ج.ر عدد 88 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 25 دج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 05 دج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50 3200 ثمين النسخة الأصلية : 25ر0 دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 30ر دج - تمسن النشر على أساس 3 دج للسطر . : 050 دج - ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 035 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث أوراق نقدية جزائرية - 1314 أمر رقم 70-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390

- الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل الامر رقم 6-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي 1315 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 1316 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 8 و 14 شعبان عام 1390 الموافق 8 و 14 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي 1317 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 9 و 12 شعبان عام 1390 الموافق 9 و 12 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر . 1319 وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر | سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف موثقين 1321

1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 يتضمن توزيع المنح الصيفية المسماة « منحة الدورة الرابعة ، على الطلبة الجزائريين المسجلين في مؤسسات التعليم العالى بالجزائر والمتقاضين المنحة الدراسية خلال السنة الجامعية 1969 1970 0 1321 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 70-147 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر 1322 مرسوم رقم 70-148 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة . 1323 مرسوم رقم 70-149 70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي | للصحة العمومية بمستغانم .. 1323 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر | سنة 1970 يتضمن تعيين مندوب للحكومة … 1324 قوانين وأوامر امر رقم 70 68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق

- 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث أوراق نقدية جزائرية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث وتحديد القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري ،

  • وبناء على القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق - يوليو

سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو | وصفها : في الوجه الاول - النص باللغة العربية : عبارة « البنك المركزي الجزائري » 6

  • تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام .
  • الامضاءات ، الارقام . عبارة « تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين . . منظرها : يمثل سدا وحقلا وسنبلة قمح وعاملا يقشر شجرة الفلين في الوجه الثاني - النص باللغة الفرنسية : عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام ، عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين . منظرها : يمثل تلال الرمل وربوات وقرى جبلية وعشب الصبار ورأس غزال سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، ثانياً - ورقة خمسين ديناراً : يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصدر البنك المركزى الجزائري أوراقا نقدية جديدة من فئة 100 و 50 و 10 و 5 دنانير وذلك في أجل
  • اتساعها الخارجي : 158 مم × 85 مم ، اتساع الطبع : 123 مم × 75 مم ،
  • لونها العام : أخضر . يحدده وزير المالية .. وصفها : المادة 2 : تحمل الاوراق الجديدة كلها في الجزء الايمن من الوجه الاول شريطا أبيض غير مطبوع يحتوى على علامة مائية المثل رأس الامير عبد القادر .. اولا - ورقة مائة دينار :
  • اتساعها الخارجي : 165 مم × 60 م اتساع الطبع مم في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
  • عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالأرقام ،
  • الامضاءات 4 الارقام • عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين . : 130 مم . 80 مم منظرها : يمثل صومعة جامع كتشاوة لمدينة الجزائر وجبالا لونها العام : أسمر . وبحارا وأشجار الأرز وخطافين في السماء ..

الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية في الوجه الثاني - النص باللغة الفرنسية : عبارة « البنك المركزى الجزائري » ،

  • بالحروف وبالأرقام ، تعيين القيمة الاسمية
  • عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين ها : يمثل بستان البرتقال وسياجا من أشجار السرو منظرها وقنوات الرى وقلة وقبر الموريطانية وعاملا زراعياً يقطف البرتقال ثالثاً - ورقة عشر دنانير : اتساعها الخارجي : 150 مم 81 مم :-
  • اتساع الطبع : 120 مم 75 مم 6 لونها العام : قسطلاوى أحمر .- وصفها : في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
  • عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالأرقام .-
  • الامضاءات ،
  • الارقام عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين- منظرها : يمثل شلالة وأضرحة ورأس كبش وطاووساً وعناقيد عنب في الوجه الثاني - النص باللغة الفرنسية :
  • عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام ،- عبارة «تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين منظرها : يمثل مصنع تكرير البترول وكرما ودالية معرشة وعاملا يضفر حصيرة لبني سنوس رابعاً - ورقة خمس دنانير :
  • اتساعها الخارجي : 140 مم 75 مم . اتساع الطبع : 110 مم 65 مم ،- لونها العام : أزرق ..- وصفها : في الوجه الاول - النص باللغة العربية :
  • عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام . الامضاءات ، الارقام ، عبارة تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين منظرها : يمثل زربية جزائرية وجبال الهقار وعرجونا من التمر وصليب الجنوب وترقياً مسلحاً بالترس والسيف واقفاً خلف أنبوب البترول .. للجمهورية الجزائرية 1315 في الوجه الثانى - النص باللغة الفرنسية : عبارة « البنك المركزى الجزائري » ، تعيين القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام ، عبارة تعاقب المادة 197 من قانون الجنايات المزورين . منظرها ها : يمثل قرية في الجنوب وتلال رمل ورأس ثعلب صحراوى وحزمة تبين وجريد النخيل .. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 - • هواري بومدين أمر رقم 69 70-69 70 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 13 : يتألف المجلس من ممثلين اثنين لرئاسة مجلس الوزراء ، و : أ 15 عضوا يختارون من بين أعضاء اللجنة الاقتصادية للحزب ، ب 15 عضوا يختارون من بين أعضاء المنظمات الوطنية . ج 15 رئيسا للمجالس الشعبية للولاية ، د 10 أعضاء يختارون داخل الادارة :
  • ه مسؤولين للمصالح ، يختارون من كتابة الدولة للتخطيط ، محافظ البنك المركزي الجزائري ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية . مدير الضرائب بوزارة المالية .

مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية ، مدير الدراسات والبرامج بوزارة التجارة ،

  • ه رؤساء مديرين عامين يختارون من بين مسؤولي المؤسسات المالية الوطنية ، و - 20 رئيسا مديرا عاما أو مديرا عاما يختارون من بين مسؤولي المؤسسات العمومية ومقاولات قطاع الدولة 6 وفي ضمنهم 8 أعضاء يختارون من بين رؤساء المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة ولا سيما المديرين العامين ل :
  • الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ،
  • الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ،
  • الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ،
  • الشركة الوطنية للسميد والعجين ،
  • الشركة الوطنية للابحاث المنجمية . الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ..
  • أعضاء يختارون من بين مسؤولى المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما الرؤساء المديرين العامين ل : الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية ،
  • الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، عضو واحد يختار من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية والبناء ،
  • عضوان يختاران من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ولا سيما المدير العام للشركة الوطنية للتسويق ( أوناكو ) ،
  • عضوان يختاران من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عضو واحد يختار من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة ، عضو واحد يختار من بين رؤساء المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية ، المدير العام لتعاونية الجيش الوطني الشعبي • ز - 10 أعضاء يختارون من بين مؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤسسات التعاونية ، ح – 30 عضوا يعينون نظرا لكفاءتهم أو صفتهم ولا سيما من الجامعة » . المادة 2 : تعدل المادة 16 من الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة - 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى : يعين رئيس المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي بموجب مرسوم • يجتمع المجلس في جلسة علنية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه » . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

وبمقتضى الامر رقم 70-6 69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390. الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تعديل الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تأسيس المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد شريف بلقاسم ، وزير الدولة كرئيس للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 .. هواري بومدين

الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 وزارة الشؤون الخارجية في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 مراسيم مؤرخة في 8 و 14 شعبان عام 1390 الموافق والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 8 و 14 أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد مصطفى الاشرف ، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ببوينس آيرس . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد مسعود آيت شعلال | كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما ( ايطاليا ) • بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد الطيب بولحروف ، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد العربي دماغ العتروس ، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجاكرتا ( اندنيسيا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد محمود قارة تركي ، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالسينغال . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبة سنة 1970 تنهى مهام السيد رضا مالك ، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عمر أو صديق ، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بجاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس ( فرنسا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع | الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد العربي دماغ العتروس ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد العربى دماغ العتروس ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بلغراد ( يوغسلافيا ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 * هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام ، 1390، الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية

  • وبعد الاطلاع على القرار رقم 82 / م. ف. م المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن الدراج وترسيم وترتيب السيد محمد نور الدين جودي ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد نور الدين جودى ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاغوس ( نيجيريا ) .. المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد محمود قارة تركى ، كوزير مفوض خارج الإطار بالرتبة المماثلة للطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمود قارة تركي ، سفرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة في صوفيا ( بلغاريا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 68 المؤرخ في 3 ربيع | الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد رضا مالك 6 كوزير مفوض خارج الطبقة وخارج السلم « د » ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد رضا مالك ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو ) اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 68 2004 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد ادراج وترسيم وترتيب السيد سعد الدين نويوات ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد سعد الدين نويوات ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء ( اليمن ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 240 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الغنى عقبي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما ( ايطاليا ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين | الديمقراطية الشعبية . والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 82 / م . ف . م المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 9 و 12 شعبان عام 1390 الموافق 9 و 12 اكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك الولاة وسلك رؤساء الدوائر

