قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1391 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو الموافق 9 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تنظيم وسير سنة 1971 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وسير مديرية الشؤون مديريات الولايات المكلفة بالتربية والثقافة . 1478 العامة للتنظيم والادارة المحلية 1488
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المديرية المكلفة بالتربية أو بالتربية والثقافة والمؤسسة فى كل ولاية ، على ما يلى :
المديريات الفرعية التي تمارس اختصاصها على مستوى الولاية من جهة ، المصالح الخاصة بمفتشية التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتي تمارس اختصاصها على مستوى كل دائرة ، من جهة أخرى .
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التربية والثقافة في ولاية الجزائر ، على ما يلى :
I المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ،
2 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي ، 3 المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي ، 4 المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي والترقية ، 5 المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، 6 المديرية الفرعية للموظفين
المادة 3
فتح المادةان المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية المكلفة بمتابعة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية وتقدير الانجازات في الميدان التربوى والثقافي ، تشتمل على ما يلى :
I - مكتب للاحصائيات والخريطة المدرسية والثقافية وهو ، يكلف بما يلى :
- جمع الاحصائيات المتعلقة بوسائل العمل المدرسية والامر بذلك وبدراسة تطور الديموغرافيا المدرسية في الولاية ، جرد الاملاك العقارية والاموال المنقولة الآيلة للنشاطات التربوية والثقافية بالولاية ، وذلك أولا بأول وعلى أساس التقارير الدورية وكافة الوثائق الخاصة بهذا الغرض ، وضع الخريطة البيداغوجية والثقافية للولاية ، بمختلف اشكالها ، وطبقا للبيانات الفنية والتقويمية الصادرة عن المصالح المركزية الاختصاصية 6 اعداد الخريطة التقديرية للتجهيزات البيداغوجية - واختصاصات التكوين التقني ، حسب البيانات المرسومة والتعليمات الواردة ، وتبعا للسوق المهني في الولاية ، متابعة عمليات تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع ما يتعلق بالاهداف التربوية والثقافية الخاصة بالولاية ، 2 مكتب للدراسات العامة ( الاخبار والمستندات ) وهو يكلف بما يلى :
جمع كافة التقارير والوثائق ذات المواضيع العامة والتي تهم نشاط المديرية ، وكذلك كافة الوثائق المماثلة لتلك والصادرة عن الولايات الاخرى أو المصالح المركزية للوزارات المكلفة بالتربية والثقافة والتكوين ، بتصميم وصياغة كل دراسة جماعية ، لها اتصال بالوضع المدرسي والتربوى في الولاية ، وبالمقارنات التحليلية الضرورية لتطويره ،
- ضبط التقارير المستندية الآيلة لتسهيل عمل المصالح الاخرى للمديرية ، وذلك تحت شكل مذكرات أو نشرات أو ملفات 6
- اعداد ملخص التقارير الخاصة بمختلف نشاطات المصالح ووضع مشروع تقرير دوري يتعلق بنشاط المديرية ، القيام بالاخبار الواسع حول الوضع المدرسي والتربوي في نطاق الولاية .
المادة 4
فتح المادةان المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي ، والمكلفة بانعاش ومراقبة المؤسسات المدرسية ، تشتمل على ما يلى :
I مكتب للتعليم الابتدائي وهو يكلف بما يلى :
السهر على تطبيق النظام الخاص بالتعليم الابتدائي ،
- توفير شروط التنظيم التطبيقى وسير النشاطات في مؤسسات التعليم الابتدائي ، جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك كافة الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة مهنة المستخدمين . 2 مكتب للتعليم المتوسط ، ويكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق النظام الخاص بالتعليم المتوسط ، توفير شروط التنظيم التطبيقى وسير النشاطات المدرسية في مؤسسات التعليم المتوسط ، تحديد وتبليغ النظام البيداغوجي لهذه المؤسسات ودراسة وشرح استعمال الوقت للمعلمين بقصد اقرار عملهم ،
- ترقية وانعاش التعليم الاصلى ضمن المؤسسات الخاصة به ، وذلك بالسهر على تطبيق النظام الاداري والبيداغوجي المتعلق به ،
- جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك كافة الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة ومهنة المستخدمين . -3 مكتب للتعليم الثانوى ، ويكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق النظام الخاص بالتعليم الثانوى ،
- توفير شروط التنظيم التطبيقي وسير النشاط المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوي ، تحديد وتبليغ النظام البيداغوجي لهذه المؤسسات وابداء الرأي في استعمال وقت المستخدمين وشروط استعمال الاماكن وفي تقدير الاحتياجات للساعات الاضافية و توزيع المستخدمين ، جمع تقارير المفتشية والنشاط وكذلك كافة الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة ومهنة المستخدمين ، 1480 - الجريدة الرسمية
- ترقية وانعاش التعليم الاصلى ضمن المؤسسات الخاصة به ، وذلك بالسهر على تطبيق النظام الاداري والبيداغوجي المتعلق به 4 مكتب للتعليم الحاص ، يكلف بمراقبة سير المؤسسات التابعة للتعليم الخاص المنشأة فى الولاية ، وذلك تطبيقا للنظام الجاري به العمل .
