قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الدراسات العليا في علم الصوت .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.