قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى او لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 22
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الحكومة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة - 1966 ...
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1388، الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 • احمد مدغري دفتر الشروط المتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ - في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 مقدمة يتضمن دفتر الشروط هذا الموضوع تطبيقا للمرسوم رقم 68 88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تحديد حقوق وواجبات كل من الدولة ومستأجرى أملاكها وتحديد الشروط التي يمكن لهؤلاء المستأجرين أن يستأجروا ضمنها العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ..
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية
الباب الاول — موضوع الاجارة
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الاموال العقارية التي يمكن أن تؤجر ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا 6 المحال المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 وكذا جميع ملحقاتها وتوابعها المبنية أو غير المبنية .
على أنه تستثنى من ميدان تطبيق دفتر الشروط هذا بعض المحال المعدة لمزاولة المهن والتي يسرى عليها تنظيم خاص وتبقى خاضعة لهذا التنظيم
الباب الثاني — الشروط العامة للاجارة
المادة 2
فتح المادةتمنح اجارة كل من المحال المشار اليها في المادة السابقة ، بموجب قرار من عامل العمالة يتخذ طبقا للماتين 2 و 4 من المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968
المادة 3
فتح المادةتمنح الاجارة حسب الشروط والبنود المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • يلتزم المستأجر على الخصوص بما يلى :
ا ) يأخذ المحال المؤجرة على الحالة التي تكون عليها بدون أن يقدم أى شكاية في هذا الشأن ،
ب ) وأن يشغل بنفسه المحال المؤجرة بنفسه مع أفراد عائلته والاشخاص الذين يعيشون معه عادة 6
ج ) وألا يمارس في المحال المؤجرة أية تجارة ولا أية صناعة للجمهورية الجزائرية 23
و ) وأن يراعى التعليمات الواجب اتباعها التي يتضمنها التنظيم الداخلي للعمارة ويجب عليه ألا يزعج راحة العمارة ولا يمس بقواعد حفظ الصحة في المحال ولا يضايق جيرانه بأصوات مرتفعة ولا سيما بعد الساعة العاشرة ليلا ولا أن يكون سببا لإثارة فضيحة في العمارة .
ان المستأجر مسؤول ليس عن نفسه فحسب بل وأيضا عن جميع الاشخاص الذين يدخلهم العمارة ،
ز ) وأن يستعمل المحال المؤجرة وفقا لتخصيصها وأن يردها عند نهاية الايجار على أحسن حال من الاصلاحات الايجارية ومطابقة لبيان حالة المحال المحرر عند بداية الاستئجار ،
ح ) لا يباشر في المحال المؤجرة هدما ولا بناء أيا كان بدون الموافقة الصريحة والمكتوبة المصلحة السكن العمالية .
ان جميع التجهيزات والتزيينات والتحسينات التي يدخلها المستأجر على المحال التي يشغلها تصير عند نهاية الايجار ملكا للدولة بدون أى تعويض ودون الاخلال بالحق المخصص للدولة فى المطالبة باعادة المحال الى حالتها الأولية على نفقة المستأجر.
ط ) وأن يشعر بواسطة رسالة موصى عليها وشهرا مقدما مصلحة السكن العمالية بنيته في أن يغادر المحال المؤجرة ، يتحتم على المستأجر أن يرد عند نهاية ايجاره المحال المؤجرة الى مصلحة السكن العمالية بعد تنفيذ جميع التزاماته وجميع الاجراءات المطلوبة منه ولا سيما بعد وضع بيان لحالة الحال وعند الاقتضاء بعد وضع جرد يحرر مع البيان حضوريا قبل مغادرته ..
الباب الثالث — ثمن الكراء والتكاليف والكفالة
المادة 4
فتح المادةيحدد ثمن الكراء المطبق على المحال المشار البها في المادة الأولى من دفتر الشروط هذا طبقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 63 64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 وفي النصوص - اللاحقة.
وفي حالة تعديل كلى أو جزئي للعناصر المستعملة لاجرا هذا التحديد ، يمكن مراجعة ثمن الكراء .
المادة 5
فتح المادةيكون ثمن الكراء واجب الأداء كل شهر ويجب أو مهنة حرة بدون ترخيص صريح ومكتوب من عام أداؤه في أجل غايته الخامس من الشهر الموالي ، بواسطة العمالة ،
د ) وألا يتخلى بمقابل أو مجانا عن حقه في شغل المحال المؤجرة وألا يؤجر من الباطن كلا أو بعضا منها ولا يجعلها مشغولة من طرف أشخاص آخرين ولو مجانا ،
ه ) وأن يسكن المحال المؤجرة كرب الاسرة المعنى بشؤونه وأن يعتنى بصيانة هذه المحال ويقوم فيها على نفقته بالاصلاحات المعتبرة ايجارية ، دفع في حساب وكيل مصلحة السكن العمالية .
