مرسوم رقم 71-24

مرسوم رقم 71 24 مؤرخ في 10 ذي القعدة 82

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 76-89

    مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692

  • أمر رقم 76-50

    أمر رقم 76 50 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء 710 حول الميثاق الوطني . 712 الموافق

  • مرسوم رقم 74-80

    مرسوم رقم 74-80 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين . 493

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1302 الموافق 7 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك الموثقين . 1209

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق II فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد - الموافق 26 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة الشهادات للدخول في سلك الموثقين على أساس الاعداد المسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي 638 المالية 644

  • مرسوم رقم 71-158

    مرسوم رقم 71 158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر وقسنطينة و ورقلة . ووهران الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية 753 للموثقين وللموثقين المساعدين 759

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.