ج.ر عدد 52 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ع 20 النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 درج 30 1 كما ثمن النسخة الأصليه : 0.25 دج وتمن النسخة الأصلية ய قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة د.ع 35 د.ج الطبع والاشتراكات اداره المطبعه الرسمية دج 50 دج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 وترحمنها 0.50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير المعنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات مقررات

- وزارة الدفاع الوطني فهرس وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • منشور مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 يتعلق بتطبيق الامر رقم 71 16 المؤرخ في 15 مرسوم رقم 72-136 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتعلق بشروط الانضمام الى سلك حقوق الارساء. 803 ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي.

وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو

- قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الكيفيات التطبيقية لانشاء ملفات - الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني سنة 1971 يتعلق بتنظيم المصلحة المركزية الخاصة لرسائل الشعبي . 800 | الولاية . 803

800 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1392 ه

  • قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان الوزارية المشتركة التي تحتوى على أقل من 20 عونا 804 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة الادارية المؤقتة لتعاونية التبغ المدعوة « تباكوب قبائل .. 805
  • قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1972 1973 806 | وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
  • قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 – 40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. - 806 وزارة التعليم العالي والبحث العالى
  • قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مدرسة المعلمين العليا. للتعليم المتعدد التقنيات. 809
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 يتضمن معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات الجزائرية المماثلة لها . 810 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-136 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 69 90 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجوز لضباط الصف المتعاقدين العاملين في الجيش الوطني الشعبي وللمستخدمين من غير الضباط بالدرك الوطنى ان يقدموا طلب انضمامهم الى سلك ضباط الصف العاملين وذلك طبقا للمادتين الأولى والثانية من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ومع مراعاة ما يلى : I ان يكونوا حائزين لشهادات عسكرية مطابقة لرتبتهم 2 أن تكون لهم علامات نخبة » او « ممتاز »، 3 أن تكون لهم عشر سنوات خدمة منها ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ضابط صف أو خمس سنوات خدمة فعلية بالنسبة لرجال الدرك، 4 5 أن لا يتجاوزوا الحد الادنى للسن الخاص برتبتهم، 5 أن يكونوا قادرين على العمل في الميدان. المادة 2 : يمكن لضباط الصف المتعاقدين العاملين في الجيش الوطني الشعبي ولرجال الدرك من قدماء جيش التحرير الوطني، ان يستفيدوا - ان هم قدموا طلبا بذلك من احكام المادتين الأولى والثانية من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه بدون أى شرط آخر غير ما جاء في الفقرتين 2 و 5 من المادة الاولى من هذا المرسوم. المادة 3 : ان كيفيات اعداد طلبات الانضمام والاحكام المتعلقة بقبول الانضمام او تأجيله او رفضه ستحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الكيفيات التطبيقية لانشاء ملفات الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الوطني،

الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801

  • بمقتضى الامر رقم 69 90 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-136 72 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي يقرر ما يلى : المادة الأولى : يشتمل ملف الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، على ما يلى : I - بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين ورجال الدرك المشار اليهم في المادة الأولى من المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي : طلب بخط يد المعنى يتضمن رأى رؤسائه السلميين بيان بالعلامات الخاصة بالسنوات الثلاث الاخيرة ، كشف بالعقوبات عن السنوات الثلاث الاخيرة نسخة من الشهادات العسكرية
  • شهادة طبية مسلمة من مصالح الصحة العسكرية تثبت بأن المعنى اهل للخدمة في الميدان 2 - بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين ورجال الدرك الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني :
  • طلب بخط يد المعنى موجه عن الطريق السلمي الى وزير الدفاع الوطني - مديرية المستخدمين، يضم اليه كشفان بالعلامات والعقوبات للسنوات الثلاث الاخيرة وكذلك الشهادة الطبية، وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة. المادة 2 : يرسل الملف المنشأ على الشكل المذكور الى وزير الدفاع الوطني، مديرية المستخدمين . فتجمع مديرية المستخدمين الملفات المذكورة ثم ترفعها بعد التحقيق فيها الى الوزير لاصدار مقرره فيها. وتصدر مقررات الانضمام كل ربع سنة . المادة 3 : ترفق بهذا القرار نماذج طلبات الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ومقررات الانضمام وتأجيل الانضمام او رفضه. المادة 4 : يكلف قادة النواحى العسكرية والقائد العام للدرك الوطني ومديري السلاح او الخدمة وقادة المدارس الوطنية، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. عن وزير الدفاع الوطني عبد الحميد الاطراش نموذج طلب الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي ال ) 1 ( الى السيد وزير الدفاع الوطني بواسطة الطريق السلمي » الموضوع : طلب انضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. أتقدم بهذه العريضة طالبا الاذن لى بالانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وذلك طبقا للتعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم ……………. حرر - في الامضاء راي رئيس القطعة (2) الرأي المفصل ل (3) (1) رتبة المترشح وأسمه ولقبه ووحدته العسكرية. (2) يفهم بالقطعة كتيبة المشاة والدبابات وفرقة المدفعية مركز التدريب القاعدة الجهوية القاعدة البحرية الخ… (3) لقائد الناحية، او مدير السلاح او الخدمة او قدرد المدرسة الوطنية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني رقم / 72 / كع /م الجزائر في مقر الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ان وزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 69 90 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط

802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد الكيفيات التطبيقية لانشاء ملفات الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم والمحددة بموجبها شروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، يقرر ما يلى : ان ) 1 ( المولود في ي التابع ل ) 2 ( مقبول، بناء على طلبه، في سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ابتداء من عن وزير الدفاع الوطني (1) رتبة ضابط الصف واسمه ولقبه (2) الوحدة او الناحية العسكريه او مديرية السلاح او الخدمة . نسخة الى :

  • قائد الناحية العسكرية او مدير السلاح او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية،
  • المعنى بالامر
  • مركز دفع الراتب مدير المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني،
  • المحفوظات .

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني رقم / 72/ كع/م/ I الجزائر في مقرر يتضمن تأجيل طلب انضمام ضابط الصف الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ان وزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 90 69-90 69 المؤرخ في 20 شعبان عام 138 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وبعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم والمحددة بموجبها شروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، يقرر ما يلى : يؤجل طلب الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين المقدم في من قبل ……. ) 1 ( العامل في ويمكن للمعني تقديم طلب جديد ابتداء من عن وزير الدفاع الوطني- (1) رتبة ضابط الصف واسمه ولقبه نسخة الى : قائد الناحية العسكرية او مدير السلاح او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية المعنى بالامر مدير المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني،
  • المحفوظات. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني رقم / 72 / لدع / م الجزائر في مقرر يتضمن رفض طلب انضمام ضابط الصف الى سلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي ان وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 69 00 المؤرخ في 20 شعبان عام
  1. الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي . -. وبمقتضى المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد الكيفيات

الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 التطبيقية لانشاء ملفات الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وبعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم والمحددة بموجبها شروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، يقرر ما يلى : يرفض طلب الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ابتداء من من قبل ) 1 ( المولود في ب والعامل ب عن وزير الدفاع الوطني (1) رتبة ضابط الصف واسمه ولقبه نسخة الى : قائد الناحية العسكرية او مدير السلاح او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية

  • المعنى بالامر، مدير المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني المحفوظات . وزارة الدولة المكلفة بالنقل منشور مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل سنة 1972 يتعلق بتطبيق الامر رقم 71-76 المؤرخ في 15 | شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء تنص المادة الثانية من الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء على ما يلى : . يقبض عند كل ارساء سفينة تجارية في المواني الجزائرية سواء عند الدخول أو الخروج منها ، رسم يحسب تبعا للحمولة الصافية للسفينة يحدد معدل هذا الرسم بطن من حمولة السفينة كمايلي : السفن خارج حدود الملاحة الدولية داخل هذه الحدود سعن تصل ( أو تبحر ) بالمسافرين او بالبضائع المشحونة ( أو المفرغة ) في موانيء غير جزائرية 0042 د.ج 0021 درج ظهرت حديثا في اطار التطور التقنولوجي للنقل البحري سفن من طراز « حاملات قوارب الانزال » تقوم بشحن أو بتفريغ البضائع في الموانيء أو منها ، بمساعدة وحدات عائمة مدعوة ( قوارب الانزال » تنزل او تشحن في الفرضة وتكون مقطورة الى الرصيف او منه ولتشجيع طريقة النقل هذه الى جهة الموانيء الجزائرية ، طبقا للاختيارات التي دافع عنها ممثلو الجزائر لدى السلطات الدولية وبعد الاخذ بعين الاعتبار للاعباء الناتجة من الاستخدام المنظم للقاطرات فى الموانيء الجزائرية ، أتشرف بان أوضح لكم الشروط التي ينبغي أن يتم ضمنها استخلاص الرسوم المذكورة : 1 - الرسوم المستخلصة عن السفن ، يجب ان تكون محسوبة على اساس الحمولة الصافية من قوارب الانزال أو المفرغة . 2 - لتحديد منطقة الملاحة ( الملاحة الدولية أو الملاحة الطويلة المسافة ) لاجل فرض الرسوم ، تؤخذ بعين الاعتبار منطقة الشحن قارب الانزال وفى حالة ما اذا كانت هذه التعبئة متممة في مينائين تابعين لمناطق ملاحة مختلفة يجب أن يكون الرسم مفروضا على أساس المعدل الاعلى . وعلاوة على ذلك ، يمكن لقوارب الانزال التي تدخل أو تخرج فارغة تماما أن تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المقطعين الأولين من المادة 5 من الامر المشار اليه أعلاه • وفى نهاية الامر يكون من الواضح أن الرسوم المفروضة على البضائع والمستخلصة طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه ، عن السفينة الحاملة القوارب الانزال ، تكون محسوبة كالرسوم المدفوعة عن سفينة من الطراز العادي وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1392 الموافق 10 ابريل 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل وبتفويض منه مدير الملاحة التجارية احمد اديب وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو | سنة 1971 يتعلق بتنظيم المصلحة المركزية الخاصة لرسائل الولاية
  • - ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 148 منه ،

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 28 ربيع

  • الأول عام 1390 الموافق 12 يونيو - سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : توضع المصلحة المركزية الرسائل في كل ولاية تحت سلطة الوالى وتحتوى على ثلاثة مكاتب : 1 - مكتب تجميع الرسائل وتسجيلها وتوجيهها ، -2 مكتب فرز الرسائل ومراقبتها ودرسها ، 3 مكتب التلخيص . المادة 2 : يكلف مكتب تجميع الرسائل وتسجيلها وتوجيهها بما يلي : تلقى الرسائل الواردة والصادرة وفتحها،
  • وضع التاريخ على الرسائل وتسجيلها سواء عند الوصول أو الصدور ،
  • تبليغ الرسائل. المادة 3 : يكلف مكتب فرز الرسائل ومراقبتها بما يلي : دراسة وفرز ومراقبة جميع المراسلات
  • تلخيص الوثائق التي تعد دراستها من اختصاص الوالي وذلك حسب ما يقتضيه طابعها ونوعها وأهميتها ، توزيع الرسائل على اصحابها. المادة 4 : يكلف مكتب التخليص بمايلي :
  • القيام يوميا باعداد بطاقات التخليص لمختلف القضايا التي تتطلب أهميتها دراستها وتنسيقها او مراقبتها من طرف الوالي
  • جمع الوثائق المتعلقة بالقضايا التي يتابعها الوالي،
  • تطبيق أساليب الترتيب العادية
  • الترتيب والمحافظة على وثائق الولاية. المادة 5 : تصدر تعليمات وزارية تحدد عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا القرار • المادة 6 : يكلف الولاة ، كل في ولايته ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971. احمد مدغري قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الادارة العامة التي تحتوى على أقل من 20 عونا بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972، يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم ممثلين عن الادارة | في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الادارة العامة التي بها أقل من 20 عونا والمشار اليها ادناه : اللجنة الأولى : سلك الملحقين الاداريين : الممثلون المرسمون : السادة : عبد الرحمن كيوان ،
  • عبد الرزاق اسطمبولي ، خير الدين تيطري الممثلون النواب السادة الحاج انور تباني ، نافع بوعبشة ،
  • محمد السعيد العوني .. ويعين السيد عبد الرحمن كيوان رئيسا، وفي حالة غيابه أو وجود مانع له يخلفه السيد عبد الرزاق اسطمبولي .. اللجنة الثانية : سلك الكتاب الاداريين : الممثلون المرسمون : السادة هاشمى خرفي ، محمد زينات ، محمد شاوش . الممثلون النواب : السادة عبد القادر أحمد خوجة ، بغداد آيت سي سالمي ، محمد السعيد العوني . ويعين السيد هاشمي خرفي رئيسا، وفي حالة غيابه . أو وجود مانع له يخلفه السيد محمد زينات . اللجنة الثالثة : سلك الاعوان الاداريين : الممثلان المرسمان : السيدان : محمد غنيم ، عمرو الشريف .. الممثلان النائبان : السيدان : رابح بقريش ،
  • محمد شاوش . ويعين السيد محمد غنيم رئيسا، وفى حالة غيابه او وجود مانع له يخلفه السيد عمرو الشريف .

الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية 805 اللجنة الرابعة : سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : المثلان المرسمان : السيدان :

  • يحيى آيت سليمان عبد الكريم رمطاني . الممثلان النائبان : السيدان : عبد القادر أحمد خوجة ، أحمد اسماعيل .. . ويعين السيد آيت سليمان رئيسا، وفى حالة غيابه او وجود مانع له يخلفه السيد عبد الكريم رمطاني اللجنة الخامسة : سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : الممثلان المرسمان : السيدان : عبد القادر أحمد خوجة ، نافع بوعيشة . الممثلان النائبان : السيدان :
  • أحمد اسماعيل ، محمد السعيد العوني .. ويعين السيد عبد القادر أحمد خوجة رئيسا، وفي حالة غيابه او وجود مانع له يخلفه السيد نافع بوعيشة. اللجنة السادسة : سلك اعوان المكتب : الممثلان المرسمان : السيدان : محمد زينات ، رابح بقريش . الممثلان النائبان : السيدان : رشيد ميرى ، نافع بوعيشة . ويعين السيد محمد زينات رئيسا، وفى حالة غيابه او وجود مانع له يخلفه السيد رابح بقريش . اللجنة السابعة : سلك سائقي السيارات من الصنف الاول : الممثلان المرسمان : السيدان :
  • نافع بوعيشة . عبد الكريم رمطاني .. الممثلان النائبان : السيدان : سعيد فضيل ، محمد شاوش . ويعين السيد محمد زينات رئيسا، وفي حالة غيابه او وجود مانع له يخلفه السيد عبد الكريم رمطاني . اللجنة الثامنة : سلك اعوان المصالح : الممثلان المرسمان : السيدان : محمد زينات ، سعيد فضيل . الممثلان النائبان : السيدان : عبد الله سويسي ، بومدين العرصاوي .. ويعين السيد نافع بوعبشة رئيسا، وفي حالة غيابه او وجود مانع له يخلفه السيد سعيد فضيل. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة الادارية المؤقتة لتعاونية التبغ المدعوة «تباكوب قبائل » ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات، وبمقتضى المرسوم رقم 70 162 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحى ولا سيما المادتان 35 و 67 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن حل مجلس إدارة التعاونية المدعوة تباكوب قبائل وتعيين لجنة ادارية مؤقتة ،
  • وبناء على تقرير مدير الاصلاح الزراعي

