مرسوم رقم 64-319 معدَّل

مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-319

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-169

    « تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 64-319 المشار اليه أعلاه ، كما يلى »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 69-169

    مرسوم رقم 69-169 مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-319 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 1497

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-635 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.