قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموفق 6 - مايو سنة 1966 . 354
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1388 الموافق 12 مارس سنة 1969 يتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة للسكن او الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموفق 6 - مايو سنة 1966 . 354
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.