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادي الاولى عام 1392 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحل اللجنة الادارية المؤقتة للتعاونية الزراعية المدعوة « تباكوب قبائل » والمنشأة بموجب القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965. المادة 2 : يعاد تنظيم التعاونية طبقا للقوانين الجارى بها العمل . المادة 3 : يكلف مدير الفلاحة لولايتي الجزائر وتيزي وزو كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلى حسن ثانى قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1972-1973 ان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي

  • بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة عليا للصيد البرى وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1971 1972، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة العليا للصيد البرى المجتمعة- يوم 15 مايو سنة 1972
  • وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفتح موسم الصيد لسنة 1972-1973 في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية : من 23 يوليو الى 13 غشت سنة 1972 بالنسبة لصيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى
  • اقتناص الصيد القار : ا) الحجلة - من 17 سبتمبر سنة 1972 الى 2 يناير سنة 1973 ب الارنب - من 17 سبتمبر الى 17 ديسمبر سنة 1972.
  • اقتناص الصيد المائي : من 3 ديسمبر سنة 1972 الى 25 مارس سنة 1973. ويسمح بالصيد ايام الاحد والاربعاء وايام الاعياد الرسمية، غير ان صيد سمان الحقول واليمام والجمام البرى يسمح به في كل الايام المادة 2 : يحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد ان يصطادها فى اليوم الواحد ب 6 حجلات وارنب واحد. وفي حالة عدم وجود ارنب مصطادة فانه لا يمكن للصياد ان يصطاد اكثر من عدد الحجلات المشار اليها اعلاه. المادة 3 : يمكن ان يصرح بان الارنب البري حيوان مضر في النواحي التي لوحظت فيها اضرار الحقت بالمزروعات . وسيحدد قرار يصدر عن الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الشروط التي يقتنص بموجبها هذا الصيد. المادة 4 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 40 72-40 72 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط، وبناء على اقتراح مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحتوى امتحان شهادة التعليم المتوسط المحدث بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه على اختبارات كتابية مطابقة لبرامج الاقسام الاخيرة من التعليم المتوسط او من تعليم المرحلة الأولى للمعاهد التقنية وعلى اختبار في التربية البدنية . المادة 2 : يمتحن المترشح فى جميع الاختبارات بلغة التدريس ومن الممكن أن تختلف مواضيع الاختبارات في اللغات حسب شعبة المترشح ..

الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المادة في : يقع امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة سنوية واحدة، ويحدد تاريخ الامتحان وزير التعليم الابتدائي والثانوي . وتبين طبيعة ومدة وعوامل الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 4 : يفرض على كل تلميذ يتابع دراسته في الاقسام الاخيرة من التعليم المتوسط أن من المرحلة الأولى للمعاهد التقنية أن يشارك بقطع النظر عن سنه في امتحان شهادة التعليم المتوسط ولا يسمح لاى تلميذ من الاقسام السفلى ان يشارك في هذا الامتحان. المادة و : يستطيع المترشحون الذين لا يتابعون دراسة في أية مدرسة أن يتقدموا للامتحان ان كان سنهم 16 سنة على الاقل عند يوم 31 ديسمبر من سنة الامتحان. ويجب عليهم ان يقدموا بطاقة المعلومات الشخصية مصحوبة بأوراق الاثبات المطلوبة . المادة 6 : يفتح دفتر التسجيل في كل مديرية للتربية - والثقافة بالولاية ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي تاريخ اختتام التسجيل ويعين مدير التربية والثقافة في كل ولاية مراكز الامتحان. المادة 7 : يستطيع المترشح عند تسجيله أن يختار أحد الفرعين الآتيين . التعليم العام . التعليم التقني . وعلى المترشحين للفرع التقني أن يعينوا احدى الشعب الآتية التي يتقدمون اليها : شعبة العلوم الفلاحية ، شعبة الهندسة المدنية الشعبة الكهربائية الميكانيكية

- شعبة تقنية التسيير شعبة الاجتماع . المادة 8 : يجب على كل مترشح أن يقوم بتسجيله بمديرية التربية والثقافة للولاية التي يقطن فيها وأن يقدم لهذا الغرض ملفا يحتوى على : -1 طلب تسجيل يوقعه هو نفسه ويؤشر عليه والده أو والدته أو وليه ان كان غير مرشد ولا بد أن يذكر فيه الفرع المختار ولغة الامتحان ، ويذكر المترشحون الذين يختارون فرع التعليم العام اللغة الحية أما المترشحون الذين يختارون الفرع التقني فيذكرون الشعبة . 2 د شهادة الميلاد. المادة و : يطلب من المترشحين أن يدفعوا رسم الامتحان الذي يحدده وزير التعليم الابتدائي والثانوي المادة 11 : يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوي باقتراح من مدير التربية والثقافة كل سنة لجنة الامتحان للولاية وتضم هذه اللجنة الاعضاء الآتين : مدير التربية والثقافة أو ممثله ، رئيسا ، خمسة مديرين المدارس ثانوية ومدارس التعليم المتوسط ومعاهد تقنية ) ،

  • ثلاثة من المفتشين والمفتشات للتعليم الابتدائي والمتوسط ومفتش للتعليم التقني او الفلاحي . وتكون لجان لتصحيح الاختبارات وينبغي أن تحتوي بنسبة عادلة على أساتذة الثانويات واساتذة التعليم المتوسط والمعاهد التقنية . المادة 12 : لا يجوز أن يكون للمترشحين أي اتصال فيها بينهم أو مع الخارج مدة اجراء الاختبارات كما لا يجوز أن تكون معهم أية ورقة أو مذكرة أو كراس أو كتاب ، ولا يمكن استعمال آية ورقة لم تعط اياهم أثناء كل اختبار . المادة 13 : يحرر رئيس المركز تقريرا في حالة الغش أو محاولة الغش أو المشاركة فيه وتقترح اللجنة العقاب . أما “ المقرر فيتخذه مدير التربية والثقافة بالولاية عندما يلاحظ التلبس بالغش ، فان المترشح أو المترشحين المعنيين يتوقفون عن متابعة الاختبارات بطلب من رئيس مركز الامتحان • المادة 14 : يجب ان يكون عند المترشح في مدة الدورة كلها اما بطاقة التعريف المدرسية محررة سنة الامتحان وحاملة صورة للسنة الجارية، واما بطاقة التعريف الوطنية. المادة 15 : ان التصحيح المزدوج الكامل والمغفل لازم وينقط كل اختبار من 0 الى 20 ويعطى لكل علامة معامل مشار اليه في الملحق بهذا القرار . وتكون علامة الصفر مسقطة في جميع الاختبارات ، الا في حالة صدور رأي مخالف من لجنة الامتحان . المادة 16 : يجب ان يقدم دفتر مدرسي معد تحت مسؤولية مدير المدرسة قبل بداية الاختبارات. ولا يطلب هذا الدفتر من المترشحين الاحرار المنصوص على حالتهم في المادة 5 من هذا القرار . المادة 17 : تعقد لجنة الامتحان للولاية جلسة مع الجان التصحيح للمداولة في القبول . وكل مترشح يكون معدله العام فى الامتحان مساويا على الاقل 10 على 20 يعد ناجحا . المادة 18 : بعد مداولة لجنة القبول المبنية على دراسة ملف المترشح ( دفاتر مدرسية للمترشحين الذين يتابعون الدراسة أو بطاقات المعلومات الشخصية للمترشحين الأحرار) المادة 10 : تختار لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي | فان المترشحين الذين يكون معدلهم في الامتحان يتراوح بين والثانوي مواضيع الاختبارات. 8 و 10 يمكن اعتبارهم ناجحين ..

