مرسوم رقم 69-169 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-319 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 1497
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم رقم 64 319 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 64-319 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 8
فتح المادةان تلاميذ المراحل الأولى والثانية والثالثة الذين يتممون تمارينهم في محل اقامة غير المحل الموجود فيه مركز التكوين الاداري الذي يتممون فيه مدتهم الدراسية ، يتقاضون خلال مدة تمرينهم تعويضا اجماليا يوميا قدره سبعة دنانير وخمسون سنتيما ،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 63-434
- مرسوم رقم 64-319
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-53
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 64-319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.