مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390
المادة الأولى
فتح المادةتجرى تغطية تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية باقتطاع مبلغ اشتراك يعادل ستة بالمائة من الاجر المدفوع عند كل دفع راتب ، وذلك :
أ 4 % على عاتق المزارع من أى نوع أو شكل قانوني ، ومن المؤسسات الصناعية التقليدية القروية والنقابات الفلاحية ومنظمات التعاون الاجتماعي الفلاحي وصناديق القرض الفلاحي التعاوني وبصورة عامة من جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة بصورة نظامية ب – 2 ٪ على عاتق جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا لأية مدة كانت في ضمن المؤسسات المشار اليها في الفقرة المتقدمة .
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار لحساب الاشتراكات جميع المبالغ المدفوعة بعنوان الاجور الاساسية والتعويضات الاضافية والفوائد المادية
المادة 3
فتح المادةان التعويضات الخاصة بالعطل المدفوعة عنها الاجرة تستوجب اقتطاع الاشتراكات عندما يتمتع المنتفع فعليا بعطلته السنوية .
المادة 4
فتح المادةان مبلغ الاجور الواجب اعتماده كأساس لحساب ?
الاشتراك تطبيقا للمادة الأولى المتقدمة لا يمكن في حال من الاحوال أن يقل عن مجموع المبلغ الادنى للأجر المدفوع المطبق من جهة ، ومن التعويضات والتسبيقات والجوائز والعلاوات التي تضاف الى ذلك الاجر الادنى من جهة أخرى
المادة 5
فتح المادةيقتطع الاشتراك من حساب المؤمن عليه من كل أجر أو تسبيق يقبضهما ولا يجوز للمنتفع التعرض على اقتطاع هذا الاشتراك وان تأدية الاجر أو التسبيق الجارية بعد اقتطاع الحصة يشكل براءة ذمة المؤمن عليه عن تلك الحصة .
ان اشتراكات المكلفين المشار اليهم فى المادة الأولى أعلاه تبقى بصورة استثنائية على عاتقهم ، ويعد كل اتفاق مخالف باطلا بحكم القانون .
المادة 6
فتح المادةان المتدرب المرتبط بعقد التدرج الذي لا يتقاضى أى أجر نقدى انما ينتفع فقط بتكوين مهني تتولاه المؤسسة لا يكلف بأداء الاشتراك في هذه الحالة فان اشتراكات المؤسسة أو الاستغلال تكون محددة بمعدل 4 ٪ من الحد الادنى للاجر المضمون المرعى الاجراء .
المادة 7
فتح المادةيجرى حساب الاشتراكات المبينة في الفقرتين أ وب من المادة الأولى أعلاه 6 بصورة منفصلة واجمالية حين دفع كل أجر أو تأدية وذلك في حدود السقفية المعينة في المادة 14 على السانتيم الادنى
المادة 8
فتح المادةوفيما يتعلق بالعامل الذي يتقاضى أجره على حسب القطع ، أو حسب المنتوج ، أو المهمة فتعوض الاشتراكات المذكورة فى الفقرتين أ و ب من المادة الأولى أعلاه بحصة معادلة لثلاثة بالمائة من الاجر المدفوع حين كل تأدية وتكون تلك الحصة على عائق العامل والمستخدم مناصفة بينهما اذا كان العامل المأجور على حسب القطع ، أو حسب المهمة ، أو الانتاج ، مؤمنا اجباريا تجاه مقدمى الشغل الذي يعمل لحسابهم ، فلا يكلف بتأدية اشتراكات أرباب العمل المتعلقة باستخدام العمال الذين يشتغلون معه لصالح مقدم الشغل المذكر وتكون تلك الحصص على عاتق مقدمى الشغل وتحسب على أساس التصريحات المتعلقة بالاجور التي يقدمونها .
ان مقدم الشغل الذي تنجز له الاشغال مسؤول ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 ج من الكتاب الاول من قانون العمل عن الالتزامات المترتبة على عاتق المقاول الفرعى الذي ينفذ الاشغال اذا لم يكن هو بذاته صاحب المؤسسة .