المادة 6
فتح المادةيتحتم على المستأجر أن يدفع أيضا التكاليف المشتركة للعمارة التابع لها المحل المستأجر تتضمن التكاليف المشتركة على الخصوص ما يلى :
- الماء اللازم للأقسام المشتركة التابعة للعمارة ، الاجور الواجب دفعها للقائمة بتدبير العمارة وللبواب . 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه
- شراء منتجات التنظيف كالمكانس والطلاء الشمعي اصلاح أو تعويض الاجهزة الصحية المكسرة أو المقشرة والصابون وخرق المسح والتنظيف والقمامات الخ ،
- النفقات المتعلقة بتنظيف المداخن ، ودفعات ماء للمراحض وأحواض المراحض وأحواض الاغتسال الخ .
انارة وتدفئة الاقسام المشتركة ( نفقات الوقود وصيانة اصلاح تسربات الماء داخل المحال المستأجرة . - أجهزة التدفئة وجهاز الاضاءة المحدودة الوقت الخ ) .
تركيب الكهرباء داخل المحال واصلاح التركيب الموجود الصيانة العادية للمصاعد ومصاريف القوة المحركة اصلاح أو تعويض الاقفال والمقابض والمزالج والمراجح ، - و نفقات الصيانة ( تشحيم وصيانة ملاوى الكبلات والبكرات والكبلات الخ ) ،
- أجرة وكيل العمارة ..
المادة 7
فتح المادةيتعهد المستأجر بمراعاة وتنفيذ المقررات المتخذة من طرف نقابة شاغلي العمارة 4 المحدثة بموجب المرسوم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تكلف نقابة شاغلى العمارة ، التي تتضمن الجمعية العامة للشاغلين والوكيل ، بمراقبة وتسيير الاقسام المشتركة التابعة للعمارة وبهذه الصفة تحدد بكامل السيادة الكيفيات التي يجب أن يتم بمقتضاها توزيع التكاليف المشتركة المشار اليها في المادة السابقة ، بين مختلف شاغلي العمارة .
يقوم الوكيل بتنفيذ المقررات المتخذة من طرف الجمعية العامة للشاغلين ويكلف على الخصوص بجمع الاموال اللازمة لدفع التكاليف المشتركة ولتسديد المصاريف المذكورة ولمسك حسابات هذا التسيير
المادة 8
فتح المادةوعلاوة على ذلك يحتم على المستأجر أن يؤدي في الآجال المقررة مبلغ استهلاكه للماء والغاز والكهرباء .
وفي حالة عدم وجود ساعات خاصة في العمارة يتم توزيع الاستهلاكات الفردية حسب الكيفيات التي تحددها نقابة الشاغلين
المادة 9
فتح المادةيتحتم على المستأجر ضمانا لتنفيذ التزاماته بأن يدفع إلى مصلحة السكن العمالية كفالة يساوى مبلغها قيمة ثلاثة أشهر من الاستئجار ولا ترد هذه الكفالة الى المستأجر الذي انتهت مدته الا بعد أن يكون قد أثبت أنه قام ، بجميع التزاماته وبعد طرح المبالغ اللازمة لاصلاح الاعطاب التي أحدثها المستأجر ..
الباب الرابع — صيانة العمارة
المادة 10
فتح المادةيتحتم على المستأجر أن يساهم ، ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 6 و 7 من دفتر الشروط هذا . في مصاريف الصيانة العادية للأقسام المشتركة التابعة للعمارة .
المادة 11
فتح المادةوعلاوة على ذلك ، يتحتم على المستأجر أن يقوم بجميع الاصلاحات الايجارية أو المتعلقة بأشغال الصيانة الصغيرة ..
تجديد الادمان داخل المحال المستأجرة •
المادة 12
فتح المادةيجب على المستأجر أن يخضع للزيارات الدورية التي يقوم بها أعوان مصلحة السكن العمالية والمكلفون بمراقبة حالة المحال المستأجرة ومن الداخل •
المادة 13
فتح المادةيلزم المستأجر أن يشعر حالا مصلحة السكن العمالية بكل حوادث تتطلب اصلاحات يجب على الدولة القيام بها • واذا لحقت العمارة أعطاب من جراء حادث لم يشعر به المستأجر في وقته فيبقى هذا الاخير مسؤولا تماما عن الاصلاحات الواجب اتمامها
المادة 14
فتح المادةلا يمكن للمستأجر أن يحول دون انجاز أشغال الصيانة التي تتحملها الدولة والتي تتضمن / على الخصوص ما يلى :
- تجديد أو اصلاح السقائف والسطوح .
اصلاح الحيطان والهياكل الخشبية ، اصلاح أو تعويض المصنوعات من النجارة الخارجية ، تفريغ المياه القذرة ، اعادة سير المصاعد اصلاح أقفاص الدرج وجميع الاقسام المشتركة التابعة للعمارة تلبيس وتبييض الواجهات .
المادة 15
فتح المادةلا يمكن للمستأجر أن يستمر مقيما في المحال المستأجر في حالة قيام مصلحة السكن العمانية بأشغال تتعلق باصلاح أو تعلية أو تجميل العمارة وتتطاب الاخلاء المسبق للمحال المشغلة ويسكن المستأجر ثانية خلال كل مدة الاشغال في أمكنة تضعها مصلحة السكن العمالية تحت تصرفه .
وعند انهاء الاشغال لا يمكن للمستأجر أن يرجع الى المحال المستأجرة الا اذا وافق على الشروط الجديدة المتعلقة بتمن الايجار الذي يحدد تبعا للبناءات الجديدة المتممة للاصلاحات المدخلة على المحال .
الباب الخامس — النظام الداخلي للعمارة
المادة 16
فتح المادةيتعهد المستأجر بمراعاة وتنفيذ جميع تراتيب النظام الداخلي للعمارة .
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية يفرض في هذا النظام الداخلى على المستأجرين أن يسهروا على حفظ حسن حالة العمارة ولا سيما الابهاء والمراقى وصحون المراقى والافنية الداخلية والمصاعد والحدائق ويحظر على الخصوص ما يلى :
سد بهو دخول العمارة والمراقى وصحون المراقى والافنية الداخلية ، جميع الكتابات المرسومة على الحيطان والابواب والاراضي الخ ، استعمال المصعد من طرف الاولاد البالغين أقل من 14 عاما وغير المصحوبين .
وضع الازبال في غير القمامات المخصصة لهذا الغرض ،
- كل ضوضاء من شأنها أن تضايق مستأجرى العمارة الآخرين ولا سيما بعد الساعة العاشرة مساء وعلاوة على ذلك 6 ينص النظام الداخلي على أنه :
لا يمكن أن يشغل المحال الا الاشخاص من ذوى السيرة الحسنة ،
- يجب ألا تكون الشرفات مزدحمة بأشياء تتنافى مع قانون الصحة وجمال منظر العمارة ( الدراجات والصناديق والمكانس والاوانى لغلى الغسيل الخ ) وأن لا تستعمل لنشر الغسيل اذا كانت تطل على الشارع ، يجب على كل من يملك حيوانات بيتية ( القطط والكلاب أن - يسهر على ألا يشكل وجودها مضايقة للمستأجر بن الآخرين
الباب السادس — حقوق المستأجر
المادة 17
فتح المادةيستفيد المستأجر الذي ينفذ بانتظام الالتزامات التي يجب عليه القيام بها ، من حق البقاء في المحال وفي حالة غياب أو اختفاء أو وفاة المستأجر أو أي سبب آخر معترف بشرعيته ، يستفيد من حق البقاء في المحال أفراد عائلة المستأجر الذين يعيشون عادة معه •
المادة 18
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من حق البقاء في المحال :
أ ) المستأجرون الذين صدر بخصوصهم قرار بالطرد وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6
ب ) المستأجرون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون عادة معهم ولا يسكنون فعلا المحال المستأجرة ،
ج ) الذين لهم عدة مساكن يتصرفون فيها ،
د ) الذين يشغلون اما محالا غير صحيحة صدر بخصوصها قرار بمنع السكن فيها وأما محالا صدر بخصوصها قرار للجمهورية الجزائرية 25 بأنها في حالة خطر ويتضمن الامر باصلاح أو بهدم العمارة المهددة بالانهيار التي تكون هذه الاماكن تابعة لها ،
ه ) الذين يكون شغلهم معلقا بتبعية لعقد عمل انتهت مدته
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يرخص للمستأجر الذي يستفيد من حق البقاء في المحال التي يشغلها أن يبادلها بقصد الانتفاع العائلي الافضل ولهذه الغاية ، يجب على كل واحد من المتبادلين أن يشعر شهرا مقدما مصلحة السكن العمالية التي هو تابع لها ، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالوصول ، بنيته في مبادلة المكان الذي يشغله ولا يمكن أن يتم التبادل الا بقدر ما يكون المتبادلان قد نفذا جميع الالتزامات التي يتحملها كل منهما فيما يخص المحال المشغولة من طرفهما
الباب السابع — العقوبات
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم دفع قسط واحد للايجار عند حلول أجله أو في حالة عدم تنفيذ واحد فقط من بنود أو شروط دفتر الشروط هذا وبعد توجيه انذار بالدفع أو بتنفيذ البنود المذكورة بقى بدون مفعول طيلة شهر ، يفسح الايجار بحكم القانون ويمكن أن يقع طرد المستاجر وجميع الذين يسكنون معه 6 بموجب أمر صادر من محكمة القضايا المستعجلة وذلك مع عدم الاخلال بجميع المتابعات القضائية الاخرى
المادة 21
فتح المادةيجوز لنقابة شاغلى العمارة أن تصدر على من يخالف أحكام النظام الداخلى للعمارة العقوبات التالية :
الانذار ، المنع من استعمال بعض التجهيزات أو الاقسام المشتركة للعمارة .
وعلاوة على ذلك يجوز لوكيل العمارة أن يطلب حضور كل مخالف أمام المحاكم لمطالبته اما بدفع المبالغ الواجبة برسم التكاليف المشتركة واما باصلاح الاعطاب الملحقة بالعمارة ..
وحرر ب في .............. في في نسختين تسلم احداهما للمستأجر وتحفظ الاخرى في محفوظات مصلحة السكن العمالية عامل العمالة يصرح المستأجر الموقع أدناه أنه يوافق على جميع بنود و شروط دفتر الشروط هذا 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.