قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد توزيع الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر . 1162
المادة الأولى
فتح المادةيوزع معدل الاشتراكات التي يجب دفعها الى صناديق العطل المدفوعة الاجر ، والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 80-183 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وفقا للنسب المئوية التالية : 10,58 % مصاريف تسيير العطل المدفوعة الاجر. 0,50 % مصاريف تسيير الصناديق الجهوية ، 0,15 % مصاريف تسيير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي .
المادة 2
فتح المادةتوزع النسبة المئوية البالغة 10,58 % المخصصة لتسيير العطل المدفوعة الأجر، والمنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار، على النحو التالي : 8,33 % تعويضات العطل المدفوعة الاجر ، 1,18 % المنح العائلية، 0,45 % التأمينات الاجتماعية ، 0,04 % حوادث العمل ، 0,08 % التقاعد التكميلي ، 0,02 % بطالة رداءة الطقس ، 0,48 % الاعباء الجبائية (الدفعة الجزافية) .
المادة 3
فتح المادةتخصص ايرادات الزيادة عن التأخير وكذلك مداخيل المبالغ الموظفة، للعمل الاجتماعي التابع لصناديق التعويض الخاصة بالعطل المدفوعة الاجر .
المادة 4
فتح المادةتكون المبالغ التي يسيرها الصندوق الجهوي للتعويض موضوع ثلاث عمليات تسيير متميزة، وتحرر نتائج كل منها على حدة في المحاسبة .
أ) (أ) يشتمل تسيير العطل المدفوعة الاجر على مجموع العمليات المتعلقة بدفع تعويضات العطل الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 المدفوعة الاجر والاعباء الاجتماعية والجبائية المرتبطة بها . ويزود هذا التسيير بأقساط الاشتراك المخصصة لتعويضات العطل المدفوعة الاجر والاعباء الاجتماعية والجبائية، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القرار .
ب يشتمل التسيير الاداري على العمليات المتعلقة بمصاريف تسيير الصناديق الجهوية .
ويزود هذا التسيير بقسط الاشتراك المخصص المصاريف تسيير الصناديق الجهوية، كما هي محددة في المادة الاولى من هذا القرار .
ج) يشتمل تسيير العمل الاجتماعي على العمليات المتعلقة بالعمل الاجتماعي التابع للصناديق الجهوية. ويزود هذا التسيير بايرادات الزيادة عن التأخير وبمداخيل الاموال الموظفة و المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيسير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي صندوق التسيير الادارى الذي يزود بقسط وزارة البريد قرار مؤرخ في 13 شعبان من الاشتراك البالغ) (015) المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتحول أرصدة التسيير المدينة والدائنة، المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القرار والحاصلة حتى 31 ديسمبر من كل سنة، الى حسابات النتائج قيد التخصيص».
المادة 7
فتح المادةيحدد تخصيص المبالغ الفائضة وغطاء مبالغ العجز، بمقرر من وزير العمل والتكوين المهني .
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 .
مولود أو مزيان والمواصلات عام 1400 الموافق 26 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية .
بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1400 يوليو سنة 1950 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول الموافق 26 يونيو سنة 1980 ، يسمح ابتداء من أول أدناه :
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية العين البيضاء - شباك ملحق العين البيضاء سعيدي العين البيضاء العين البيضاء أم البواقي 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1400 ه .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.