المادة 9
فتح المادةتقوم كل مقاولة ، واستغلال ، أو مؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ من المادة الاولى اعلاه ، وفي غضون الخمسة عشر يوما الاولى من كل ثلاثة أشهر باعلام صندوق التعاون الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 للتأمينات الاجتماعية الفلاحية التي تنتمي اليه ، عن كل المعينين الداخلين في حساب مبالغ الحصص المتعلقة بالثلاثة | أشهر الجارية وتحقيقا لهذا الغرض يجب استعمال :
أما الجداول المعدة من قبل الصندوق والتي يبين فيها : 1 رقم تسجيل كل مؤمن عليه ، 2 لقبه واسمه ، 3 مدة العمل ، موضحة الايام والساعات التي قام بها - المعنى خلال الشهور الثلاثة ، Σ جزء الأجر الذي لا يتجاوز الحدود القصوى المذكورة فيما بعد والتي حسبت على أساسها في المقاولات والمزارع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه
ه - الملاحظات التي يكون من المناسب بيانها وأما جميع المستندات التي يحدد الصندوق المركزى قائمة بها والتي يمكن أن تتضمن المعلومات المتقدمة .
المادة 10
فتح المادةتكون الحصص موضوع تأدية فريدة من الصندوق في نفس الآجال المعينة للتصريح المشار اليه في المادة المتقدمة .
في حالة الاستنكاف عن النشاط أو احالة المقاولات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة - أ - من المادة الاولى أعلاه ، يصبح أداء الاشتراكات الحالة مفروضا وبصورة فورية ان الحصص التي لا يجرى دفعها في الاجل أو المدة المذكورة، يزاد عليها مبلغ اضافي نسبته در بالالف عن كل يوم تأخير و تؤدى في ذات الوقت الذى يؤدى فيه المبلغ الاصلي وفيما يتعلق بالجماعات العمومية ومؤسساتها أو ملحقاتها المالية وكذا المؤسسات الاستثنائية فيزاد الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى أعلاه ، الى شهر واحد أو شهرين حسب الوضعية المالية للجماعات المدينة للاشتراكات تؤدى تلك الجماعات أو المنظمات القائمة مقامها الى الصناديق المعينة في غضون الخمسة عشر يوما الاولى من الدورة المالية بعنوان تسبيق قابل الاعادة قبل نهاية نفس مدة الدورة المالية مبلغا اجماليا مساويا ل 1,50 % من مجموع المبالغ التي اتخذت أساساً لحساب اشتراكاتها خلال الفترة الواقعة قبل آخر الاشهر الثلاثة من السنة المنصرمة .
المادة 11
فتح المادةويجب بصورة وقتية على كل استغلال ومقاولة ومؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ من المادة 1 أعلاه ، أن تؤدى بمناسبة دفع أول اشتراك ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية مبلغا معادلا ل 1 ٪ من مجموع الاجور المدفوعة خلال الثلاثة أشهر الأولى التي تلى تاريخ الانضمام وذلك ضمن الحد الاعلى للثلاثة أشهر المعينة بالمادة الرابعة عشرة .
تكون التأدية قابلة لاعادة النظر فيها عند الاقتضاء في حالة حدوث تغيير يتراوح بما يقل أو يتجاوز ال 20 ٪ حسب الكيفية بالنسبة لأوقات العمل اليومية أو الاجور ، ويجرى ردها للمكلف الذي تتوفر فيه شروط الانضمام .
المادة 12
فتح المادةيجوز تأدية اشتراكات التأمينات الاجتماعية الفلاحية :
أ بحوالة دفع بالحساب الجارى بالبريد ، ب بحوالة بريدية ، ج بشيك مصرفي ،
د - نقدا ، تكون نفقات التأدية على عاتق المكلف .
