قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةتحول المؤسسات الآتى ذكرها الى تقنيات : 1 تقنية جنوب الجزائر للبنين المعهد الوطني للتعليم التقنى لجنوب الجزائر، شارع طرابلس حسين داي، سابقا) .
2 - التقنية الفلاحية لسيدي موسى (البليدة) (المعهد الوطني للتعليم الفلاحى لسيدى موسى سابقا) ..
3 - تقنية سيدى مبروك للبنين، قسنطينة المعهد الوطني للتعليم التقنى لسيدى مبروك سابقا) ،
4 - التقنية الفلاحية للبنين بسيق معسكر)، (المعهد الوطني للتعليم التقنى لسيق سابقا) ،
5 - تقنية الخوارزمي للبنين شارع سافنيون وهران، (المعهد الوطنى للتعليم التقني سافنيون سابقا) ، تقنية البنين لسكيكدة، (المعهد الوطني للتعليم التقنى 6 - المعمم لسكيكدة سابقا) . -7 تقنية البنين لتلمسان المعهد الوطني للتعليم التقني | المعمم لتلمسان سابقا) .
المادة 2
فتح المادةتسير هذه المؤسسات طبقا للكيفيات المتخذة من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ولاسيما فيما يخص المواد المدرسة والاوقات والبرامج .
المادة 3
فتح المادةتتمتع هذه المؤسسات بالنظام الاداري والمالي الخاص بالمؤسسات الوطنية للتعليم الثانوى الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي .
المادة 4
فتح المادةيكلف مديرو الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ومديرو التربية والثقافة المختصين بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدى عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضي المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاشتغال العمومية والبناء، لجنتان متساويتي الاعضاء مختصتان بأسلاك مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين للدولة ومهندسي التطبيق .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف كل من اللجنتين المنصوص عليهما أعلاه كمايلي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون 2 للدولة مهندسو التطبيق 2 2
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 10 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 69-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.