قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم وتسيير مصالح الشبيبة والرياضة في الولايات • 1464
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية الشبيبة المحدثة في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والاصنام والمدية وسطيف ، على مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للشبيبة ، 2 المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية ..
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشبيبة على ثلاثة مكاتب :
I مكتب الوصاية البيداغوجية للمؤسسات والمستخدمين التربويين ، يكلف بما يلى :
- التكوين والاتقان المستمر لاطارات الشبيبة ، الوصاية البيداغوجية وتفتيش المستخدمين التربوبين للشبيبة ، تنظيم وسير نوادى ومؤسسات الشباب والوصاية البيداغوجية عليها ، 2 مكتب انعاش الشبيبة وحمايتها ، يكلف بما يلى :
تنظيم النشاطات الاجتماعية والثقافية ومهرجانات الشباب .
تنظيم وسير المخيمات وتبادل الشباب ،
- وقاية الشبان المتخلفين اجتماعيا واعادة تأهيلهم ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه 3-3 مكتب البرمجة والمراقبة ، يكلف بما يلى :
تقويم احتياجات الولاية فيما يتعلق بتجهيز الشبيبة وتقديم كافة الاقتراحات المسبقة لاعداد المخطط 6 متابعة دراسة وتنفيذ المشاريع المقيدة ، بالنسبة للقواعد التقنية ، جمع واستغلال جميع التقارير والمستندات والاحصائيات المتعلقة بالشبيبة والعمل على تلخيصها ،
- السهر على احترام التنظيم الخاص بالتعيين والتكوين في مهن المستخدمين وسيرها ، السهر على تطبيق النظام الادارى والمالي الساري على الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخاصة بالشبيبة .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية على ثلاثة مكاتب :
I مكتب الوصاية البيداغوجية للمؤسسات والمستخدمين التربويين ، يكلف بما يلى :
التكوين والاتقان المستمر لاطارات التربية البدنية والرياضية ، الوصاية البيداغوجية وتفتيش المستخدمين التربويين للتربية البدنية والرياضية ، تنظيم وسير الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التربية البدنية والرياضية . 2 مكتب الحركة الرياضية والنشاطات الرياضية ، يكلف بما يلى :
- تطوير النشاطات الرياضية المدنية والمدرسية والجامعية الوصاية على الجمعيات وهيئات الحركة الرياضية .
3 - مكتب البرمجة والمراقبة ، يكلف بما يلى :
تقويم احتياجات الولاية فيما يتعلق بالتجهيز الرياضي وتقديم كافة الاقتراحات المسبقة لاعداد المخطط 6 متابعة دراسة وتنفيذ المشاريع المقيدة ، بالنسبة للقواعد التقنية ، جمع واستغلال جميع التقارير والمستندات والاحصائيات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية والعمل على تلخيصها ، السهر على احترام التنظيم الخاص بالتعيين والتكوين في مهن المستخدمين وسيرها ، السهر على تطبيق النظام الادارى والمالي الساري على الجمعيات والهيئات ومؤسسات التربية البدنية والرياضية ،
- تطبيق التنظيم المتعلق بالمراقبة الطبية والرياضية
المادة 4
فتح المادةان الاختصاصات المتعلقة بالشبيبة ، في ولاية عنابة ، تمارسها مديريتان فرعيتان ضمن مديرية الشبيبة والثقافة تحدد اختصاصاتهما وسيرهما كما هو منصوص عليه في المواد 1 و 2 و 3 اعلاه .
الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465
المادة 5
فتح المادةان الاختصاصات المتعلقة بالشبيبة ، في الولايات الاخرى ، تمارسها مديرية فرعية للشبيبة ملحقة بمديرية التربية والثقافة والشبيبة بالنسبة لولاية تلمسان ، وبمديرية التربية والثقافة والتكوين بالنسبة لولايات الاوراس ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة وتيارت وتيزي وزو ، وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 • وتشتمل هذه المديرية الفرعية على مكتبين :
I مكتب للشبيبة ، يكلف بما يلى : - الوصاية البيداغوجية على المؤسسات التربوية ومستخدميها ،
- انعاش الشبيبة وحمايتها ،
- البرمجة والمراقبة . 2 مكتب التربية البدنية والرياضية ، يكلف بما يلى :
- الوصاية البيداغوجية على المؤسسات التربوية - ومستخدميها ،
- الحركة الرياضية والنشاطات الرياضية .
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى لكل مكتب بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الحاجة، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية .
المادة 8
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 وزير الداخلية وزير الشبيبة والرياضة أحمد مدغري عبد الله فاضل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.