مرسوم رقم 71-44 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الاوامر رقم 68-68121 68122-145 و 70-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 • 161
المادة الأولى
فتح المادةيدفع التعويض المترتب على الدولة والمحدد فى التشريع المشار اليه أعلاه ، على أساس وحسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور من طرف الشركة الوطنية «سوناطراك الآيلة اليها بموجب المرسوم رقم 68 13 المؤرخ في 13 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 68 – 165 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 70-84 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 ، الأموال والحصص والأسهم والحقوق.
والأرباح المؤممة بموجب الأمر رقم 68 121 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 و 68-122 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 و 68 145 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 و 70-44 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 •
المادة 2
فتح المادةتحدد المبالغ الواجب دفعها من قبل « سوناطراك »
للخزينة العمومية تطبيقاً للمادة 2 من المراسيم رقم 68 137 و 68-165 و 70-84 المشار اليها أعلاه ، باعتبار المبلغ المدفوع من قبل « سوناطراك » تطبيقاً للمادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرس، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ..
هواري بومدين 162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.