قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطيق المرسوم رقم 71-120 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 والمتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 979
المادة الأولى
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ابتداء من أول يوليو سنة 1971 السمسرة البحرية المحددة بالمادة الاولى من المرسوم رقم 71-120 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتؤول للشركة المذكورة جميع الاماكن الداخلة في نطاق الميناء التي كانت مخصصة سابقا لمصلحة السمسرة البحرية وذلك على أساس انظمة الموانىء .
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص الاجراء ذوى الجنسية الجزائرية الذين يمارسون حين نشر هذا القرار وظيفة في مصلحة السمسرة البحرية ، يجوز تعيينهم بناء على طلبهم ، من قبل المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وذلك طبقا للقانون الاساسي لمستخدمى الشركة ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية للصيد البحرى والموانىء ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو 1971 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.