قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف ملحقين اداريين للبلدية. 9
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف (50) كاتبا عاما للبلديات التي يريد عدد سكانها على 60.000 نسمة وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم لهذا الامتحان الملحقون الاداريون الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | المرسمون، البالغون من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والفاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتصمى تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 66 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين .
من السنة الجارية، والمثبتون ثماني سنوات خدمة فعليه بهده الصفة •
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النفط وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني مرفقا ببطاقه تسجيل تسلمها الادارة ، قرار الادماج أو الترسيم ، محضر التنصيب ، شهادة عائليه للحالة المدنية ، وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني :
أ - اختبارات للقبول :
1 - انشاء في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، 2 تحرير وثيقة ادارية بعد دراسة ملف أو نص، قصد معرفة قدرات تفكير المترشح وامكانياته في التحرير .
المدة : 4 ساعات، المعامل 4 ، 8-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه -3 انشاء في موضوع يتعلق بنظام المؤسسات في الجزائر أو بمسائل من القانون الادارى والمالية العمومية والمالية المحلية، المدة : ساعتان، المعامل 2 .
وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات الكتابية | مقصية . 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية، وفقا للكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية في هذا الاختبار .
ب - الاختبار الشفوى :
مناقشة مع لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة، المعامل I .
المادة 6
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار، ويعين مركز الامتحان للمترشح في الاستدعاء الشخصي.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في ظرف مضمون الوصول، أو تودع بالمديرية العامة للجماعات المحلية خلال شهر على الأكثر من نشر هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير الداخلية وينشر قائمة المترشحين في الامتحان المهني .
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات لجنة الامتحان المهني التي يحددها وزير الداخلية .
المادة 11
فتح المادةتتشكل لجنة القبول فى الامتحان المهني، كما يلى :
المدير العام للجماعات المحلية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الادارة والمالية المحلية ، كاتب عام مرسم لبلدية يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة .
المادة 12
فتح المادةتحدد لجنة القبول في الامتحان المهنى، قائمة المترشحين المقبولين حسب درجة الاستحقاق .
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الداخلية وينشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في منصب كاتب عام لبلدية يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة •
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني تبعا لدرجة الاستحقاق واحتياجات المصلحة في مختلف البلديات التي يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة •
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا عامين متمرنين لبلديات يزيد عدد سكانها على 60.000 نسمة، بقرار من وزير الداخلية .
المادة 16
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر، الاستفادة من الامتحان المهني .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير الداخلية عبد المجيد علاهم الامين العام زين الدين سكفالي الملحق البرنامج الخاص بالمترشحين للامتحان المهني قصد الالتحاق بوظيفة كاتب عام لبلدية يزيد عدد سكانها عن 60.000 نسمة
أ - المؤسسات السياسية :
- نظام الجزائر قبل 1830
2 - نظام الجزائر من سنة 1830 الى 1954 أسباب الاستعمار وآثاره ، الاشكال المختلفة للمقاومة الجزائرية . -
3 - تنظيم كفاح التحرير الوطني جبهة التحرير الوطني ، مؤتمر الصومام ، المؤتمر الوطني للثورة الجزائرية .
4 - نظام الجزائر من سنة 1962 حتى اليوم الميثاق الوطني ، جبهة التحرير الوطنى والمنظمات الجماهيرية . - دستور 1976 ،
- الوظيفة التنفيذية .
- الوظيفة التشريعة .
الوظيفة القضائية .
ب - الاقتصاد السياسي : -I آثار الاستعمار Ι.Ι نقص التصنيع ، 2.I اختلال التوازن في الهياكل الزراعية . -3.1 التفكك الاقتصادي ، 4.1 انعدام التوازن الجهوي ، 5.1 - اختلال التوازن في التجارة الخارجية . 6.1 - الآثار الاجتماعية .
- الانفجار السكاني .
النقص في التربية .
البطالة والهجرة .
الثلاثاء 3 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية
2 - التنمية والتحرر الاقتصادي :
- أهداف التنمية ميثاق طرابلس .
ميثاق الجزائر .
الميثاق الوطني .
التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
التأميمات المختلفة .
- احتكار الدولة ،
- التصنيع ، الثورة الزراعية .
- التخطيط :
- المخطط الوطني .
المخطط البلدى للتنمية . -
- مخطط التنمية الحضرية ..
- المخطط الرئيسي للعمران ،
- المخطط الرئيسي للاعمار .
- المحيط الموقت للتعمير .
- الاحتياطات العقارية .
2- القانون الاداري :
مبادى التنظيم الاداري المركزية عدم التركيز الاداري .
اللامركزية .
2 - وسائل الادارة وممتلكاتها السلطة التنظيمية ، - الموظفون الوظيفة العمومية) .
- الممتلكات
3 - أنواع الرقابة
- - - الرقابة الوصائية .
- الرقابة المالية .
الرقابة القضائية ، - الرقابة الشعبية .
د - التنظيم الاداري المحلى :
1 - الولاية :
الهياكل والاختصاصات :
- الوالي المجلس الشعبي الولائي المجلس التنفيذي للجمهور به لحراني به 9
2 - الدائرة التعريف والدور الذي تقوم به
3 - البلدية :
الهياكل والاختصاصات :
رئيس المجلس الشعبي البلدي المجلس التنفيذي البلدي
- المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدى الموسع .
المالية المحلية :
ه - المالية المحلية :
قيمة الميزانية - التعريف - هيكل الميزانية البلدية مبادىء الميزانية - تحضير الميزانية البلدية .
ثانيا - النفقات والايرادات البلدية
- النفقات الايرادات .
ثالثا - تنفيذ ميزانية البلدية الاستغلالات العامة - تنفيذ مصاريف البلدية تحقيق ايرادات البلدية .
رابعا - المحاسبة البلدية محاسبة الأمر بالصرف -
- محاسبة قابض البلدية خامسا - التسيير البلدي الاستغلالات البسيطة للايرادات والنفقات -
- الكيفيات المختلفة لتدخل البلدية.
الاستغلال المباشر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.