مرسوم رقم 76-122

مرسوم رقم 76 122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق عام 1395-16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الحاق المدرسة البلدية 72 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو للفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة - سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح المدينة الجزائر . 870 الاراضي . 872

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 14 مكرر

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-122

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.