مرسوم رقم 76 122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق عام 1395-16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الحاق المدرسة البلدية 72 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو للفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة - سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح المدينة الجزائر . 870 الاراضي . 872
المادة الأولى
فتح المادةتعوض تسمية « رئيس القسم الاقليمي »
للوظيفة النوعية المحدثة بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 72 - 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، « برئيس القسم التقنى . .
المادة 2
فتح المادةتمدد الاحكام الانتقالية الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1978
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، بالاحكام التالية :
المادة 14 مكرر
فتح المادةمخالفة للاحكام الواردة في المادة 8 الفقرة الثانية وبالنسبة للمسابقتين الأوليين المهنيتين المنظمتين بعد اعداد هذا القانون الاساسي، فان مهندسي التطبيق في مسح الاراضى المرسمين الذى اتموا ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يمكن لهم أن يترشحوا دون الاعتراض لهم بحد السن المنصوص عليه في المادة 8 الفقرة الثانية اعلاه ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 72-115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.