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه المادة 19 : ان كل الاحكام غير المخالفة لهذا القرار تبقى معمولا بها . المادة 20 : يكلف مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972. عبد الكريم بن محمود الملحق طبيعة اختبارات شهادة التعليم المتوسط اولا - الاختبارات المشتركة اللغة العربية دراسة نص تشكل الكلمات والتعابير الصعبة منه ويحتوي هذا النص على 4 أسئلة 1 (1) اعراب ينقط على 3 2 (2) تصريف أو تحويل جمل ينقط على 5 (3) شرح تعابير مأخوذة من النص ينقط على 4

  1. (4) سؤال حول معنى النص يصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة تشكل تماما ينقط على 8 مدة الاختبار ساعتان المعامل : 4 اللغة الفرنسية هذا الاختبار عبارة عن دراسة نص يشمل 3 تمارين . 1 (1) سؤالان او ثلاثة أسئلة أو تمارين نحوية . ( محل الاعراب ، بنية ، تبديل ، تحويل) ينقط على 6 (2) سؤالان او ثلاثة اسئلة متصلة بالمفردات او بمعنى جملة او فقرة من النص . ينقط على 6 3 (3) انشاء له علاقة بالنص .. ينبغي أن يسمح هذا التمرين بمراقبة معلومات المترشح في كتابة المفردات . ينقط على 8 . مدة الاختبار : ساعتان - المعامل 3. الرياضيات : يحتوي هذا الاختبار على . (1) تمرينين مستقلين 2 (2) مسألة تشمل أسئلة عديدة ذات صعوبة متزايدة ( يمكن أن تكون أقسام المسألة مستقلة ) مدة الاختبار : ساعتان. التنقيط : التمرينان : على 8. المسألة : على 12 نقطة المعامل : 5
  • اللغة الحية : الاختبار عبارة عن دراسة نص من 10 اسطر يكون مطابقا الطابع النصوص المدروسة في قسم السنة الرابعة الثانوية ويكون متبوعا بثلاثة أسئلة
  1. (1) سؤال حول فهم النص . 2 سؤال في التصريف أو في التحويل .. 3 (3) سؤال يمكن أن تكون له علاقة بالنص . ويصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة في 6 أو 8 أسطر .. مدة الاختبار : ساعة . المعامل : 1 ثانيا - الاختبارات الخاصة بالتعليم العام. التاريخ : يقترح سؤالان طبقا لبرنامج السنة الرابعة الثانوية يعالج المترشح أحدهما .. مدة الاختبار : ساعة . المعامل : 1 الجغرافيا : يقترح سؤالان طبقا لبرنامج السنة الرابعة الثانوية يطرق المترشح أحدهما مدة الاختبار : ساعة . المعامل : 1 العلوم الطبيعية : استجواب مأخوذ من برنامج السنة الرابعة الثانوية يكون متبوعا برسم بياني او رسم عاد يمكن ان يكون متعلقا او غير متعلق بالاستجواب. مدة الاختبار : ساعتان. المعامل : 2 . ثالثا - الاختبارات الخاصة بالتعليم التقني . الشعبة الاولى : العلوم الفلاحية الاختبار عبارة عن 4 أسئلة تتعلق ببرامج : ا - العلوم الفلاحية
  • سؤال في علم الحياة النباتي ( بيولوجيا نباتية ) ..
  • سؤال فى علم الحياة الحيواني ( بيولوجيا حيوانية ) . ينقط على 10 ب - العلوم التقنية الفلاحية . سؤال في علم تصنيف النبات سؤال في التدجين. ينقط على 10

الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 مدة الاختبار : 3 ساعات . ¡ المعامل : 4 الشعبة الثانية : تقنية التسيير : الاختبار عبارة عن : 1 سؤال في التدريب الاقتصادي بصفة عامة،

- سؤال في الاحداث الاقتصادية الجزائرية، ينقط

- على 10 ب مشكل عبارة عن وضع ميزانية او محاسبة بسيطة

- اعتمادا على معطيات ملموسة. ويطلب عرض مستند نموذجي يحل محل الاختبار النظرى. ينقط على 10. مدة الاختبار : 3 ساعات المعامل : 4 الشعبة الثالثة : الهندسة المدنية : يحتوى الاختبار على اسئلة تتعلق بمسائل بسيطة في اطار البرنامج المدروس في الشعبة . ! - العلوم الفيزيائية ينقط على 6 ب تقنولوجية الصناعة والبناء ينقط على 7 ج - الرسم ( دارسة مخطط . خط بياني ) ينقط على 7 مدة الاختبار : 4 ساعات المعامل : 4 الشعبة الرابعة : الكهرباء والميكانيك. ان الاختبار عبارة عن دراسة مذكرة تقنية ويحتوي على : 1 - أسئلة تتعلق بمسائل بسيطة من : العلوم الفيزيائية ينقط على 6 تقنولوجية الصناعية والبناء والمواد ومناهج التصنيع

- والرسم البياني والمقاييس الكهربائية ينقط على 7 ب رسم يكون تركيب عناصره مهيأ ينقط على 7 مدة الاختبار : 4 ساعات المعامل : 4 الشعبة الخامسة : الاجتماع التشريع سؤال واحد ، ينقط على 4 رعاية النسل سؤال واحد ، ينقط على 4 علم التغذية سؤال واحد ، ينقط على 4

  • النظافة الغذائية سؤال واحد ، ينقط على 4
  • النظافة سؤال واحد ، ينقط على 4 مدة الاختبار : 4 ساعات .. المعامل : 4 التربية البدنية : يجري هذا الاختبار الاجباري أثناء الفصل الثالث من السنة الدراسية . ويعفى المترشحون الذين لم يؤهلهم الطبيب ينقط على 20 المعامل 1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1972 ، يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم اعضاء في مجلس ادارة مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات لمدة 3 سنوات وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . رئيس اللجنة : مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السيد مراد بن شنهو ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي : السيد مختار باشا ، ممثل عن وزير المالية . السيد اسماعيل بوضياف ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط : السيد الياس او ابراهيم ، مدير جامعة وهران : السيد حسن الازرق ، مفتش اكادمية وهران : السيد بوعلام باقي ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة : السيد محمد سليماني ،

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه ثلاثة اشخاص مختصين فى ميدان الاقتصاد او التربية : السادة : محمد صباغي محمد غلام عبد الله بوجقجي ممثلان عن أساتذة المدرسة ممثل عن المتلامذة الاساتذة : السيد حاج كمال صديق. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 يتضمن معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات | الجزائرية المماثلة لها ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 63-109 المؤرخ في 14 اكتوبر

- سنة 1963 والمتضمن معادلة الشهادات والاجازات الممنوحة من الكليات والمعاهد العربية قصد الدخول الى الوظائف الادارية والتعليم والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 515 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية باجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق- 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين- في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الفرعية للجنة الوطنية للمعادلات ،
  • وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلات المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على المعادلة الجامعية لشهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق التي تمنحها الجامعات الجزائرية بشهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق التي تمنحها الدول المذكورة فيما يلى : جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية السورية الجمهورية اللبنانية الجمهورية العراقية الجمهورية التونسية
  • المملكة المغربية الجمهورية العربية الليبية الجمهورية السودانية .. المادة 2 : يسمح لحاملي شهادات الليسانس في الآداب والعلوم والحقوق من جامعات الدول المذكورة اعلاه بالتسجيل في الجامعات الجزائرية قصد تهيئة شهادة اعلى. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائي