماني متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972 يوضع السيد جمال الدين منماني ، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1392 الموافق 8 مارس سنة 1972، تقبل استقالة السيد سليمان منصوري ، المتصرف ، ابتداء من 15 فبراير سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس سنة 1972 ، يعين السيد مبارك مليانى ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 205 ) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1392 الموافق 10 مارس | للجمهورية الجزائرية 543 ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وذلك ابتداء من 9 يونيو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، يلغى القرار المؤرخ في 30 غشت سنة 1963 والمتضمن قبول استقالة السيد حبيب حقيقي ، كمتصرف مدني من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية . ويدرج المعنى ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وخمسة وعشرون يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يعين السيد عبد الكريم سيدي موسى ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصحة العمومية وذلك ابتداء من 7 يونيو سنة 1971
- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يعين السيد مصطفى شول ، متصرفا متمرنا بولاية الواحات ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يوضع السيد مصطفى شول المتصرف المتمرن ، في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس 1972 ،ة يوضع السيد بلقاسم بوطيبة ، المتصرف المتمرن فى حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يوضع السيد عيسى شبيرة ، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يشطب على السيد ابن عمرو بن شنهو ، المتصرف من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والملحق بالشركة الوطنية للحمامات المعدنية ، من سلك المتصرفين وذلك ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1971 وهو تاريخ وفاته . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير البذور من نوع S.S.S.F (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 24 الصادر بتاريخ 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 - في الفهرس وفي الصفحة سنة 1972 ، يعين السيد عيسى صفاح ، متصرفا متمرنا 13 346 – العمود الاول :
-
بدلا قرار من : وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3-3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير البذور من نوع S.S.S.F يقرأ ما يلى : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير السميد من نوع S.S.S.F ) والباقي بدون تغيير ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم الاقامة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 71 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 7-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التمرين الداخلي للطب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 والمتعلق بتنظيم التمرين الداخلي المتمم للحصول على شهادة جراح الاسنان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل معهد تشريح الانسان ودراسة أمراض الفم والاسنان واحداث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم الطبية لجامعة الجزائر ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤدى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون وأطباء الاسنان المقيمون ، تمريناً عملياً ويتبعون تعليماً نظرياً ينتهيان بموجب مراقبة تجرى على معلوماتهم المادة 2 : يجرى التمرين العملى والتعليم النظرى فى اطار معهد العلوم الطبية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي وللهياكل الملحقة به المادة 3 : يمارس المقيمون خلال التكوين المتمم بعد التدرج ، ولكامل الوقت ، وظائف استشفائية وجامعية . المادة 4 : تستوجب وظائف المقيمين ما يلى : أ) المساعدة للموظفين الطبيين التابعين للقسم في جميع نشاطاته ، ب الاشراف على عمل الطالب المعاون ( المتمرن الداخلي من قسم نهاية الدروس للنظام الجديد ) ، ج) خدمة الحراسة ، د) التعليم الممنوح للموظفين شبه الطبيين ، ه) تعليم الاشغال التطبيقية أو الموجهة ، الواجب منحه للطلبة ، ويتم هذا التعليم فى اطار التخصص في شعبة واحدة أو عدة شعب المنصوص عليها في التكوين الموالي للتدرج والذي يقوم به المقيم ، و) التدريب على البيداغوجيا والبحث المتمم في شكل مشاركة في ملتقيات التعليم البيداغوجي الطبي أو في محاضرة اعدادية للاشغال التطبيقية أو الموجهة (محاضرة واحدة في الاسبوع) أو في شكل مشاركة في درس صيفي ، ويتم التدريب على البحث في شكل مشاركة فعالة في أشغال عملية لها علاقة بالتخصص المعنى . المادة 5 : ان واجبات المقيم نحو رئيس مصلحته أو قسمه ونحو الموظفين الاداريين والمرضى ، محددة في النظام الداخلي للمراكز الاستشفائية الجامعية . المادة 6 : ان مذة الاقامة للحصول على دبلوم الدروس الطبية الخاصة تبلغ ثلاث سنوات على الاقل وخمس سنوات على الاكثر المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالتسوية عن طريق التراضي للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يعين السيدان مجيد بن زادي وعبد الله بن ناصر على التوالى خلفا للسيدين بوشانة وعكراش، المعينين سابقا بموجب القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19
