قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يحدد شروط اقتناء بعض سيارات النقل التي تستعمل للحساب الخاص لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القطاع الخاص وكيفيات ذلك . 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدد هذه الاحكام الشروط التي يجب ان تتم فيها اجراءات الانتظار والتقرب بالالات.
المادة 2
فتح المادةتعد اجراءات الانتظار والتقرب الممعمول بها في المجال الجوى الموضوع تحت مسؤولية مصالح الملاحة الجوية الجزائرية تبعا المميزات المطارات والمنشآت والطائرات المستعملة وطبقا لمقاييس منظمة الطيران المدني الدولي وتوصياتها.
يبين مقرر من السلطة المكلفة بالطيران المدنى القواعد المطبقة في هذا المجال.
الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةتقوم مصلحة الاعلام الطيرانية بنشر اجراءات الانتظار والتقرب المعدة في اطار
المادة 3
فتح المادةفي شكل خرائط تذكر فيها جميع المعلومات اللازمة التي تهم مراحل الطيران المعنية لاسيما الانتظار والاقتراب والهبوط واستحثاث السير.
المادة 4
فتح المادةيحدد مستغلو النقل الجوى للمسافرين والشحن أو البريد المقادير الارصادية الدنيا التي يجب ان تطبقها الاطقم في المطارات الجزائرية التي تستخدمها او التي يمكن ان تستخدمها بصورة عادية او في حالة تغيير الاتجاه.
ويتعين عليهم ان يرسلوا المقادير الارصادية الدنيا التي تستعملها اطقمهم وكذلك الطريقة المستعملة في حسابها الى السلطة المكلفة بالارصاد الجوية الموافقة عليها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تذكر المقادير الارصادية الدنيا او طريقة حسابها، حسب الحالة في دفاتر استغلال الطائرات مصحوبة بالتعليمات المعدة لكي يستخدمها موظفو القيادة اثناء أية قيادة فعلية.
المادة 6
فتح المادةتبلغ المقادير الارصادية الدنيا المصالح حركة المرور الجوية المعنية وللمطارات المعنية بالخصوص.
المادة 7
فتح المادةيراعى في طريقة تحديد المقادير الارصادية الدنيا ما يأتي :
أ (أ) فيما يخص الاستغلال :
- المواصفات الملاحية للطائرات مؤهلات طاقم القيادة وتكوينه، - اجراءات الاستغلال ووضعها موضع - الاختبار «في الخدمة»، المقادير الارصادية العملية في المطارات -
ب) فيما يخص المطار :
- - طاقة المدارج وسبل السيرة
- المساعدات البصرية وغير البصرية، الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تحديد العوائق،
- مصلحة الارصاد الجوية لاسيما تقويم المعلومات الارصادية وتبليغها،
- مصلحة المرور الجوية لاسيما مراقبة الحركات في السطح.
المادة 8
فتح المادةيمكن ان تخضع السلطات المختصة المستغلين غير القائمين «بالنقل العمومي» حسب طبيعة اعمالهم لأحد النظامين الآتيين :
اما للنظام السالف ذكره في المواد 4 و 5 - و 6 بالنسبة الى مستغلى «النقل العمومي»،
- واما لتطبيق المقادير الارصادية الدنيا او لطريقة معينة من طرق حسابها.
المادة و : لا يمكن أن تنقل المقادير الارصادية الدنيا التي تطبقها الطائرات الجزائرية في المطارات الاجنبية عن المقادير التي تحددها الدولة التي يوجد المطار تحت سلطتها. كما يجب الا تكون طريقة حسابها اذا كان تقديمها ضروريا اقل تقييدا من الطريقة التي تحددها الدولة المقصودة.
المادة 10
فتح المادةتحدد المصطلحات التقنية المستعملة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما القرار المؤرخ في 15 غشت 1968 المتعلق بالنظم الطيرانية الخاصة باجراءات الانتظار والتقرب بالآلات وبتحديد المقادير الدنيا للارصاد الجوية وباجراءات ضبط مقاييس الارتفاع.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر 1987.
رشيد بن يلس 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق تعاريف مدى الارتفاع : ادنى ارتفاع للهبوط منه، وهو الارتفاع المعين الذى لا يمكن الشروع تحته اثناء التقرب المألوف او التقرب غير المباشر، في عملية الهبوط دون الاستعانه بالمساعدات البصرية ارتفاع اجتياز العوائق : وهو الارتفاع الادنى او أدنى علو فوق مستوى المطار يستعمل حسب الحالة ، لاحترام المقاييس الملائمة لاجتياز العوائق.
المقادير الارصادية الدنيا : هو مجموع القيم الدنيا لبعض الثوابت الدالة التي تعين الحدود التي يمنع طاقم الطائرة من انجاز بعض حركات التقرب، والهبوط او الاقلاع تحتها الا اذا رأى قائد الطائرة في ذلك ضرورة مطلقة لحفظ السلامة او لمواجهة ظروف استثنائية. ويعبر عن هذه الحدود بالثوابت الآتية :
أ (أ) فيما يخص اجراءات التقرب :
- الارتفاع / العلو الأدنى للهبوط،
- - الرؤية الأفقية،
- الرؤية العمودية.
ب فيما يخص الاقلاع :
- الرؤية الأفقية.
الرؤية الأفقية : هى الرؤية في أحد اتجاهات المستوى الافقى، تقيسها المصالح المختصة فوق أحد المطارات حسب تقنيات خاصة. ويعبر عن الرؤية الافقية على العموم اما بالرؤية الارصادية الافقية أو بالمدى البصري لزاوية المدرج، وتناسب هذه التقنيات التقنيات المقبولة الجاري بها العمل لقياس الرؤية الأفقية.
أ (أ) الرؤية الارصادية الافقية :
هي، في النهار أصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتي ينقطع عندها تمييز الاشياء.
الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه وفي الليل، اصغر المسافات الموجودة في دائرة الافق والتى تنقطع عندها رؤية المعالم المضيئة المخصصة.
ب مدى رؤية المدرج :
هو المسافة القصوى الموجودة في اتجاه الاقلاع أو الهبوط والتي يكون المدرج او انوار المعالم المخصصة التي تحده مرئية فيها من موضع يقع فوق نقطة محددة من محورها على ارتفاع يناسب المستوى المتوسط لعيون الطيارين عند نقطة تحقيق التماس.
الرؤية العمودية :
هي الرؤية في اتجاه عمودي، تقيسها المصالح المختصة فوق احد المطارات حسب تقنيات خاصة.
وهذه الرؤية العمودية اذا ما راعينا التقنيات المقبولة الجاري العمل بها، هي ارتفاع اسفل طبقات السحب التي تحجب أكثر من نصف السماء (السقف) او هى فى الحالة التي لا ترى فيها السماء بسبب الضباب اوية ظاهرة أخرى، الارتفاع الذي تنقطع فيه رؤية المنطاد المتصاعد الخاص بالارصاد الجوية.
تقاس الرؤية العمودية بالنسبة الى مستوى المطار.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 70-39
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.