قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 979

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.