قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1390
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم عظامو ، نائب مدير العلاقات الخارجية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 : .
محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 شعبان عام 1391 ه وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.