يجب تحرير كل سند دفع لامر الصندوق التعاوني للتأمينات الاجتماعية الفلاحية وباستثناء اسم مستخدم لدى الصندوق مهما كان
المادة 13
فتح المادةان رب العمل والمقاولة والاستغلال وكل مؤسسة منصوص عليها في الفقرة أ. من المادة الاولى أعلاه ، والتي يترتب عليها الاشتراك المذكور هي مسؤولة عن تأديته
المادة 14
فتح المادةعلى أثر تأدية كل أجر أو تسبيق عن العمل أو بمناسبة العمل فان مجموع مبلغ الاجور المتخذ أساسا لحساب الاشتراكات 6 يجرى تحديده حسب كل فترة أو دورة للمدفوعات والتأديات : 1500 دينار جزائرى اذا كان الاجر يؤدى كل ثلاثة أشهر . 500 دينار جزائرى اذا كان الاجر يؤدى شهريا 250 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل خمسة عشر يوما ر 230 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل أسبوعين. 166,70 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى كل عشرة أيام 40 0 115 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى اسبوعيا 10 ٫ 23 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى يوميا. 11,60 دينارا جزائريا اذ اكان الاجر يؤدى عن نصف يوم عمل لا يتجاوز خمس ساعات . 189 دينارا جزائريا اذا كان الاجر يؤدى بالساعة لمدة عمل 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 نقل عن خمس ساعات واذا كان الاجر يسدد في غير الأوقات المذكورة أعلاه 6 فيجرى حساب الاشتراكات في حدود المبلغ الحاصل طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك بحساب المدة التي يطبق 6 عليها تسديد الاجر شهريا أو كل خمسة عشر يوما أو أسبوعيا أو يوميا
المادة 15
فتح المادةان عناصر الاجر التي تدفع عرضيا في أوقات غير منتظمة أو فى فترات مخالفة لدورة الدفعات أو التسبيقات فيصار الى اضافتها في حساب الحصص عندما تؤدى في نفس وقت دفع الاجر ، وعندما تؤدى تلك العناصر خلال الفترة الموجودة بين ميعادين اثنين لدفع الاجور فتضاف الى الدفعة التالية بغض النظر عن فترة العمل المتعلقة بها . 1
المادة 16
فتح المادةفيما يتعلق بالمؤمنين الذين يشتغلون بصورة انتظامية في وقت واحد بالنسبة لعدة أرباب عمل ، يجرى تحديد حصة الاشتراك المترتبة على كل من أرباب العمل من مبلغ الاشتراكات بنسبة الاجور التي جرى تأديتها وفقا للحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه
المادة 17
فتح المادةيجرى عند انقضاء كل ثلاثة أشهر ميلادية ضبط الحساب للتثبيت من مجموع الاجور المقبوضة خلال تلك المدة ولهذه الغاية ، يجرى تعيين مجمل الاجور المدفوعة منذ أول يوم من الاشهر الثلاثة ويجرى من ثم حساب اشتراك التأمينات الاجتماعية استنادا على ذلك المجمل ضمن حدود الرقم الاعلى المعتبر أساساً عن مدة الثلاثة أشهر وذلك وفقا للمادة 114 أعلاه ، والفرق الحاصل بين مبلغ الحصص الواجبة الاداء عن مجموع الاجور المسددة خلال الثلاثة أشهر ومبلغ الحصص الجارية تأديتها برسم تلك الفترة يكون موضوع تصفية بصفة مشروعة والاشتراك الذى جرت تصفيته على هذه الطريقة يؤدى فى نفس الوقت مع الاشتراك الخاص بالدفعة أو التسبيق على الثلاثة أشهر الاخيرة .
في حالة التعيين أو الاعفاء أو ترك المؤمن عليه عمله باختياره خلال الثلاثة أشهر تجرى تصفية الحساب حين التأدية الاخيرة وذلك بتبديل الحد الاعلى للثلاثة أشهر مع الحد المنخفض الذي يجرى تعيينه وفقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 أعلاه ليمكن حساب نقصان مدة الاستخدام الذى حصل أثناء مدة الثلاثة أشهر ان الفرق الحاصل بين مبلغ الاشتراكات الواجبة عن مجموع الاجور المدفوعة خلال سنة ميلادية في حدود المبلغ السنوى الاقصى الناتج عن المادة 14 أعلاه ومبلغ الاشتراكات الجارى تأديتها فعلا خلال نفس السنة الميلادية المذكورة ، | يجرى دفعه في غضون الخمسة عشر يوما من السنة الميلادية التالية ، وفى حالة ايقاف العمل أو تبديل رب العمل خلال السنة فيجرى تصفية الحساب حين تأدية الاشتراكات المتعلقة بالدفعة الاخيرة .
المادة 18
فتح المادةيتعين على الاشخاص المذكورين بالمادة 16 أن يخبروا كلا من أرباب عملهم في نهاية كل مدة ثلاثة أشهر عن مجموع الاجر الذى قبضوه خلال تلك المدة ، فيستعملون لهذه الغاية تصريحا على النموذج المصادق عليه من قبل وزير الفلاحة في حالة عدم وجود التصريحات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة يجرى كل رب عمل حساب الحصص على أساس مجموع الاجور مع مراعاة مقتضيات المادة المتقدمة ويستطيع كل طرف معنى أن يطلب استعادة الحصص المدفوعة زيادة .
المادة 19
فتح المادةفي حالة وقوع خلاف بين المؤمن عليه ومستخدميه يحدد صندوق تعاون التأمينات الاجتماعية الفلاحية لكل رب عمل مقدار حصة الراتب التي يجرى حساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية بموجبها
المادة 20
فتح المادةان الاشتراكات المدفوعة بدون موجب قانوني عن شخص غير خاضع لتشريع التأمينات الفلاحية لا يجوز اعادتها للمعنى بالامر الذي جرى انضمامه بناء على طلبه أو اذا كان قد استفاد من الاعانات .
لا يقبل طلب الاعادة الا اذا قدم خلال أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ التأدية الحاصلة خطأ
المادة 21
فتح المادةان لم يقدم رب العمل أو المقاول أو الاستغلال أو المؤسسة المكلفون بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، الاثباتات اللازمة المتعلقة بالرقم الحقيقى للاشتراكات الواجبة الاداء أو أن لم يقده وا التصريح عن ذوي الاجور أو المستفيدين من التأمينات الفلاحية في الآجال المنصوص عليها في المادة 9 المشار اليها ، ا فيجرى تحديد الاشتراكات بصورة اجمالية حسب الكيفيات الواردة فيما بعد فيجرى تعيين ذلك التقدير اما بناء على الدفعات التي جرى أداؤها بعنوان مدد الثلاثة أشهر السابقة .
واما بالنسبة لجميع العناصر الأخرى ولا سيما الاتفاقات - | الجماعية التجارى بها العمل ، واما عند عدم وجود تلك المعلومات الثلاثاء 3 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 فيعتمد على الاجور المتعامل بها في المنطقة المعتبرة .
يجرى تحديد مدة الاستخدام بالاستناد لتصريحات المعنيين بالامر أو بمعدل المدة الوسطى لاستخدام اليد العاملة في المنطقة مع تحديد العناصر اللازمة لاعداد تلك التقديرات من قبل الصندوق المركزى لكل صندوق تعاوني ويصادق عليها من قبل وزير الفلاحة • يجرى تطبيق التقدير الاجمالى من قبل الصندوق الاقليمي اما مباشرة من قبله أو بناء على طلب مفتش أو مراقب القوانين الاجتماعية للفلاحة • يجب تبليغ ذلك التقدير الاجمالى الى المكلفين على شكل انذار يوجه برسالة مضمونة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 14. من قانون 30 ديسمبر سنة 1952
المادة 22
فتح المادةيجب على منظمات التأمينات الاجتماعية الفلاحية متابعة المكلف لاستعادة الاعانات التي صرفت من قبلها للأشخاص المستفيدين من المقتضيات المطبقة في مسائل التأمينات الفلاحية وذلك عندما تكون الاشتراكات التى حل أجل دفعها قبل تاريخ وقوع الخطر أو تسديد الاعانات قد جرى أداؤها بعد ذلك التاريخ ، وعلى كل ، فان تلك الاعادة لا يجوز استعادتها الا في الحالة التى تكون فيها مبلغ الاعانات المدفوعة أو الواجب دفعها قد تجاوز الاشتراكات واضافات التأخير المدفوعة بعنوان المستفيد من تلك الاعانات .
المادة 23
فتح المادةتقيد صنادق التأمينات الاجتماعية الفلاحية في حساب كل رب عمل أو مقاولة أو استغلال أو مؤسسة مكلفة الدفعات الجارى أداؤها وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم
المادة 24
فتح المادةتلغى كل المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 35
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ، ووزير العدل حامل الاختام | ووزير الداخلية ، ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير الشؤون بلاغات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي مشروع من أجل احداث مخزن للحبوب وتجهيزه بميناء الجزائر دراسة المشروع الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والذى يسرى مفعوله ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 0 وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مقرر
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-76
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.