المادة 5
فتح المادةان المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي ، المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات وبتطبيق التعليمات بقصد التوجيه الصوابي للطلاب ، تشتمل على ما يلى : 1 مكتب للامتحانات والمسابقات المتعلقة بالتعليم العام والاصلى ، وهو يكلف بتنظيم الامتحانات والمسابقات المتعلقة بالتعليم العام والاصلى وذلك :
بتسجيل المترشحين ،
- بتعيين أعضاء لجنة الامتحانات ودعوة اللجنة للانعقاد بتوزيع مواد الامتحانات
- باعلان النتائج ويكلف هذا المكتب زيادة على ذلك ، بضبط المحاضر وتسليم الشهادات وشهادات الدبلوم ، في نطاق النظام الجاري به العمل 2 مكتب لامتحانات التعليم التقنى ، ويكلف بتنظيم امتحانات التعليم التقني ، وذلك .
بتسجيل المترشحين ، بتعيين أعضاء لجنة الامتحانات ودعوة اللجنة للانعقاد ، بتوزيع مواد الامتحانات واعلان النتائج ويكلف هذا المكتب ، زيادة على ذلك ، بضبط المحاضر وتسلم الشهادات وشهادات الدبلوم ، في نطاق النظام الجارى به العمل
3 - مكتب الامتحانات الخاصة بالاهلية البيداغوجية ، و هو يكلف بنفس اختصاصات المكتب الاول السابق ، فيما يتعلق بالاهلية البيداغوجية :
4 - مكتب المنح والخدمات المدرسية ، ويكلف بما يلى :
توزيع التوجيهات والتعليمات المتعلقة بانشاء ملفات الطلبات الخاصة بالمنح ، التحقيق في ملفات الطلبات الخاصة بالمنح ، طبقا للتوجيهات والكيفيات الصادرة عن المصالح المختصة ،
- دراسة الشروط المتعلقة بانشاء المطاعم المدرسية والسهر على حسن سيرها بالاشتراك مع المصالح المعنية .
وتكلف المديرية الفرعية للامتحانات والتوجيه المدرسي زيادة على ذلك ، بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز التوجيه المدرسي والمهني المنشأة في الولاية
المادة 6
فتح المادةان المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي والترقية المكلفة بانعاش ومراقبة نشاطات التكوين البيداغوجي والتربية الخارجة عن الدراسة ، تشتمل على ما يلى :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه 1 مكتب التكوين البيداغوجي ، ويكلف بما يلى :
- توفير الشروط الخاصة بالتنظيم التطبيقي وسير النشاطات البيداغوجية في المعاهد التقنولوجية والتربوية وكذلك في مراكز التكوين البيداغوجي ومؤسسات الاتقان المنشأة أو التي ستنشأ ، السهر على تطبيق النظام الخاص بالتكوين البيداغوجي والاتقان والترقية المهنية لمختلف أصناف المستخدمين العاملين في المؤسسات المدرسية ، تنظيم ومراقبة سير التدريبات والملتقيات والايام الدراسية لتحسين المستوى الثقافى والاختصاص المهني للمعلمين ، جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسير المعاهد التقنولوجية ومراكز التكوين البيداغوجي ، 2 مكتب محو الامية والتربية الخارجة عن الدراسة ، وهو يكلف بما يلى :
ترقية وانعاش محو الامية والتربية للكبار ضمن المؤسسات والمصالح العمومية والجماعات المنظمة وفي المؤسسات المدرسية أو غيرها ، السهر على تطبيق النظام الخاص بتربية الكبار ولا سيما البرنامج الوطني لمحو الامية ،
- المشاركة في النشاط الآيل للترقية الفكرية والثقافية للكبار وتشجيع التفتح التربوى الخارج عن المدرسة ، جمع واستغلال جميع التقارير والوثائق المتعلقة بسير الدروس الخاصة بمحو الامية والترقية الاجتماعية و تكلف هذه المديرية الفرعية ، زيادة على ما تقدم ، بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز المستندات البيداغوجية المنشأة في الولاية .
المادة 7
فتح المادةان المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، المكلفة بتنمية التراث الثقافي ، تشتمل على ما يلى :
I مكتب الشؤون الدينية ، ويكلف بما يلى :
تسيير جميع العمليات الخاصة بتعيين رجال الدين ، ووضع التقديرات المتعلقة بوسائل العمل ، وابداء الرأى في كل تغيير يتعلق بهؤلاء المستخدمين ، انعاش ومراقبة نشاط رجال الدين فيما يتعلق بممارسة مهامهم ، تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعات قصد الوعظ . 2 مكتب الانعاش الثقافي ، ويكلف بما يلى :
ترقية وتنمية جميع النشاطات التي تساعد على التفتح الثقافي والفني في الولاية ، انعاش وتنسيق النشاطات الثقافية ضمن جميع المؤسسات والهيئات العمومية المنشأة في الولاية ، الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1481 تشجيع كافة مبادرات الجماعات العمومية أو الجمعيات ذات الطابع الثقافي والرامية للتنمية الثقافية في الولاية . 3 مكتب المستندات والمطالعة العمومية والفنون الجميلة ، ويكلف بما يلى :
- المساهمة في صيانة وحفظ الثروة الثقافية في الولاية واحيائها ،
- انشاء أية وثيقة ضرورية لتنمية الثقافة فى الولاية والحفاظ عليها ،
- انعاش وتنظيم المطالعة العمومية عن طريق احداث المكتبات .
المادة 8
فتح المادةان المديرية الفرعية لوسائل العمل ، المكلفة بتسيير السلك الوظيفى الادارى والبيداغوجي لمختلف أصناف الموظفين تشتمل على ما يلى :
I مكتب المعلمين الخاص بالتعليم الابتدائي ، ويكلف بما يلى :
- تنظيم توظيف مستخدمى التعليم الابتدائى طبقا لاحكام النظامين العام والخاص المتعلقين بهما ، والقيام بكافة عمليات التسيير المتعلقة بسلكهم الاداري والبيداغوجي 2 مكتب المعلمين الخاص بالتعليم المتوسط والثانوى ، ويكلف بتنظيم توظيف مستخدمى التعليم المتوسط والثانوى طبقا لاحكام النظامين العام والخاص المتعلقين بهما ، وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الداخلية ، والقيام بكافة عمليات التسيير الخاصة بسلكهم الاداري والبيداغوجي 3 – مكتب موظفى الادارة والتفتيش ، ويكلف ضمن نفس الشروط والاختصاصات الآيلة للمكتب السابق فيما يتعلق بمستخدمي الادارة والتفتيش
المادة 9
فتح المادةان مديرية التربية والثقافة ، في ولايتي وهران و قسنطينة ، تشتمل زيادة على المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ، على مديرية فرعية للتكوين البيداغوجي والترقية ومديرية فرعية للثقافة والشؤون الدينية ، ومديرية فرعية للموظفين ، ويكون نظامها واختصاصاتها مماثلة للمديريات الفرعية المنصوص عليها في المواد 3 و 6 و 7 و 8 أعلاه ، وعلى مديرية فرعية للتنظيم المدرسي
المادة 10
فتح المادةان المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي المنصوص عليها في المادة و أعلاه والقائمة ضمن مديرية التربية والثقافة في ولايتي وهران وقسنطينة ، تكلف بانعاش ومراقبة نشاط المؤسسات المدرسية وتأمين سير الامتحانات وترقية التوجيه الصوابي للتلاميذ .
وهي تشتمل على ما يلى : 1 مكتب للتعليم الابتدائى ، ويكلف بما يلى :
السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتعليم الابتدائي .
- توفير شروط التنظيم التطبيقي لسير النشاط في مؤسسات التعليم الابتدائي ،
- جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط ، وكذلك جمع الوثائق المتعلقة بسير المؤسسات والدراسة ووظائف المستخدمين .
2 - مكتب للتعليم المتوسط والثانوى ، ويكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتعليم المتوسط والتعليم الثانوي ، توفير شروط النظام التطبيقى وسير النشاط المدرسي في مؤسسات التعليم المتوسط ومؤسسات التعليم الثانوى ، تحديد وتبليغ النظام البيداغوجى المؤسسات التعليم المتوسط ، وتبليغ وشرح استخدام الوقت الاسبوعي للمعلمين بقصد اقرار عملهم ،
- تبليغ النظام البيداغوجي المؤسسات التعليم الثانوي وابداء الرأى فى استعمال وقت المستخدمين وشروط استعمال الاماكن وفي تقدير الاحتياجات للساعات الاضافية وتوزيع التلاميذ على الاقسام ، ترقية وانعاش التعليم الاصلى ضمن المؤسسات الخاصة به ، وذلك بالسهر على تطبيق النظام الاداري والبيداغوجي المتعلق به ،
- جمع واستغلال تقارير المفتشية أو النشاط ، وكذلك كل وثيقة تتعلق بسير المؤسسات والدراسة الخاصة بالتلاميذ ومهنة المستخدمين .
3 - مكتب التعليم الخاص ، ويكلف بمراقبة سير مؤسسات التعليم الخاص المنشأة في الولاية وذلك طبقا للنظام الجاري به العمل . 4 مكتب الامتحانات والعمل الاجتماعى المدرسي ، ويكلف بما يلي :
تنظيم الامتحانات والمسابقات الخاصة بالتعليم العام والاصلى ، وامتحانات التعليم التقني وامتحانات الاهلية البيداغوجية وذلك بتسجيل المرشحين وتشكيل لجان الامتحانات وبدعوة أعضاء اللجان للانعقاد واستدعاء المستخدمين وتوزيع المواضيع واعلان النتائج ، بالتحقيق في ملفات المنح طبقا للتوجيهات والكيفيات التي تقررها المصالح المختصة ، بدراسة شروط انشاء المطاعم المدرسية ومراقبتها بمساعدة المصالح المعنية .
وتكلف هذه المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي ، زيادة على ذلك بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز التوجيه المدرسي والمهني المنشأه في الولاية .
المادة 11
فتح المادةان مديرية التربية في ولاية عنابة ، تشتمل .
باستثناء المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية ، على نفس 1482 الجريدة الرسمية المديريات الفرعية المقررة لمديرية التربية والثقافة في ولايتي وهران وقسنطينة .
وان اختصاصات هذه المديريات الفرعية وتنظيمها تسرى عليها أحكام المواد 3 و 6 و 8 و 10 أعلاه .
أما المديرية الفرعية للثقافة والشؤون الدينية في هذه الولاية ، فانها تلحق بمديرية الثقافة والشبيبة طبقا لاحكام الفقرة 8 من المادة 3 من المرسوم رقم 70-166 المؤرح في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه و تسرى على اختصاصات وتنظيم هذه المديرية الفرعية أحكام
المادة 7
فتح المادةالمذكورة اعلاه .
المادة 12
فتح المادةان مديرية التربية والثقافة في ولايات المدية والاصنام وسطيف ، تشتمل زيادة على المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ، على مديرية فرعية للثقافة والشؤون الدينية ، ومديرية فرعية للنظام المدرسى يكون تنظيمها واختصاصاتها مماثلة لما هو مقرر للمديريات الفرعية المنصوص عليها في كل من المواد 3 و 7 و 10 أعلاه ، وعلى مديرية فرعية للتكوين البيداغوجي والموظفين والترقية
المادة 13
فتح المادةان المديرية الفرعية للتكوين البيداغوجي ، والموظفين والترقية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه تكلف بانعاش ومراقبة نشاطات التكوين البيداغوجي والتربية الخارجة عن الدراسة وتسيير السلك الوظيفى الادارى والبيداغوجي لمختلف أصناف المستخدمين وهي تشتمل على ما يلى :
I - مكتب التكوين البيداغوجي ، ويكلف بما يلى :
توفير شروط التنظيم التطبيقى وسير النشاطات البيداغوجية فى المعاهد التقنولوجية للترقية وكذلك في مركز التكوين البيداغوجي وفى مؤسسات الاتقان الموجودة او التي ستحدث ، السهر على تطبيق النظام المتعلق بالتكوين البيداغوجي ، والاتقان والترقية المهنية لمختلف أصناف المستخدمين العاملين في المؤسسات المدرسية ، تنظيم ومراقبة سير التمرينات ، والملتقيات والايام الدراسية التي تستهدف تحسين المستوى الثقافي والاختصاصي المهني للمعلمين ، جمع واستغلال تقارير المفتشية والنشاط وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسير المعاهد التقنولوجية ومراكز التكوين البيداغوجي
2 - مكتب محو الامية والتربية الخارجة ، عن الدراسة ، ويكلف بما يلى :
- ترقية وانعاش محو الامية وتربية الكبار ضمن المؤسسات والمصالح العمومية والجماعات المنظمة وضمن المؤسسات المدرسية أو غيرها والمعينة لهذا الغرض ،
- السهر على تطبيق النظام المتعلق بتربية الكبار ولا سيما | البرنامج الوطني لمحو الامية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه
- المساهمة في نشاط الترقية الفكرية والثقافية للكبار ، وتشجيع تفتح التربية الخارجة عن الدراسة ، جمع واستغلال كافة التقارير والوثائق المتعلقة بسير الدروس الخاصة بمحو الامية والترقية الاجتماعية . 3 مكتب معلمى التعليم الابتدائى ، ويكلف بما يلى :
تنظيم تعيين المستخدمين في التعليم الابتدائي طبقا للاحكام التنظيمية العامة والخاصة المتعلقة بهم ، وتأمين كافة عمليات التسيير المتعلقة بوظائفهم الادارية والبيداغوجية . 4 مكتب معلمي التعليم المتوسط والثانوى ووسائل العمل الخاص بالادارة والتفتيش ، ويكلف بما يلى :
تنظيم تعيين المستخدمين للتعليم المتوسط والثانوى وكذلك مستخدمى الادارة والمفتشية ، وذلك طبقا للاحكام التنظيمية العامة والخاصة المتعلقة بهم ، تبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، وتأمين كافة عمليات التسيير المتعلقة بوظائفهم الادارية والبيداغوجية .
وتكلف هذه المديرية الفرعية زيادة على ذلك ، بالوصاية الادارية والتقنية على مراكز حفظ المستندات المنشأة في الولاية.
المادة 14
فتح المادةان مديرية التربية والثقافة والشبيبة في ولاية تلمسان ، تشتمل زيادة على المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية ، على مديرية فرعية للثقافة والشؤون الدينية ومديرية فرعية للتنظيم المدرسي ومديرية فرعية للتكوين البيداغوجي والموظفين والترقية ، ويحدد نظامها واختصاصاتها وفقا للمواد 3 و 7 و 10 و 13 أعلاه ، ومديرية فرعية للشبيبة ، طبقا لاحكام الفقرة 6 من المادة 15 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه
المادة 15
فتح المادةان مديرية التربية والثقافة والتكوين في ولايات الاوراس ومستغانم والواحات والساورة وسعيدة وتيارت و تيزي وزو تشتمل على نفس المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه
المادة 16
فتح المادةتكلف مفتشية التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط في كل دائرة بما يلى :
انعاش ومراقبة النشاط البيداغوجي والتربوى ضمن مؤسسات التعليم الابتدائى ومؤسسات التعليم المتوسط التفتيش على المستخدمين القائمين بالتعليم في هذه المؤسسات وتحدد شروط احداث هذه المصالح وسيرها بموجب قرار لوزير التعليم الابتدائي والثانوى
المادة 17
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب تعليمات صادرة عن وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير الاخبار والثقافة ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ..
الثلاثاء 14 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483
المادة 18
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 9 غشت سنة 1971 • وزير الداخلية وزير التعليم الابتدائي والثانوى أحمد مدغري عبد الكريم بن محمود وزير الاخبار والثقافة وزير التعليم الاصلى والشؤون احمد طالب الدينية مولود قاسم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.