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد العزيز وهيبي ، كوال لتيارت ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد الهوارى عطار ، كوال لمستغانم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينقل السيد الهوارى عطار ، والى مستغانم سابقا ، كوال لتيارت . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عدة بن قطاط ، واليا للأوراس بباتنة المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بلقاسم نابى ، واليا لتلمسان . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970. هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد العزيز مضوى ، الكاتب العام لولاية الأوراس ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد مصطفى سنوساوي ، رئيس دائرة سعيدة ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد بختى ، واليا للأصنام .. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي

الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرمنم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد الأمين غريب ، واليا للواحات . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز مضوى واليا لسعيدة . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 0 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | للجمهورية الجزائرية 1321 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مصطفى سنوساوي ، واليا لمستغانم المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة التوظيف موثقين بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1390 الموافق 15 أكتوبر سنة 1970 ، تجرى بمدينة الجزائر يوم 21 ديسمبر سنة 1970 ، مسابقة لتوظيف موثقين ، تخصص للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التدريب لمدة ست سنوات كامنة و بدون انقطاع ، منها سنة واحدة ككاتب أول المحام ، وسنتان كمساعد موثق و توجه طلبات الترشيح لوزارة العدل ، مديرية الشؤون القضائية ، قبل أول ديسمبر سنة 1970 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 يتضمن توزيع المنح الصيفية المسماة « منحة الدورة الرابعة » على الطلبة الجزائريين المسجلين في مؤسسات التعليم العالى بالجزائر والمتقاضين المنحة الدراسية خلال السنة الجامعية 1969-1970 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير المالية ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد المبلغ الشهرى للمنح وتكميلات المنح والفوائد الممنوحة للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج ،
  • وبناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : يستفيد الطلبة الجزائريون المتقاضون المنحة الدراسية في الجزائر خلال السنة الجامعية 1969 – 1970 ، من منحة بعنوان « الدورة الرابعة » يحدد مبلغها ب 900 دج بالنسبة للكليات و 1200 دج بالنسبة للمدارس الكبرى المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 • وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي اسماعيل محروق محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 70-147 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام - 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 – 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث في اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى « المعهد التقنولوجي للصحة العمومية ، ( م . ت . ص . ع ) تكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة الصحة العمومية . يكون مقر المؤسسة بالمرسى المدينة الجزائر … المادة 2 : يكلف المعهد التقنولوجى للصحة العمومية بتكوين اطارات التطبيق العليا والمتوسطة اللازمة لتلبية حاجيات القطاع الشبه الطبي ، المقررة في المخطط الرباعي . ويمكن كذلك أن يضمن تكوين وترقية الاعوان العاملين بعد في هذا القطاع المادة 3 : يحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفية تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الصحة العمومية . المادة 4 : يسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من :

  • رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية .
  • أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعى للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات . يحضر مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري . المادة 5 : يعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام ، و تنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حد لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهي مدة وكالة سلفه • المادة 6 : تسلم مداولة المجلس الادارى لوزارة الصحة العمومية التي تستطيع أن تعارضها في أجل 30 يوما اذا كانت غير مطابقة للقوانين والنظم الجاري بها العمل أو لسياسة الحكومة . كما تسلم كذلك عن سبيل الاشعار للوزارات الممثلة المادة 7 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية المادة 8 : يسلم مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نظيراً للمراقب المالي للمؤسسة . المادة 9 : يقدم مدير المعهد للمجلس الادارى عند اجتماعه العادى للسنة التالية عند انتهاء الممارسة ، حساب التسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالى للمؤسسة . ثم يقدم هذا الحساب بعد ذلك ، الى وزير الصحة العمومية مع كل ملاحظات المجلس الاداري للمصادقة عليه . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 . هواري بومدين

الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ه - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 70-148 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى الأمر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث في اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 | والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى « المعهد التقنولوجي للصحة العمومية ، ) م . ت . ص . ع ( تكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة الصحة العمومية . يكون مقر المؤسسة بقسنطينة . المادة 2 : يكلف المعهد التقتولوجي للصحة العمومية بتكوين اطارات التطبيق العليا والمتوسطة اللازمة لتلبية حاجيات القطاع الشبه الطبي ، المقررة في المخطط الرباعي . ويمكن كذلك أن يضمن تكوين وترقية الاعوان العاملين بعد في هذا القطاع المادة 3 : يحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفية تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الصحة العمومية . المادة 4 : يسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من : رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،

  • نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية ،
  • أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين . للجمهورية الجزائرية - 1323
  • ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين . ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعي للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات . يحضر مدير المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري . المادة 5 : يعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام . وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حمد لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهى مدة وكالة سلفه … المادة 6 : تسلم مداولة المجلس الاداري لوزارة الصحة العمومية التى تستطيع أن تعارضها في أجل 30 يوماً اذا كانت غير مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو لسياسة الحكومة . كما تسلم كذلك عن سبيل الاشعار للوزارات الممثلة • المادة 7 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية . المادة 8 : يسلم مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نظيراً للمراقب المالي للمؤسسة . المادة 9 : يقدم مدير المعهد للمجلس الادارى عند اجتماعه العادي للسنة التالية عند انتهاء الممارسة ، حساب التسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالى للمؤسسة . ثم يقدم هذا الحساب بعد ذلك ، الى وزير الصحة العمومية مع كل ملاحظات المجلس الادارى للمصادقة عليه . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 • هواري بومدين مرسوم رقم 70-149 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ،

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 20 شعبان عام 1390 ها وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ فى 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة غام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 - ، 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث فى اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى « المعهد التقنولوجي للصحة العمومية » ( م . ت . ص . ع ( تكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزارة الصحة العمومية . يكون مقر المؤسسة بمستغانم • المادة 2 : يكلف المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بتكوين امارات التطبيق العليا والمتوسطة اللازمة لتلبيسة حاجيات القطاع الشبه الطبى ، المقررة فى المخطط الرباعي . ويمكن كذلك أن يضمن تكوين وترقية الاعوان العاملين بعد في هذا القطاع المادة 3 : يحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفية تنظيم وتسيير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الصحة العمومية . المادة 4 : يسير المعهد من قبل مجلس ادارى يتألف من : رئيس يعين من طرف الوزير المكلف بالتخطيط ،

  • نائب رئيس يعين من طرف وزير الصحة العمومية ،
  • أربعة ممثلين عن المستعملين يعينون من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • ثلاثة مدرسين في المعهد ، ينتخبون من بين المكلفين بالتكوين ، ممثل منتخب ، عن التلاميذ المتمرنين ويمكن للمجلس الادارى أن يستدعى للاستشارة كل شخص آخر تبدو كفاءته نافعة للمداولات . يحضر مدير : المعهد والعون المحاسب بصوت استشارى اجتماعات المجلس الاداري . المادة 5 : يعين أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاثة أعوام ، وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين بسبب مهنتهم اذا جعل حسن لمهامهم . وفى حالة خلو مقعد من جراء استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، فان العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة ينهى مدة وكالة سلفه … المادة 6 : تسلم مداولة المجلس الاداري لوزارة الصحة العمومية التي تستطيع أن تعارضها في أجل 30 يوماً اذا كانت غير مطابقة للقوانين والنظم الجاري بها العمل أو لسياسة الحكومة • كما تسلم كذلك عن سبيل الاشعار للوزارات الممثلة . المادة 7 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية . المادة 8 : يسلم مدير المعهد بعد المصادقة على الميزانية نظيراً للمراقب المالي للمؤسسة . المادة 9 : يقدم مدير المعهد للمجلس الادارى عند اجتماعه العادى للسنة التالية عند انتهاء الممارسة ، حساب التسيير مرفقا بتقرير يحتوى على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المالى للمؤسسة . ثم يقدم هذا الحساب بعد ذلك ، الى وزير الصحة العمومية مع كل ملاحظات المجلس الاداري للمصادقة عليه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد محمد بن سعيد مندوباً للحكومة لدى :
  • المركز الدائم للتوسع ، « الجزائر المغرب » الكمائن في شارع محمد الخامس رقم 78 ، مدينة الجزائر • ويمارس السيد محمد بن سعيد جميع سلطات التسيير الاداري والمالى ، لدى المؤسسة المذكورة . ويوضع مندوب الحكومة ، طوال مدة قيامه بمهامه ، تخت سلطة وزير التجارة ، أو أى شخص آخر يعين من طرف الوزير لهذا الغرض . ويقدم بانتظام ، تقريرا عن نشاطه لوزير التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1970 . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر