قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيوضع المعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية تحت سلطة مدير يساعده مدير اداري ومالي ومدير للدراسات.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الادارى والمالى ومدير الدراسات كل فيما يخصه بالتنسيق بين مختلف المصالح الموضوعة تحت سلطتهما.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الادارية والمالية بما يلى :
- القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف المصالح،
- التسيير الاداري لمستخدمي المعهد
- القيام بتجهيز وتموين مختلف مصالح المعهد.
يقوم المدير الادارى والمالى بمساعدة المدير ويمثله عند غيابه في المسائل ذات الصبغة الادارية والمالية وتحتوى المديرية الادارية والمالية على :
I - مصلحة المالية والمحاسبة
2 - مصلحة التموين 3 مصلحة المستخدمين
4 - المصلحة الاقتصادية
5 - المصلحة الداخلية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة المالية والمحاسبة بما يلى :
- القيام بمسؤولية ادارة المحاسبة المستقلة،
- القيام بجميع العمليات المالية للمؤسسة،
- الامر بالصرف لجميع النفقات
- اعداد البيان الشهري للاعتمادات
- القيام باعداد التقرير المالى لنهاية السنة
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة التموين بما يلى :
القيام بتموين مختلف مصالح المعهد، تسيير المخزن العام المسك اليومى للفهرس المركزى والمحاسبة النوعية تحقيق حركات اليد العاملة والاموال المنقولة
- اعداد الجرد العام
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . 1248 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتكلف مصلحة المستخدمين بما يلى :
القيام بتوظيف المستخدمين بالاشتراك مع مصلحة - التوظيف والتوجيه والمتابعة بالاتفاق مع مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للمستخدمين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- القيام بالتسيير الادارى للمستخدمين كالترقية والعطل،
- اعداد تقريرات الوظائف المالية
- تسيير المصلحة الاجتماعية التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .
المادة 7
فتح المادةتكلف المصلحة الاقتصادية بما يلى :
- القيام بتسيير المطاعم التموين والتسيير)
- القيام بتسيير القسم الداخلى (المراقد والسهر على ظروف حياة التلاميذ تسيير مصلحة التمريض علاجات النظافة والصحة)،
- مساعدة التلاميذ في نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .
المادة 8
فتح المادةتكلف المصلحة الداخلية بما يلى :
- تسيير حظيرة السيارات صيانة واستعمال السيارات)
- القيام بالصيانة العامة للمؤسسة باستثناء القسم الداخلي والمطبخ،
- القيام بالمحافظة على الاملاك العقارية للمؤسسة،
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة . :
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات بما يلى :
القيام بتنسيق وتنشيط ومراقبة نشاطات مختلف - المصالح،
- القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين
- القيام بتتبع التلاميذ المتمرنين بعد تكوينهم التعاقد مع المؤسسات ) .
يقوم مدير الدراسات بمساعدة المدين ويمثله عند غيابه في المسائل ذات الصبغة التقنية والتربوية.
وتحتوى مديرية الدراسات على :
- مصلحة التوظيف والتوجيه والتتبع مصلحة اعداد البرامج
- مصلحة الأمر بالصرف والتخطيط
- مصلحة نشر التعليم .
المادة 10
فتح المادةتكلف مصلحة التوظيف والتوجيه والتتبع بما يلي :
- القيام بتوظيف وتوجيه وتتبع التلاميذ المتمرنين خلال تكوينهم، للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1392 ها
- جعل الامتحانات التجريبية الخاصة باختيار المترشحين تتماشى مع الوضع الحالي،
- المساهمة في توظيف مستخدمي المعهد المساهمة في أشغال مجلسى التوجيه والبيداغوجية
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .
المادة 11
فتح المادةتكلف مصلحة اعداد البرامج بما يلى :
القيام بدراسة واعداد بطاقات الوظائف، - القيام بدراسة واعداد برامج التكوين - القيام بالتصديق على برامج التكوين،
- جعل برامج التكوين تتماشى مع الوضع الحالي،
- تتبع التلاميذ التقنيين بعد تكوينهم بالاشتراك مع مصلحة التوظيف والتوجيه والتتبع .
المادة 12
فتح المادةتكلف مصلحة الامر بالصرف والتخطيط بما يلى :
- القيام بالامر بالصرف وتخطيط الوسائل المادية القيام بالانجاز والاستعمال المنطقى للتصميمات والمساعدات البيداغوجية القيام باستطلاع وتنظيم فترات تدريبية داخل المؤسسات.
ومكاتب الدراسات
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة والفروع مخازن التوزيع والنسخ المصور ومخابر التجارب والصور والوثائق وورشة التصميمات .
المادة 13
فتح المادةتكلف مصلحة نشر التعليم بما يلى :
القيام بتكوين وتحسين مستوى الاطارات التربوية القيام بتكوين التلاميذ المتمرنين فى المعهد وفى المؤسسات القيام باعداد وتنظيم وتنفيذ مراقبة المعلومات
- المساهمة في تحسين البرامج وجعلها تتماشى مع الوضع الحالي القيام بتكوين الملفات التربوية للتلاميذ المتمرنين ومسكها - اليومي
- التسيير التقني للمستخدمين والمعدات المخصصة للمصلحة .
المادة 14
فتح المادةتسير المصلحة الاجتماعية والثقافية الموضوعة تحت سلطة المدير من قبل لجنة مكونة من 4 متمرنين ومنشطين اثنين منتخبين .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972.
محمد سعيد معزوزي الجمعة 28 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 70-78
- مرسوم رقم 70-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.