قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الاولى من التعليم المتوسط. 461
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 68 357- الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن العاء واستبدال المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المرسوم رقم 71-94 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق المشار اليه أعلاه، كالتالي : 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة البريد والمواصلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1597 الموافق - 19 فبراير سنة 1977 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المقطع «أ» فرع المواصلات من المادة 10 من المرسوم رقم 72 68 المذكور أعلاه، كمايلي :
بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمفتشى البريد والمواصلات المرسمين والتابعين لفروع «التحويل والمواصلات و «الخطوط» والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة والدين مضى على خدمتهم الفعلية بهذه الصفة مدة سبع سنوات في ذلك التاريخ.
ولا يجوز المشاركة في المسابقة أكثر من ثلاث مرات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-188
- الدستور
- مرسوم رقم 72-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.