الجمعة 21 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 ديسمبر سنة 1967 كعضوين أولهما رسمي والثاني نائب لتمثيل الاتحاد العام للعمال الجزائريين لدى اللجنة الاستشارية المكلفة بالتسوية عن طريق التراضى للنزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمنة الترخيص الشركة امبريسا نازيونال كوندوت اندوستريال ستراد ايدافيني ( انسيسا ) » في انشاء واستغلال مستودعات متنقلة للمواد المتفجرة ( الجريدة الرسمية - العدد 30 - الصادر بتاريخ 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 ) بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 تعدل كما يلى المقاطع 8 و 9 و 20 من القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 :
- المقاطع 8 من القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 100 كلغ من الصنف الاول و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الالغام » 2 (2) المقاطع 9 من القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 804 أمتار من ممرات وطرق المواصلات العمومية 00000 ، . 3 (3) المقاطع 20 من القرارات المؤرخة في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 • ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 | متر على الاقل من المستودع ….. وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة : العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 مهام السيد محمد شريف مقداد ، بوصفه مديرا للادارة العامة. المدعو للقيام بمهام أخرى .. ? وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التقنيات الفندقية البوسعادة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد بلبشير، بوصفه مديرا لمعهد التقنيات الفندقية لبو سعادة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة | 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 ، يعين كأعضاء في مجلس ادارة الصندوق الوطني / للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية عن سنة 1972 : أولا - المنتخبون من طرف مجلس الادارة لصندوق مدينة الجزائر للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية : ا) ممثلو العمال : السادة : على بن عيسى ، عمار بن جلول ، عبد الله بن ناصر … ب ممثل أرباب العمل : السيد : محمد بن عبد العزيز قوادري . ثانيا - المنتخبون من طرف مجلس ادارة صندوق التعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية لناحية وهران : ا ممثلو العمال : السادة : محمد علون ، محمد حماد ، محمد السبع ب ممثل أرباب العمل : السيد : عبد الكافي بابا أحمد . ثالثا - المنتخبون من طرف مجلس ادارة صندوق التعويض الخاص بالبناء والاشغال العمومية والصناعات المختلطة لناحية قسنطينة : ا ممثلو العمال : السادة : على بن نعمون ، فيصل حماش ، محمد منصوري . ب ممثل ارباب العمل : السيد : ابراهيم عواطي ..
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1392 ه رابعا - المتخصصون : ) ممثل الاتحادية الوطنية للخشب والبناء والاشغال العمومية ( الاتحاد العام للمعال الجزائريين ) : السيد : العيفة الاطرش . ب الاشخاص المتخصصون : السيدان : أحمد مكيوى ، شريف أو شريف . وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمتضمن شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المشار اليه أعلاه ولا سيما المواد 33 الى 38 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمتضمن شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بقواعد لا يسمح لاعضاء مجلس الادارة المشار اليهم أعلاه بالتخلى النزاعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي عن مسؤوليتهم الا بعد تقديم عملهم ومراقبته والمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة . من قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر العاصمة
- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972، يجدد اعتماد السيد أحمد حمودة، كعون مراقبة للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة اربع سنوات وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 1970. قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يعتمد السيد نور الدين عبدلي كمراقب | الصندوق الضمان الاجتماعى لعمال المناجم وذلك لمدة سنتين ابتداء من 20 اكتوبر سنة 1970. قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظيفة لرئيس مصلحة مراقبة تطبيق | تشريعات الضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية
- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
- بمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن من تدابير المراقبة وقواعد مجموع | القضايا والعقوبات المتعلقة بنظم الضمان الاجتماعي وبالتعاضدية الفلاحية وبحوادث العمل في الجزائر
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، للمهن غير الفلاحية ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث في حظيرة هيئات الضمان الاجتماعي وظيفة لرئيس مصلحة مراقبة تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية المادة 2 : يخصص لرئيس مصلحة المراقبة الرقم الاستدلالى 300 المحدد في الترتيب الجديد لوظائف هيئات الضمان الاجتماعي المادة 3 : يكون رئيس مصلحة المراقبة مقبولا من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 4 : يتم القبول بموجب قرار لمدة عام ، ويمكن تجديده وسبحبة ضمن نفس الكيفيات . المادة 5 : يكلف رئيس مصلحة المراقبة بتنسيق نشاط أعوان المراقبة وبالاشراف على المهام والتحقيقات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 31 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1392 الموافق أول ابريل سنة 1972 . محمد سعيد معزوزي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مفتش عام .- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ أمقران، بوصفه مفتشا عاما. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر