ج.ر عدد 9 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دمج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 9,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دمج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 71 80 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391

- الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) . 134 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب والذين هم من قبيلة | سيدى الحاج بوحوص ، بلدية الابيض سيدي الشيخ ، ولاية سعيدة • 134 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة . 135 وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن ترقية قاض . 136 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه قرار وازرى مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق | 17 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالمدربين المتمرنين الليبيين . 138 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين . - 139 وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالمصادقة على اسعار انتاج الملابس الجاهزة | وملابس الاولاد ( بونيترى ) والملابس المماثلة الاخرى . 140 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 72 31 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة . 140
  • قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد المدة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات . 142 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين نائب رئيس مجلس التأمينات . 143 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقارى. 143 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين . 144 قوانين وأوامر امر رقم 71 80 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 2 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1391 الموافق 7 يناير سنة 1972 الصفحة 25 العمود الثاني - المادة 74 . بدلا من : المادة 324 : … ولاجل التنفيذ الجبرى لاحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية » يقرأ ما يلى : المادة 324 : ….. ولاجل التنفيذ الجبرى لاحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ، ويشعر الوالى بذلك . وعندما يكون التنفيذ من شأنه ان يعكر الأمن العمومي الى درجة الخطورة فيمكن للوالى ان يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ . . ) والباقي بدون تغيير ) . مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين ليست لهم القاب والذين هم من قبيلة سيدي الحاج بوحوص ، بلدية الابيض سيدي الشيخ ، ولاية سعيدة ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر المشار اليه ، ولا سيما المادتين 5 و8 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 والمحدد أول مايو ، يوم افتتاح عمليات تأسيس الحالة المدنية في ولاية سعيدة ، في دائرة الابيض سيدى الشيخ ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة المركزية المدعوة لادلاء برأيها ، في تقرير المصادقة والعمل على تأسيس الحالة المدنية …

الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى محضر اجتماع لجنة المراقبة ، المنعقدة في 9 يونيو سنة 1971 بولاية سعيدة والنتائج الصادرة عن هذه اللجنة ، وبمقتضى محضر تنصيب اللجنة المركزية بتاريخ 19 فبراير سنة 1971 ، وبمقتضى محاضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في 23 و 24 فبراير وفي أول و 3 مارس ، و 3 نوفمبر سنة 1971 والنتائج الصادرة عن اللجنة المذكورة ،

  • وبناء على رأى اللجنة المركزية ، المدلى فى جلساتها حول الاشغال التأسيسية والوثائق المضافة ، والمقدمة تحت مسؤولية محافظ الحالة المدنية ، ونظرا لانجاز الاجراءات التي ينص عليها في الامر رقم 66-307 والمرسوم المذكور سابقا ، ولعدم وجود أية معارضة فيما يخص مقررات محافظ الحالة المدنية ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان ولاية سعيدة ، قبيلة أولاد سيدى الحاج بوحوص التابعين لبلدية الابيض سيدى الشيخ دائرة البيض . المادة 2 : يمنح السكان المعنيون بالامر الالقاب المبينة في اللائحة الموجودة في السجلات الام والمصادق عليها بموجب هذا القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية . المادة 3 : تصبح الالقاب الممنوحة للسكان المعنيين بالامر غير مطعون فيها مالم تصدر معارضة من الاشخاص المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد بالمادة II من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يصبح السجل الام السجل الاول للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر وذلك عند انتهاء اجل شهر المحدد مالم تكن هنالك معارضة . المادة 5 : توضع وتمنح الوثائق المثبتة لتعريف شخصية السكان المعنيين بالامر ، عند انتهاء الاجل المحدد بشهر مالم تكن هنالك معارضة . المادة 6 : تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى سعيدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للابيض سيدي الشيخ المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 .. احمد مدغري للجمهورية الجزائرية 135 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 ديسمبر سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة
  • • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1972 بالمدرسة الوطنية للادارة مسابقة لتوظيف مائة ( 100 ) تلميذ في السنة الأولى • المادة 2 : يحدد التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح الكاملة ولقفل التسجيلات بيوم 19 غشت سنة 1972 المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1971 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن ترقية قاض بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يرقى السيد عمرو صدقاوى النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بتيزي وزو لوظيفة أول نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بالاصنام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 71 42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 153 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة استخدام اليد العاملة وتوظيفها ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-204 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ،
  • وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان رخصة العمل المحدثة بموجب المادة الأولى من الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يذكر فى رخصة العمل على الخصوص ما يلى : المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعنى بالامر وجنسيته ، تاريخ ابرام عقد العمل واسم وعنوان رب العمل ، الوظيفة الممارسة 6 مدة الصلاحية ،
  • الصلاحية الإقليمية الممددة الى الحدود الادارية لولاية ما ، مكان العمل . المادة 3 : يفهم من مكان العمل البلدية التي يدعى المعنى بالامر للقيام بمهامه فيها يجوز ان يكون مكان العمل خلال مدة صلاحية رخصة العمل موضوعا لتغيير يقع في دائرة الولاية التي منحت رخصة العمل للعمل فيها . المادة 4 : ان عقد العمل المحدث بموجب المادة 3 من الامن رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم - 10 المادة 5 : يذكر في عقد العمل على الخصوص ما يلى : المدة المتفق عليها والتي لا يمكن ان تتجاوز عامين ولا ان تقل عن ثلاثة أشهر ، الوظيفة المشغولة ، الاجور الممنوحة وكذا العلاوات والتعويضات والفوائد من كل نوع ، مكان العمل ، نظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي . وعلاوة على ذلك يجب ان يتضمن عقد العمل رأى لجنة مندوبى عمال المنشأة أو في عدمها رأى مندوبي العمال أو لجنة التسيير في المؤسسات المسيرة ذاتيا . المادة 6 : يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، الى مديرية الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ مباشرة الاجنبي عمله . يذكر في التصريح ما يلى : الحالة المدنية والجنسية والمؤهلات المهنية والوظيفة الممارسة ومدة عقد العمل. ومكان العمل ونظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي . المادة 7 : يوجه التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 8 من الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في غصون شهر يناير

الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية من كل سنة • توضح في هذا التصريح جنسية الاجنبي ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله ومدة عقد العمل ونظام انتمائه الى الضمان الاجتماعي . المادة 8 : يقدم الاعلام المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 8 من الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه < الى مكتب اليد العاملة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لفسخ عقد العمل . المادة 9 : ان التصريح الذي يقوم به كل اجنبي يمارس نشاطا مأجورا من غير ان يخضع لرخصة العمل بمقتضى الاحكام المبينة في المادة الاولى من الامر رقم 71-60 المشار اليه أعلاه والمتعلق بشروط استخدام الاجانب هذا التصريح المنصوص في المادة و من نفس الامر ، يقدم الى مكتب اليد العاملة ويذكر فيه على الخصوص ما يلى : الحالة المدنية للاجنبى وجنسيته ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله . يسلم الى المعنى بالامر وصل عن التصريح وتبلغ مدة صلاحية هذا الوصل عامين ويكون قابلا للتجديد . المادة 10 : ان كيفيات تطبيق هذا المرسوم ستوضح بحسب الحاجة في قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 12 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 139 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين وزارة العمل الجمهورية الجزائرية والشؤون الاجتماعية الديمقراطية الشعبية ملحق 2 اليد العاملة الاجنبية عقد عمل

- انا الموقع أدناه … العنوان : نوع النشاط : اتعهد ( باسمي أو باسم الشركة ( ان اضمن عملا غير منقطع لمدة (1) (1) لا يمكن ان تقل مدة العقد عن ثلاثة أشهر ولا ان تكون أكثر من عامين للجمهورية الجزائرية 137 لفائدة السيد : …… من جنسية ……….. المولود (ة) بتاريخ : …. العنوان في الجزائر : …. صاحب المؤهلات المهنية التالية : وذلك بصفة (2) : . في مكان العمل) آخر عمل شعلته هو في مكان العمل بلدية. …… مدة العمل الاسبوعية : الاجرة (3) في الساعة ( او الاسبوع أو الشهر ) : الصافية الاجمالية نوع ومبلغ العلاوات والتعويضات والفوائد العينية (4) ( المسكن والسيارة الخ ) … ………… ……….. نظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي في البلد الاصلي : في الجزائر : حرر ب ……………… في امضاء العامل الامضاء المقروء لرب العمل الجن و الاعمال المنشاة راي (3) (مندوب العمل موافق الجنة التسيير غير موافق أوراق التعريف التي يحملها العامل جواز سفر رقم . مسلم من طرف بتاريخ في …… بطاقة الاقامة (5) مسلمة بتاريخ في ……… امضاء رئيس مكتب اليد العاملة (2) بيان الوظيفة المشغولة فعليا . (3) يشطب على ما لا يفيد (4) يجب ان يبلغ كل تعديل للاجرة او لنوع ومبلغ العلاوات او التعويضات او الفوائد العينية الاخرى الى مكتب اليد العاملة المختصة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للقرار المتخذ (5) في حالة تجديد رخصة العمل تنبيه - يترتب عن تقديم كل عقد غير كامل رفض الملف من طرف مصالح اليد العاملة

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجمهورية الجزائرية رخصة صالحة رخصة عمل ملف طلب رخصة العمل الديمقراطية الشعبية صور من يرخص لحائز رخصة العمل مودع بتاريخ للتعريف الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصلاحية الاقليمية مديرية العمل واليد الولاية هذه بان يمارس نشاطا مسجل تحت رقم مأجورا في الجزائر بصفة…… بمكتب اليد العاملة ل لمدة مديرية الولاية للعمل والشؤون العاملة ابتداء من اللقب الاجتماعية ل رخصة عمل محل العمل : بلدية الاسم رقم المولود (ة) في ……… البلدية الجنسية أمضاء رئيس مكتب اليد العاملة وذلك طبقا لبنود عقد العمل ( النموذج رقم (2 (2) المبرم صلاحية ممددة من طرف المعني بالامر … بتاريخ من تاريخ الدخول الى الجزائر…… . في من بصفة رخصة عمل مسلمة …تاريخ ….. من طرف مدير العمل واليد العاملة مدير العمل واليد العاملة امضاء ختم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالمدربين المتمرنين الليبيين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام - 1391 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 والمتضمن

  • القانون الاساسي للتكوين المهني للكبار ، مع ( اسم وعنوان رب العمل ( الصلاحية الاقليمية …………… اسم وعنوان رب العمل مدير العمل واليد العاملة امضاء ختم
  • وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 23 مارس سنة 1971 المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والمتعلقة بايفاد 20 مدربا متمرنا ليبيا الى الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة العمل- والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تقيد على ميزانية المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار مصروفات تتعلق بمكافأة التلاميذ الليبيين المذكورة اسعماؤهم بعده والمقبولين لاتباع مرحلة للتكوين المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار : اغيل احمد عبد الله - سالم مرزوق ابراهيم رمضان بوهفاب صالح على شلباك مصطفى سالم الشتمى انوار المسراتي سعيد س. عبود فراج خليف الناصر الحشاني مبروك عبد الحميد م. محمود

الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 على ميلود الفيتورى رافع احمد بن سويد خليفة م. خطاب صالح ب. سلوف يوسف فراك ارحيام ميلود 1 ميلود يوسف سالم شنيب مصطفى م. جربي محمد ابراهيم الفاقي رمضان بشيراون المادة 2 : تكون للتلاميذ الليبيين المذكورين اعلاه صفة مدربين متمرنين المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة ومدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 محمد سعيد معزوزي اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد | نقابات المحامين الجزائريين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى المرسوم رقم 70-215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق باحداث صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرح في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشخوخة لغير الاجراء للقطاع غير الفلاحي ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين يستمر على العمل بها ويجرى التكفل | بها ضمن الشروط المحددة في المواد التالية .. المادة 2 : ان دفع المنافع التي كان يؤديها الصندوق السابق لتقاعد المحامين الجزائريين يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ابتداء من تاريخ توقف دفع تلك المنافع المادة 3 : ان الاشخاص التابعين للصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين ملزمون بضبط اشتراكاتهم لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، ضمن الشروط المذكورة في المادة 5 ادناه ، وذلك بالنسبة لجميع المدد التي يجب دفع الاشتراكات عنها طبقا للنظام المطبق في ذلك الصندوق . المادة 4 : ان ارملة الشخص التابع للصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين ، يمكنها ان تؤدى الاشتراكات عن المدد المحددة في المادة 3 ، التي كان يجب ان تؤدى على اسقاط الاشتراكات حين وفاة الزوج وفى حالة تعدد الارامل ، يوزع مبلغ هذه الاقساط بالتساوى فيما بينهن واذا لم تدفع الارملة أو الارامل الاقساط المذكورة يحدد مقدار كل معاش آيل لها حسب المدد المثبتة والاقساط المدفوعة من المورث ومن كل ارملة . المادة 5 : إن المبلغ السنوى للاقساط الواجبة الاداء بعنوان المادتين 3 و 4 اعلاه يحدد ب 640 د.ج ويقابله حق بمقدار 200 نقطة تقاعدية . المادة 6 : ينبغى دفع الاقساط المحددة في المادتين 3 و 4 اعلاه في غضون مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : ان الحقوق المكتسبة التي لا تترتب عنها تصفية حقوق التقاعد في 1 يناير سنة 1971 وكذلك الحقوق التي هي قيد الاكتساب بنفس التاريخ ، يتكفل بها صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء حين التصفية وعلى اساس 200 نقطة تقاعدية عن كل سنة من الاشتراك . المادة 8 : يكلف مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بعمليات حل الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين وبالعمليات المتعلقة بتصفية وأيلولة امواله وحقوقه وموجوداته الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء وذلك طبقا للمادة 60 من المرسوم رقم 70 215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه اعلاه المادة 9 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 139 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 محمد سعيد معزوزي

وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالمصادقة على اسعار انتاج الملابس الجاهزة وملابس الاولاد ) بونترى ( والملابس المماثلة الاخرى ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام - 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ،

- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الملابس الجاهزة وملابس الاولاد ) بونترى ) والملابس المماثلة الاخرى عند الانتاج بموجب مقرر وزاري . المادة 2 : يتحتم على المعنيين بالامر ان يقدموا طلبا للمصادقة على الاسعار مصحوبا بحساب ثمن التكلفة اذا كانت هناك مواد مختلفة ، ومثبتا باقتراحات ترمى الى تحديد الاسعار ، وظروف حالة البيع في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى وزارة التجارة ، وذلك حتى يسمح باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تهدف الى تطبيق المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير لاسعار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1391 الموافق 18 ديسمبر سنة 1971 • عياشي ياكر وزارة المالية مرسوم رقم 72-31 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد 20 الى 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المساهمة الخاصة التي تساهم بها المؤسسات في ميزانية الدولة تحدد عن كل قطاع وعن كل مؤسسة طبقا للجدول « ه » الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : ان المبلغ الموضوع على كاهل كل مؤسسة يجب ان يدفع الى الخزينة العامة في الحساب 012 201 بنسبة- الربع ويتم دفع كل قسط طبقا لآجال التالية : الاول قبل 15 فبراير الثاني قبل 15 مايو الثالث قبل 15 غشت الاخير قبل 15 نوفمبر المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 139 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين الجدول « ه » المساهمة في ميزانية الدولة المساهمة بالدينار تعيين المؤسسات 1972 القطاع الصناعي والسياحي الشركة الوطنية للحديد والصلب I الشركة الوطنية لصناعة الخشب I الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 4.000.000 الشركة الوطنية لصناعة الزجاج 600.000 الشركة الوطنية لصناعة السليوز 1.300.000 الشركة الوطنية لمواد البناء 10.000.000 الشركة الوطنية للمعادن 1.500.000 الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية 8.500.000 الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 14.000.000 الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية I جبل العنق I الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية I الشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعة السكر I الشركة الوطنية للتفصيل I الشركة الوطنية الجديدة للتمثيلات الدولية 400.000 الشركة الوطنية للمياه المعدنية 250.000 الشركة الوطنية للفلين I

الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 المساهمة بالدينار تعيين المؤسسات ن سنة 1972 الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكس 12.000.000 الشركة الوطنية لصناعة الاحذية الجزائرية I الشركة الوطنية للمواد الدهنية 5.000.000 الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية 1100.000 الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 10.00.000 الشركة الوطنية لصناعة النسيج 8.500.000 الشركة الوطنية للدباغة الجزائرية 2.500.000 الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 8.000.000 الشركة الوطنية للصناعة التقليدية 250.000 المصنع الجزائري للاحذية I المعمل لتكرير البترول بالحراش 10.000.000 الفلويد 300.000 الشركة الوطنية ريبال 310.000 الفور 1.500.000 الطيك 6.000.000 الطرة 600.000 الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية (الجيو) 900.000 التيست 300.000 كاميل 1.800.000 صندوق تعويضات المنتجات البترولية 30.000.000 الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . للبيان الشركة الوطنية للسياحة 2.100.000 الشركة الوطنية للحمامات المعدنية 300.000 المجموع 142.010.010 قطاع الاعلام الشركة الوطنية للطباعة والنشر 1.000.000 الوكالة الوطنية للانباء الجزائرية I الوكالة الوطنية للنشر والاشهار 100.000 المجاهد I الجمهورية I الشعب I مكتب الاحداث المصورة الجزائرية I المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما 500.000 المطبعة الرسمية 600.000 المجموع 2.200.005 المساهمة بالدينار تعيين المؤسسات عن سنة 1972 قطاع الاشغال العمومية والبناء الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية I الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء 3.500.000 الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر 200.000 الشركة الجهوية للبناء للجنوب 300.000 الشركة الوطنية لاشغال الطرق .500.000 $ الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة 100.000 الشركة الوطنية للاشغال البحرية I المخبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء I المكتب المركزى للدراسات والاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتخطيط المدن I المديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي 3.500.000 المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1.100.000 الصندوق العقاري الجزائري 500.000 الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى والتجهيز القروى 1000000 المجموع 12.700.004 قطاع النقل الشركة الوطنية للعمل الجوى 300.000 الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية 10.600.000 المكتب الجزائري لصيد الاسماك I المكتب الوطني للموانيء 10.000.000 الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية | 1008550000 شركة قيادة السفن 5.000.000 الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 2.500.000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية I المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران I النقل الشعبي للحافلات البلدية 3.200.000 نقل العقيد لطفي 5.700.000 النقل الشعبي للساحل ومتيجة 1.300.000 المجموع 49.455.003

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه المساهمة بالدينار تعيين المؤسسات عن سنة 1972 القطاع التجاري المكتب الوطني للتسويق 115.000.000 الشركة الوطنية للاورقة الجزائرية الجديدة 6.500.000 الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 12.500.000 الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 16.000.000 شركة التسويق والتطبيق التقنى 2.000.000 الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة 520.000 الصيدلية المركزية الجزائرية 3.500.000 مكتب التنظيم للسوق الموسمية والمعرض I المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي I الشركة الوطنية للتبريد I المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية I المكتب الجزائري المهني للحبوب I المكتب الوطني لتسويق الخمور I المكتب الوطني للادوات الفلاحية I المكتب الوطني للزيت ومنتجات الزيتون I المكتب الوطني للحلفاء I المكتب الوطني لتغذية الانعام 2.000.000 المكتب الوطني للحليب ومشتقاته I المكتب الوطني لاشغال الغابات I المجموع 158.020.011 القطاع المالى الشركة الوطنية للمحاسبة 600.000 الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين 8.500.000 الشركة الجزائرية للتأمين 5.000.000 الصندوق المركزي لاعادة التأمين التضامني الفلاحي 8.500.000 التضامنية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة 15.000 البنك الوطني الجزائري 8.000.000 البنك الجزائري الخارجي 8.000.000 القرض الشعبي الجزائري 6.000.000 البنك المركزي الجزائري 20.000.000 الصندوق الوطني للادخار والاحتياط 5.000.000 الصندوق الجزائري للتنمية 6.000.000 المجموع 75.615.000 أملاك الدولة 160.000.000 المجموع 160.000.000 مساهمة المؤسسات العمومية فى ميزانية الدولة

  • - جدول اجمالي القطاع الصناعي والسياحي 142.010.010 قطاع الاعلام 2.200.005 قطاع الاشغال العمومية والبناية 12.700.004 قطاع النقل 49.455.003 القطاع التجاري 158.020.011 القطاع المالى 75.615.000 أملاك الدولة 160.000.000 المجموع العام 600.000.033 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد المدة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات ان وزير المالية ، بمقتضى المادة 63 المحددة للرسم الفريد المترتب على السيارات ، من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد المترتب على السيارات ، وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد المدة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات عن النصف الاول من سنة 1972 من 7 فبراير الى غاية 7 مارس سنة 1972 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 يتضمن تعيين نائب رئيس مجلس التأمينات بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 10 يناير سنة 1972 ، يعين السيد محمد بن سالم نائبا لرئيس مجلس التأمينات . قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 391 1 الموافق 15 يناير سنة 1972 يتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادتان 39 و 40 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث في وزارة المالية لجنة تكلف بما يلى : 1 وضع قائمة بشهادات الدبلوم أو الشهادات التي يكون تقديمها متوقفا بصفة مؤقتة ، على منح الرخصة المؤقتة لممارسة مهنة مهندس مساح أو مهندس مساح خبير عقارى ، وذلك طبقا للمادة 39 من الامر رقم 71 86 المذكور أعلاه ب - الادلاء برأيها في الطعون التي يرفعها الاشخاص الذين رفضت طلبات ترخيصهم الموقت المشار اليها في المادة 39 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، من طرف المصالح المختصة في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ج - ج دراسة واقتراح النصوص المتعلقة بتنظيم وبشروط ممارسة مهنة مهندس مساح أو مهندس مساح خبير عقارى . المادة 2 : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى كما يلى : مدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي ، للجمهورية الجزائرية 143 رئيسا ، يساعده نائب مدير التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، مدير الاشغال العمومية في وزارة الاشغال العمومية والبناء ، مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني . مسؤول المعهد التقنولوجي للطبوغرافيا . مدير الثانوية التقنية عبان رمضان . ويجوز لرئيس اللجنة المذكورة الاستعانة باشخاص آخرين بقصد تكليفهم بدراسات خاصة أو الاطلاع على آرائهم المادة 3 : تتولى مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ( المديرية الفرعية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ) كتابة اللجنة . المادة 4 : تصدر اللجنة قراراتها بشأن صحة كل طعن ، بناء على اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وذلك في نطاق أحكام الفقرة ب من المادة الاولى من هذا القرار ، فاذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس و ترفق آراء اللجنة بطلبات الطعن التى توجه الى وزير المالية .. المادة 5 : ينبغى على اللجنة ان تجتمع مرة واحدة على الاقل كل خمسة عشر يوما ، وتنهى الاشغال المشار اليها في الفقرة ب من المادة الأولى في مهلة لا تتجاوز 30 يونيو سنة 1972 . المادة 6 : تقوم اللجنة بوضع تقرير عام على اثر انتهاء الاشغال المشار اليها في الفقرة ج من المادة الاولى، وأن ترفق بهذا التقرير المشاريع الابتدائية للنصوص المتعلقة بتنظيم وبشروط ممارسة مهنة مهندس مساح أو مهندس مساح خبير عقاري . المادة 7 : يكلف مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 . اسماعيل محروق اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين تنذر المقاولة المسماة « شركة شليفيان » الكائنة بالاصنام ومتعهدة الصفقات المتعلقة بالبناءات المدرسية بسيدي بن بريقة وسيدي عمر واولاد عمران و اولاد سليمان واسماعيلية ، ببلدية خميس مليانة ، دائرة مليانة ولاية الاصنام ، لان | تستأنف اشغالها في اجل ثلاثة ايام بعد نشر هذا الانذار في

واذا لم تستجب هذه المقاولة لهذا الانذار فتطبق عليها التدابير المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الصفقات المصادق عليه في 28 غشت سنة 1970 والتي تحمل تأشيرة رئيس الدائرة بتاريخ 3 فبراير سنة 1971

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه ينذر السيد ابن عودة بسايح ، المقاول في النجارة والساكن بوهران و شارع بارتلو ، متعهد الصفقة رقم 11/E/71 الموقعة من طرفه في 21 يناير سنة 1971 والمصادق عليها في 2 ابريل سنة 1971 والمتعلقة بعملية « تجهيز مصلحة الجراحة التابعة للمستشفى المدنى لمستغانم ، لان تتمم أشغالها في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فتطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. ينذر السيد ابن عودة بسايح، المقاول في النجارة والساكن بوهران و نهج بارتلو ، متعهد الصفقة ب 70/19 الموقع عليها بتاريخ و اكتوبر سنة 1969 والمصادق عليها بتاريخ 28 مايو سنة 1970 والمتعلقة ببناء مركز لمراقبة الاحداث الجانحين بوهران ، لان يتمم الاشغال الداخلية بالبنايتين « ب » « ج » وذلك في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويحدد له تاريخ 31 مارس للانتهاء من جميع الاشغال التي تخص حصته . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فتطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر