مرسوم رقم 71-188

مرسوم رقم 18871 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط 942

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 71-188
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلفى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 2557

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 2556

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط. 461

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 516

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة قرار 1976 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي سنة 1976

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1393 الموافق 15 سبتمبر سنة 1973 يتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 408

  • مرسوم رقم 72-40

    مرسوم رقم 72-40 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 فبراير الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن احداث شهادة للتعليم 175 المتوسط . 176

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.