قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1396 الموافق 5 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي . 314
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بعنوان سنة 1976 ووفقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة لمسح الأراضي
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر ، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحدد لهم في بطاقة الاستدعاء
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة لمهندسى التطبيق في مسح الاراضي المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التلويخ لثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة •
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تخفض حدود السن المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 5 سنوات، غير أن هذا المجموع يمكن أن يصل الى 10 سنوات وذلك بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه •
المادة 7
فتح المادةيجب أن تودع طلبات المشاركة في المسابقة أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للتكوين بوزارة المالية الادارة العامة) كما يجب أن يرفق المترشحون بطلباتهم الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح ، شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة صورة مصدقة لقرار التعيين أو الترقية أو محضر التنصيب كمهندس للتطبيق ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ اختبار الاهلية لمنصب مهندس دولة وهو عبارة عن تحليل وثيقة تسلم للمترشح في وقت الامتحان المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
ب - اختبار تطبيقي حول نظرية الأغلاط الرياضيات المطبقة وفقا للبرنامج المحدد في الملحق رقم 1 الملحق بأصل هذا القرار المدة : 3 ساعات المعامل 3 . ケー اختبار في الطبوغرافيا وفقا للبرنامج المحدد في الملحق رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار ، المدة 4 ساعات – المعامل 4 .
تعتبر كل علامة تقل عن 6 من 20 مقصية .
د - اختبار في العربية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة غير اللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار ، يكون للمترشحين حق الاختيار بين مجموعة التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ...
تعتبر كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية .
2 - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
تقديم بحث يتعلق بالادوات والمناهج الطبوغرافية أو أو بالاثنين التصويرات معا . المطبقة على الاشغال الخاصة بمسح الاراضي يجب أن يسلم البحث أسبوعا قبل اجراء الاختبارات الى لجنة الامتحان .
يمنح المترشح 31 دقيقة من أجل تقديم عمله ويخص هذا العمل بالمعامل 3
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بالمديرية الفرعية للتكوين بوزارة المالية مديرية الادارة العامة شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1396 ه
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات من طرف وزير المالية وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق وتبلغ الى مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية وكذلك المصالح المعنية
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 2 أى ما يعادل 20 % من الاماكن الشاغرة في هذا السلك وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ..
المادة 12
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط التي تحددها لجنة الامتحان ...
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كمايلي :
مدير الادارة العامة ، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، معلم بالمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية .
مهندس دولة مرسم في رتبته .
المادة 14
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة من طرف وزير المالية، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين للدولة المسبح الاراضى متمرنين ويلحقون وفقا لمتطلبات المصلحة وحسب ترتيبهم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1396 الموافق 5 فبراير سنة 1975 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.