ج.ر عدد 92 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ( 49-81-66 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء . 1806 | وزارة الدفاع الوطني

  • قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام قاضي التحقيق العسكري . - 1806 وزارة الداخلية
  • قرارات مؤرخة في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 تتضمن احداث مصالح عمالية للحماية المدنية والنجدة … 1806 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور 1812 وزارة الانباء
  • قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن قبول استقالة متصرف مدني .. 1812

1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التشريع والوثائق بوزارة العدل 1812 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص بعقد جلسات | متنقلة : 1812 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1812 قرارات مؤرخة فى 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 تتضمن اعتماد محامين بالمجلس القضائي الاعلى 1812 قرارات مؤرخة في 18 و 22 و 24 رجب عام 1388 الموافق 10 و 14 و 16 أكتوبر سنة 1968 تتضمن حرك ركة فى صلك الموظفين العموميين القضائيين 1813 وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 26 شعبان و 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 و 12 فبراير سنة 1968 تتضمن الغاء واحداث اقسام بعمالة قسنطينة. 1813 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب للمناقصة ولجنة لفتح الظروف بوزارة الصناعة والطاقة 1826 وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 يتضمن إحالة متصرف مدني على الاستيداع . 1827 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الاستيراد لبعض المنتجات 1827 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المسجلة في الباب 31-1. ( المادة 3 ) من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الرائد سليمان هضمان مستشارا برئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : يحدد راتب المعني بالاستناد الى الرقم الاستدلالي 0510 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام قاضي التحقيق العسكري بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 أنهيت ابتداء من 1 غشت سنة 1968 مهام الملازم محمد بن مرزوقة المدعو «عبد الحميد» قاضي التحقيق العسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة .. وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر | سنة 1968 يتضمن احداث مصالح عمالية للحماية المدنية والنجدة ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الجزائر مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عا 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة عنابة مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة عنابة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الاوراس ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الأوراس مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الأوراس ، كل فيما يخصه ، للجمهورية الجزائرية 1807 | بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة قسنطينة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة قسنطينة مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 • أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الاصنام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الاصنام مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الاصنام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 • احمد مدغري ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ،

1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه وبناء على اقتراح عامل عمالة المدية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة المدية مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 .. احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة مستغانم مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة مستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القراد الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، 129 المؤرخ فى 15 ابريل بمقتضى المرسوم رقم 64 - سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الواحات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الواحات مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 .. احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة وهران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة وهران مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة وهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 .. احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة الساورة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة الساورة | مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 LO احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ،

  • وبناء على اقتراح عامل عمالة سعيدة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة سعيدة مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة …

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1809 المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة وعامل عمالة سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 10 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة سطيف ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة سطيف مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | | | والشؤون العامة وعامل عمالة سطيف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 1. 1 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل

    • سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم - الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تيارت ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة تيارت مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | والشؤون العامة وعامل عمالة تيارت ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة تيزي وزو مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 LO أحمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الادارى للحماية المدنية ولا سيما المادة 37 منه ، وبناء على اقتراح عامل عمالة تلمسان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمركز الرئيسي لعمالة تلمسان مصلحة عمالية للحماية المدنية والنجدة • المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والإصلاح الاداري والشؤون العامة وعامل عمالة تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 أحمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ) وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان

1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 7 و 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-696 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 68-190 المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وتحويل اعتمادات لهذا الباب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 421 المؤرخ في 30 ربيع التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | الاول عام 1388 الموافق 26 - يونيو سنة 1968 والمتضمن عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع

  • الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 67-303 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 67-305 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1388 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق باختصاصات مسؤولية الدولة المدنية ، احداث باب في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وتحويل اعتمادات لهذا الباب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-528 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى: يحدث بميزانية وزارة الصناعة والطاقة الباب الثالث ( وسائل المصالح » القسم الرابع - الادوات ونفقات وتسيير الخبرة المصالح - ، الباب التعويضات 34 المترتبة 93 « على الدولة النفقات القضائية
  • » المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وواحد وخمسون الفا وتسعمائة دينار (900 2510 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وواحد وخمسون الفا وتسعمائة دينار (251,900 دج) يقيد في ميزانيات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعة والطاقة ووزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 124,500

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 الابواب تابع الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة الابواب 400 0 127 مجموع الاعتمادات الملغاة 900 2010 الجدول ( ب ( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 26,500 وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ربع حوادث العمل 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-3 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 200000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ربع حوادث العمل 114,500 (

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه تابع الجدول (( ب ) الابواب القسم الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الرابع الادوات وتسيير المصالح النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .. 900 500 مجموع الاعتمادات المفتوحة 900 2010 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 عين السيد زواوي رقام رئيسا لمجلس ادارة المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور . وزارة الانباء قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن قبول استقالة متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 استقالة السيد محمود توفيق اسكندر المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الانباء . وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التشريع والوثائق بوزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة العدل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد محي الدين جندر كمحام عام بالمجلس الاعلى ، وبناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ، يرسم ما يلي : 118 المادة الاولى : يعين السيد محي الدين جندر المحامي العام بالمجلس القضائي الاعلى مديرا للتشريع بوزارة العدل المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص بعقد جلسات متنقلة بموجب قرار مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 سبتمبر سنة 1968 رخص المحكمة عين الاربعاء (وهران) بعقد جلسات شهرية متنقلة بحمام بوحجر . قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 اكتسبت السيدة شتيوي عائشة زوجة بوتلة رابح المولودة في 23 يوليو سنة 1926 بالرملة صفاقس ( تونس ) ، الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية . قرارات مؤرخة في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 تتضمن اعتماد محامين بالمجلس القضائي الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 اعتمد الاستاذ عبد الحليم عزه المحامى بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ليمارس مهامه لدى المجلس القضائي الأعلى ..

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 | اكتوبر سنة 1968 اعتمد السيد شريف بعطوش المحامي بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ليمارس مهامه لدى المجلس القضائي الاعلى . بموجب قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 اعتمد الاستاذ الطاهر قسوس المحامي بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ليمارس وظيفته بالمجلس القضائي الاعلى . ويبقى المعنيون تابعين لنقابتهم الاصلية ، ويمارسون مهامهم لدى الهيئات القضائية الاخرى بالاضافة الى المجلس الاعلى .. قرارات مؤرخة فى 18 و 22 و 24 رجب عام 1388 الموافق 10 و 14 و 16 اكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 قبل ابتداء من هذا اليوم تخلي الاستاذ جورج ديكاسنوا موثق العقود بمستغانم الذي بلغ سن التقاعد عن مهامه • بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 قبلت استقالة الاستاذ هنرى موري موثق العقود بالحراش . بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1388 الموافق 14 اكتوبر سنة 1968 نقل السيد خليفة بوطار موثق العقود المساعد ببوفاريك بناء على طلبه وبنفس الصفة الى الحراش خلفا للاستاذ هنرى مورى المستقيل بموجب قرار مؤرخ فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 عين بصفة موقتة السيد خليفة بوطار موثق العقود المساعد بالحراش لادارة مكتب الاستاذ ميسلي موثق العقود السابق ببوفاريك وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة فى 26 شعبان و 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 و 12 فبراير سنة 1968 تتضمن الفاء واحداث اقسام بعمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 | نوفمبر سنة 1967 ألغيت ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966، الاقسام المدرسية التالية بعمالة قسنطينة : قسنطينة : المركز الاجتماعي بالبشر ، ثلاثة اقسام ، من الأول الى الثالث ، مدرسة بوياد للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة حي الشهداء للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون ، مدرسة بروني للبنات ، قسم واحد ، الثامن عشر ، مدرسة علي خوجة للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة بوليقون المختلطة ، قسم واحد ، السادس .. عين البيضاء : مدرسة نهج تبسة المختلطة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة نهج باتنة للبنات ، ستة اقسام ، من العشرين الى الخامس والعشرين ، مدرسة حديقة ويليجانس للبنين ، خمسة اقسام ، من السابع والعشرين الى الواحد والثلاثين . مسكيانة : مدرسة مسكيانة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة اوناس المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بئر خشبة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني .. أم البواقي : مدرسة التهذيب المختلطة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة مدفون للبنين ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ام ابير اور قيسن المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني تاجنانت : مدرسة عين اقديم المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني .. جيجل : مدرسة تامزوت المختلطة ، قسم واحد ، الاول . العوانة : مدرسة مونتاني المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث 10

1814 الجريدة الرسمية زيامة منصورية : مدرسة زيابرة المختلطة ، قسم واحد ، الاول .. الميلية : مدرسة اولاد عطية المختلطة ، قسم واحد ، الاول . عين مليلة : مدرسة خميستي للبنين ، سبعة اقسام ، من الثالث والعشرين الى التاسع والعشرين . عين كرشة : مدرسة للبنات ، قسمان ، السادس والسابع . بئر الشهداء : مدرسة حاسي برقوق المختلطة ، قسم واحد ، الثالث تلاغمة : مدرسة عين دبان المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تلاغمة العسكرية المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث سيقوس : مدرسة سيلة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث القل : مدرسة زيدات للبنين ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع . زيتونة : مدرسة ! اغبال ، قسم واحد ، الاول . فلفيلة : مركز ابناء الشهداء ، قسمان ، الاول والثاني . عين شرشار : كدية كريبية. كريبيسة . ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث عزابة : مدرسة عزابة المختلطة ، ثلاثة ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث الحروش : مدرسة كبوس للبنين ، قسم واحد ، الاول .. السبت : مدرسة السبت للبنين ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة تنقوت المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة ام النحل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه اولاد حبيبة : مدرسة مراسل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني .. صالح بوشعور : مدرسة صالح بوشعور للبنات ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع . سيدي مزغيش : مدرسة مقطيطة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني .. ميلة : مدرسة دوار البيدى ، قسم واحد ، الاول .. فرجيوة : مدرسة فرجيوة للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر .. احدثت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1966 الاقسام المدرسية التالية تعويضا للاقسام الملغاة اعلاه : قسنطينة : مدرسة حي البئر المختلطة ، اربعة اقسام ، من السابع عشر الى العشرين ، مدرسة لابيبينيار المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة باردو المختلطة ، قسم واحد ، السابع . شلغوم العيد : مدرسة الحرية للبنات ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة بوفولة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة التهذيب شغلوم ، قسم واحد ، التاسع .. عين البيضاء : مدرسة نهج ماجنته للبنات ، أثنا عشر قسما ، من الاول الثاني عشر ، مدرسة شارع الشمالي الجديد للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة الشارع الجنوبي المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة الشارع الغربي للبنين، قسمان الثالث والعشرون والرابع والعشرون . بريش : مدرسة بئر وناس المختلطة ، قسم واحد ، الاول مسكيانة : مدرسة مسكيانة للبنين ، ثلاثة اقسام ، من السابع عشر الى التاسع عشر ..

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية أم البواقي : مدرسة مركز أم البواغي المختلطة ، سبعة اقسام ، من الاول الى السابع ، مدرسة مدفون الضيعة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني، مدرسة بئر كشبة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة مشتى الحطب المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة توزلين المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عين مليلة : مدرسة عنابي للبنين ، سبعة اقسام ، من الاول الى السابع . عين فكرون : مدرسة عين فكرون للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، بئر الشهداء : مدرسة بئر الشهداء المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مشيرة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث • تلاغمة : مدرسة تلاغمة المختلطة ، اربعة اقسام ، من الخامس عشر الى الثامن عشر . سيقوس : ? مدرسة سيقوس المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر عين شرشار : مدرسة زيت امية ، ثلاثة اقسام ، من الرابع الى السابع . عزابة : مدرسة عزابة للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين . الحروش : مدرسة زرد يراس المختلطة ، قسم واحد ، السادس السبت : مدرسة السبت المختلطة ، عشرة اقسام ، من الثاني الى الحادي عشر . اولاد حبيبة : مدرسة بوسنيب للبنين ، قسمان ، الثالث والرابع . صالح بوشعور : مدرسة صالح بوشعور المختلطة ، اربعة اقسام ، من الحادي عشر الى الرابع عشر .. للجمهورية الجزائرية 1815 سيدي مزغيش : مدرسة سيدى مزغيش المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر . زيتونة : مدرسة ارقيقية المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . القل : مدرسة ابن باديس للبنين ، اربعة اقسام ، من السابع والعشرين الى الثلاثين سكيكدة : مدرسة الحالية المختلطة ، قسمان ، الخامس والسابع . ميلة : مدرسة الحي الجديد ، قسم واحد ، السادس . فرجيوة : مدرسة شوارفة المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، جيجل : مدرسة أولاد بونار ، قسم واحد ، الثاني .. العوانة : مدرسة ادفال المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة ستارة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني .. رقادة متلتين : مدرسة مورقان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . طهير : مدرسة طهير للبنين ، قسم واحلد ، الرابع عشر . احدثت ابتداء من 1 يناير سنة 1967 الاقسام التالية بعمالة قسنطينة : قسنطينة : مدرسة كوندورسي للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة حي ابن تليس المختلطة ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ، مدرسة حي التوت للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة فولتير للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون ، مدرسة جان جاك روسو للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة حي الشهداء للبنات ، قسمان ، العشرون والواحد والعشرون ، مدرسة جون جوريس للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ،

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه تكميلية التعليم العام ببالفي ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة جون جوريس للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة حي فضيلة سعدان المختلطة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة باستور للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة بيانكو للبنات قسمان الثانى عشر والثالث عشر، مدرسة النهضة ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة الخنساء ، قسمان ، التاسع والعاشر ، تكميلية التعليم العام للتعليم والتعليم ، قسمان ، السادس والسابع ، تكميلية التعليم العام ابن باديس ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة عقبة بن نافع ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة طارق بن زياد ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة رأس الواد ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة ف لامي الجديدة للبنين ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ، تكميلية التعليم العام جانمير ، ثلاثة اقسام ، من التاسع الى الحادي عشر ، مدرسة ارديون للبنات ، ثلاثة اقسام ، من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين ، تكميلية التعليم العام ارديون ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة ف بويسون للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة ف بويسون للبنين ، قسمان ، الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون ، مدرسة ف لامي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، تكميلية التعليم العام منتوري ، قسمان ، الاول والثاني ، تكميلية التعليم العام الكتانية ، قسمان ، الاول والثاني عين البيضاء : مدرسة نهج ماجنته للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، تكميلية حي جموى المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر. فكيرينة : مدرسة فكيرينة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث بريش : مدرسة بريش المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة وادى مبارك المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . قصر الصباحي : مدرسة قصر الصباحي المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر .. مسكيانة : مدرسة مسكيانة للبنات ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة اولاد عرامة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بلادة المختلطة ، قسم واحد ، الاول .. أم البواقي : مدرسة أم البواغي للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر ، تكميلية التعليم العام بأم البواغي ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة مركز أم البوواغي المختلطة ، سبعة اقسام ، من الثامن الى الرابع عشر ، تكميلية التعليم الفلاحي بأم البواغي ، قسم واحد ، الخامس . وادى زناتي : مدرسة وادى زناتي للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة وادى زناتي للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الواحد والعشرين الى الثالث والعشرين . مدرسة عين رقادة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة وادى زناتي ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة رأس العقبة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، تكميلية التعليم العام بوادى زناتي ، قسمان ، السابع والثامن . وادى العثمانية : تكميلية التعليم العام بوادى العثمانية ، قسمان ، السادس والسابع . شلغوم العيد : تكميلية التعليم العام لا بلان ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة حي عبان المختلطة ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ، مدرسة التهذيب ، ثلاثة اقسام ، من العاشر الى الثاني عشير ،

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية تكميلية التعليم الفلاحي بشلغوم العيد ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة سارق در فول المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . تاجنانت : مدرسة تاجنانت للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة فياد ملعة ، قسمان ، الاول والثاني .. الخروب : مدرسة لا بلاش المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة القرية الجديدة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث … حامة بوزيان : تكميلية التعليم الفلاحي حامة بوزيان ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة شعبة المدبون المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الأول الى الثالث عين مليلة : مدرسة العرفان المختلطة ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ، مدرسة خميستي للبنين ، خمسة اقسام ، من الثالث والعشرين الى السابع والشرين ، مدرسة عنابي للبنين ، خمسة اقسام ، من الثامن الى الثاني عشر ، مدرسة عين مليلة للبنات ، ثلاثة اقسام ، من السادس عشر الى الثامن عشر ، مدرسة فورشى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة التعليم العام بعين مديلة ، اربعة اقسام ، من التاسع الى الثاني عشر . بئر الشهداء : مدرسة مشتى العربي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث تلاغمة : مدرسة تلاغمة ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، مدرسة مزالة المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس زيفوت يوسف : مدرسة بني حميدن للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ديدوش مراد للبنات ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة ديدوش مراد للبنين قسم واحد الخامس عشر. للجمهورية الجزائرية 1817 عين شرشار : مدرسة عين شرشار المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر، مدرسة مقاسة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة اولاد كبير المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عزابة : تكميلية التعليم العام بعزابة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة عزابة للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة ديار الزيتون المختلطة ، ثلاثة اقسام من السادس الى الثامن ، تكميلية التعليم الفلاحي بعزابة ، قسم واحد ، الخامس .. الحروش : تكميلية التعليم العام بالحروش ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ف دوبواسون المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة خماخم المختلطة ، قسم واحد ، الثاني رمضان جمال : مدرسة رمضان جمال للبنين ، قسم واحد ، الرابع عشر . ركنية : مدرسة الفار المختلطة ، قسم واحد ، الاول 10 القل : مدرسة نهج الاكحل الطاهر للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، تكميلية التعليم العام لابن باديس ، قسمان ، الثامن والتاسع . اولاد عطية : مدرسة ركوبة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الخميس المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة العوينات المختلطة ، قسم واحد ، الاول تاملوس : مدرسة دمنية بيبنيار المختلطة ، قسم واحد ، الاول بني اولبان : مدرسة بني ولبان المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . سكيكدة : تكميلية التعليم العام فيكتور هيجو ، قسمان ، الثامن | والتاسع ،

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه مدرسة حي الناموس للبنين ، ثلاثة اقسام ، من التاسع عشر الى الواحد والعشرون ، تكميلية التعليم العام ماملون نيقريي ، أربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة فردناند بويسون للبنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر ، مدرسة اناتول فرانس للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة بني مالك للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة ضاحية الامل للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة حي الناموس للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر ، ثانوية التعليم الفلاحي بسكيكدة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة الارشاد ، قسم واحد ، الثالث ، ثانوية التعليم العام جيل فيرى بسكيكدة ، قسمان ، السادس والسابع . ثانوية التعليم العام بساحة الزواف ، قسمان ، الخامس والسادس . ميلة : مدرسة المدينة الجديدة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة المدينة القديمة ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة عزابة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، تكميلية التعليم العام ابن عميرة ميلة ، اربعة اقسام ، من العاشر الى الثالث قرارم: مدرسة سليانة المختلطة ، قسم واحد ، التاسع . اولاد النجاة : مدرسة زراية المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة احمد راشدى المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، تكميلية التعليم الفلاحي رجاس ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة عراس المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة عراس ، قسم واحد ، الثالث فرجيوة : مدرسة بنى قشة المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة اولاد عاشور المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تيبر قنت المختلطة ، قسم واحد ، التاسع .. رواشد : مدرسة رواشد المختلطة ، قسم واحد ، لتاسع . بوحاتم : مدرسة عين اليودى المختلطة ، قسم واحد ، الثالث جميلة : مدرسة جميلة المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس . الميلية : مدرسة بني مسلم المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بوقفة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة تنفدور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بنى بلعيد المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الواطي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة رميلة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بلعادف المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة عيدم المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة العرابة المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بني صبيحي المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الففش المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة برج علي اراقو (سابقا) المختلطة ، قسم واحد الاول ، تكميلية التعليم العام بميلية ، قسم واحد : الرابع ، مدرسة دمنية دى قويدر ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بوبازيل المختلطة ، قسم واحد ، الاول شهانة : مدرسة بوبازيل المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تاغرار است المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة الثلاثاء المختلطة ، قسم واحد ، الاول .. العوانة : مدرسة قوبية المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة نشمة المختلطة ، قسم واحد ، الاول سيدي عبد العزيز : مدرسة تاجوست المختلطة ، قسم واحد ، الاول ،

الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدرسة تيسلسلين ، قسم واحد ، الاول 10 رقادة متلتين : مدرسة بنى محرز المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة خنك امال حوريت ، قسمان ، الاول والثاني ، جميلة : مدرسة امالو المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، مدرسة رأس البرج المختلطة ، قسم واحد ، الاول • زيامة منصورية : مدرسة مشتى صالح المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة فج جمعة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، تكميلية التعليم العام زيامة منصورية ، قسم واحد ، الخامس .. شقفة : مدرسة ابن عماروش المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، مدرسة بواحجور المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة جيمر المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني .. طهير : مدرسة اوجناح المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اوصاف طاهر ، قسمان ، الاول والثاني ، تكميلية التعليم العام بطاهير ، ثلاثة اقسام، من الاول الى الثالث جيجل : مدرسة مرابط موسى المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة اولاد طفار المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، تكميلية التعليم العام جيل فيرى بجيجل ، خمسة اقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر ، 6 مدرسة بوعصفور المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة المرج المختلطة ، قسم واحد ، الاول العنصر : مدرسة بنى فتاح المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني • ستارة : مدرسة برج علي أم رباحة ، قسمان ، الاول والثاني ، يصير عدد الاقسام المدرسية بعمالة قسنطينة حتى 15 للجمهورية الجزائرية 1819 سبتمبر سنة 1967 بموجب الانشاءات المنصوص عليها اعلاه ثلاثة آلاف وستمائة واثنين وستين قسما بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 ألفيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 الاقسام التالية بعمالة قسنطينة : قسنطينة : مدرسة باردو للبنين ، ثلاثة اقسام ، من العشرين الى الثاني والعشرين ، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة الغابة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة رحي الحياة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة راس المنية ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة حي فضيلة سعدان المختلطة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس . الخروب : مدرسة الخروب للبنين ، قسمان ، الخامس والعشرون والسادس والعشرون ، مدرسة وادى حميمي المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني. عين البيضاء : مدرسة ويليجانس للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون .. أم البواقي : مدرسة ام البواقي ، قسم واحد ، العاشر . بريش : مدرسة الوساح المختلطة ، قسم واحد ، الثاني .. عزابة : مدرسة عزابة للبنين ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، مدرسة عزابة للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر . الحروش : مدرسة القنطور المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة خماخم المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة ضيعة دوبواسون ، قسمان ، الرابع والخامس ،

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه مدرسة ويلحيلمين ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة زردزاس المختلطة ، قسم واحد ، السادس . السبت : مدرسة السبت المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر. اولاد حبيبة : مدرسة بوسنيب المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع . سيدي مزغيش : مدرسة سيدى مزغيش المختلطة ، قسم واحد ، العاشر . زيفوت يوسف : مدرسة زيفوت يوسف للبنات ، قسم واحد ، الثالث عشر . ميلة : مدرسة عين الكبيرة المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع . احدثت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 الاقسام التالية تعويضا عن الاقسام الملغاة اعلاه قسنطينة : مدرسة قاري قليانو للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الواحد والعشرين الى الثالث والعشرين ، مدرسة الكتانية ، قسم واحد ، الثاني والعشرون ، مدرسة الوادى ، خمسة اقسام ، من الثالث الى السابع ، مدرسة حي المحاربين المختلطة ، ستة اقسام ، من الرابع عشر الى التاسع عشر .. الخروب : مدرسة بونوارة المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة الخروب للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة لابيناد ، قسم واحد ، السادس .. عين البيضاء : مدرسة نهج ماجنته للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر. ام البواقي : مدرسة وتكميلية التعليم العام بأم البواقي ، قسم واحد ، السادس والعشرون .. بريش : مدرسة بئر وناس المختلطة ، قسم واحد ، الثاني • عزابة : تكميلية التعليم العام بعزابة ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة الترقي ، قسمان ، التاسع والعاشر ،. مدرسة بيسي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة منزل بنديش ، قسمان ، الثالث والرابع .. مجز ادشيش : مدرسة مجز ادشيش ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة عيب ستاية ، قسم واحد ، السابع . الحروش : تكميلية التعليم العام بالحروش ، قسمان ، السادس والسابع . زيفوت يوسف : مدرسة بني حميدن المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة ديدوش مراد للبنين ، قسم واحد ، السادس عشر . عين شرشار : مدرسة عين شرشار المختلطة ، قسم واحد ، الحادي عشر. سيدي مزغيش : مدرسة مقطيطة المختلطة ، قسم واحد ، الاول . ميلة : مدرسة الحي الجديد المختلطة ، قسم واحد ، السابع . مدرسة دارسون المختلطة ، قسم واحد ، الثالث احدثت ابتداء من 1 يناير سنة 1968 الاقسام التالية لعمالة قسنطينة : قسنطينة : مدرسة فردينا ندبويسون للبنات ، قسم واحد ، العشرون مدرسة بيانكو للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة مركبة ف لامي المختلطة قسمان، الثالث والرابع، مدرسة ملحقة بمدرسة المعلمين ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة ف لامي الجديدة ، اربعة اقسام من السادس عشر الى التاسع عشر ، مدرسة ارديون للبنين ، قسمان ، الخامس والعشرون والسادس والعشرون ،

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدرسة الجديدة ف سمك ، قسم واحد ، السادس عشر ، المدرسة الجديدة للبنين سمك ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ، مدرسة كوندورسي للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر ، مدرسة باردو للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة قاري قليانو للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة الخنساء ، ثلاثة اقسام ، من الحادى عشر الى الثالث عشر ، مدرسة المعامل للبنين ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر ، مدرسة ابن تليسي المختلطة ، ستة اقسام ، من الخامس والعشرين الى الثلاثين ، مدرسة قامبيطة للبنات ، قسمان ، الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ، مدرسة قامير للبنين ، أربعة اقسام ، من الواحد والثلاثين الى الرابع والثلاثين ، مدرسة حي التوت للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة جون جوريس للبنين ، ثلاثة اقسام ، من السابع عشر الى التاسع عشر ، مدرسة بوياد للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة حي الشهداء للبنين ، قسم واحد ، السادس والعشرون ، مدرسة حي المحاربين المختلطة ، اربعة اقسام ، من العشرين الى الثالث والعشرين ، مدرسة جون جوريس للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة حي الصيادين المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين ، مدرسة رأس الوادى ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة طارق بن زياد ، اربلاعة اقسام ، من الثالث عشر الى السادس عشر ، تكميلية التعليم العام المنظر الجميل ، خمسة اقسام ، من الخامس الى التاسع ، مدرسة فردناند بويسون للبنين ، ثلاثة اقسام ، من السادس والثلاثين الى الثامن والثلاثين ، للجمهورية الجزائرية 1821 مدرسة بريني للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الثامن عشر الى العشرين ، مدرسة علي خوجة للبنين ، قسمان ، الثالث والعشرون والرابع والعشرون ، مدرسة باردو للبنين ، اربعة اقسام ، من العشرين الى الثالث والعشرين ، مدرسة جيل فيرى للبنين ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، مدرسة أ. بريان للبنين ، قسمان ، الواحد والعشرون والثاني والعشرون ، مدرسة للبنات وتكميلية التعليم العام ارديون ، قسمان ، الثلاثون والواحد والثلاثون ، مدرسة حي البئر المختلطة ، قسم واحد ، والواحد والعشرون ، مدرسة بوالكرى للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني | عشر ، مدرسة التربية والتعليم للبنات ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة ابن عبد المالك للبنات ، قسمان : الرابع عشر | والخامس عشر ، مدرسة جون جوريس للبنين ، قسم واحد العشرين ، مدرسة ابن عبد المالك للبنين ، قسم واحد ، الثالث والعشرون ، مدرسة بوليقون (المضلع) المختلطة قسم واحد، السادس، مدرسة عقبة بن نافع قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة لا بيبينيار المختلطة ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ، مدرسة باردو المختلطة ، سبعة اقسام ، من الثامن الى الرابع عشر ، مدرسة مركز خميستي المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة النهضة ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة حي الوصيف للبنات ، قسم واحد ، الرابع عشر، مدرسة البنت المسلمة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة زغدود ، قسم واحد ، الثامن . الخروب : مدرسة الخروب للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة لا بيناد ، قسم واحد ، السادس ،

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه مدرسة رعاية الاطفال ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة التعليم الابتدائي بالخروب ، خمسة اقسام ، من الثالث الى السابع ، مدرسة بوراوية المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة اولاد رحمون المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة القرزى القراح) المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، 6 مدرسة قطار العيش المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . حامة بوزيان : مدرسة الحامة للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الحادي عشر الى الثاث عشر ، مدرسة الحامة للبنات ، قسمان ، من الرابع عشر الى الخامس عشر ، مدرسة شراكات المختلطة ، فسمان ، الثامن والتاسع . عين عبيد : مدرسة عين عبيد للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة زهانة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة عين عبيد ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة برج مهيريس المختلطة ، قسم واحد ، الخامس تأملوكة : مدرسة عين مخلوف المختلطة ، خمسة اقسام ، من الثالث عشر الى السابع عشر ، مدرسة سلاوة المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة تاملوكة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من العاشر الى العاشر الى الثاني عشر . وادى زناتي : مدرسة عين رقادة المختلطة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة وادى زناتي للبنين ، ثلاثة اقسام ، من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين ، مدرسة وادى زناتي للبنات ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة راس العقبى المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . وادى العثمانية : مدرسة عين سمارة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة وادى العثمانية المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السادس والعشرين الى الثامن والعشرين ، مدرسة بومدك المختلطة ، قسم واحد ، الرابع .. شلغوم العيد : تكميلية التعليم العام لابلان ، ثلاثة اقسام من الحادي عشر الى الثالث عشر ، مدرسة التهذيب ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة نهج الجمهورية المختلطة ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة تا حماشت المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . تاجنانت : مدرسة عين اقداين المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة عزيزى تليس المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تاجنانت للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة لوراك المختلط ، ، قسم واحد ، الثالث عين البيضاء : مدرسة الشارع الغربي للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الخامس والعشرين الى السابع والعشرين ، مدرسة البنات بعين البيضاء ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة العسكري الشريف المختلطة ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة نهج ماجنته للبنات ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر . أم البواقي : مدرسة توزلين المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ام البواقي المختلطة في المركز ، قسم واحد ، الخامس عشر ، تكميلية التعليم العام بأم البواقي ، قسم واحد ، التاسع ، المدرسة الشرقية المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة مدفون الضيعة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة مشته الحطاب ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بئر خشبة المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة عين زيتون المختلطة ، قسم واحد ، الاول عين بابوش : مدرسة عين بابوش المختلطة ، ثلاثة اقسام من الثالث الى الخامس .

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية دلاعة : مدرسة دلاعة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث الى الخامس ، مدرسة بلخيتان المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة عين الطويلة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة رأس بكار المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة راس زبار المختلطة ، قسم واحد ، الاول فكيرنية : مدرسة فكيرنية المختلطة ، قسم واحد ، الرابع . قصر الصباحي : مدرسة قصر الصباحي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة الملح المختلطة ، قسم واحد ، الاول . المسكيانة : مدرسة المسكانة للبنين ، قسمان ، العشرون والواحد والعشرون ، مدرسة المسكيانة للبنات ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة المسلولة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة همشير الباي المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة ذراع المزدور رحية المختلطة ، قسم واحد ، الاول . عين مليلة : مدرسة خميستي للبنين ، اربعة اقسام ، من العشرين الى الثالث والعشرين ، مدرسة عنابي للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة عين مليلة للبنات ، قسمان ، التاسع عشر والعشرون ، مدرسة فورشي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة عين الحمى المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة اولاد حملة المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة اولاد زايد المختلطة ، قسم واحد ، الاول عين فكرون : مدرسة عين فكرون للبنين ، اربعة اقسام ، من الخامس عشير الى الثامن عشير ، 6 للجمهورية الجزائرية 1823 مدرسة عين فكرون للبنات ، ثلاثة اقسام . من السابع الى التاسع ، مدرسة عين البرج المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة همشير تو مغاني ، قسم واحد ، الثالث عين كرشة : مدرسة عين كرشة للبنين ، اربعة اقسام ، من العاشر الى الثالث عشر ، مدرسة قرعة سعيدة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة هاملية المختلطة قسم واحد . الاول .. بئر الشهداء : مدرسة بئر الشهداء المختلطة ، قسمان ، الخامس ، والسادس ، مدرسة مشتى العربي المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مشتى زين المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة مشيرة المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس .. مدرسة بئر ريان المختلطة ، قسم واحد ، الثالث سيقوس : مدرسة سيقوس المختلطة ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة طكاس ، قسم واحد ، الاول . تلاغمة : مدرسة تلاغمة المختلطة ، سبعة اقسام ، من الواحد والعشرين الى السابع والعشرين ، مدرسة اولاد سقن المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة زمالة المختلطة ، ثلاثة اقسام من السابع الى التاسع ، مدرسة مشتى برقوت المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بئر بكتاش المختلطة ، قسم واحد ، الثالث • سكيكدة : مدرسة الامل للبنين ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة موبليزان ، قسم واحد ، الثامن . السبت : مدرسة تنقوت ، قسم واحد ، الاول ،

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه مدرسة س.أ.س مراسل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة أم النحل المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني • عزابة : مدرسة جيندل المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع . رمضان جمال : مدرسة رمضان جمال للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع . بني اولبان : مدرسة قورماطة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث . 1 تاملوس : مدرسة دمي بيبينيار المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثاني الى الرابع . زيتونة : مدرسة بو قاروني المختلطة ، قسم واحد ، الثالث 10 جيجل : تكميلية التعليم العام ج ساند ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة ج - ساند للبنات ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة الحياة للبنات ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، مدرسة لا بيبينيار المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث | والعشرين الى الخامس والعشرين ، مدرسة جون جوريس للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الرابع والعشرين الى السادس والعشرين ، مدرسة اولاد بونور المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة قاوس المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثامن الى الحادي عشر ، مدرسة بني قايد المختلطة ، قسنم واحد ، الثالث العوانة : مدرسة ضيعة ديكايي ، اربعة اقسام ، من الثاني الى الخامس ، مدرسة سلمة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة العوانة المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة ستارة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثالث الى الخامس ، مدرسة بني سقفال المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة معل الجبل المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة دى افتيسى المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة افارنو المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثالث الى السادس ، مدرسة عين ادافل المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة قوبية المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة نشمة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني

زيامة منصورية : مشتى صالح المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة زيامة منصورية للبنين ، قسمان ، الخادي عشر والثاني عشر ، مدرسة زيامة منصورية للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة زيامة منصورية للبنات ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تابيرت المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الخامس الى السابع ، 6 مدرسة سيلوز المختلطة ، قسم واحد ، السادس .. طاهير : مدرسة طاهير للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة طاهير للبنات ، اربعة اقسام ، من السابع الى العاشر ، تكميلية للتعليم العام بطاهير ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة زويتينة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة بازول المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الخامس الى السابع ، مدرسة العشوات المختلطة ، اربعة اقسام ، من الخامس الى الثامن ، مدرسة بني سيار المركز المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة بني سيار القديم المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة الامير عبد القادر المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع . شقفة : مدرسة اولاد هلال المختلطة ، ستة اقسام ، من الثالث الى الثامن ،

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدرسة كتابة المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، عشر . سيدي عبد العزيز : مدرسة خنار المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الخامس الى السابع 6 ، مدرسة سيدى عبد العزيز المختلطة ، ثلاثة اقسام من السادس الى الثامن ، مدرسة تاجوست المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة برج طاهير المختلطة ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة تيسبيلين المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . جيطة : مدرسة المعاذ المختلطة ، سبعة اقسام ، من الثالث الى التاسع ، مدرسة بنى عفلور المختلطة ، خمسة اقسام من الثاني الى السادس 6 ، مدرسة بني ياجيس المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث ، مدرسة امالو للبنين ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة رأس البرج للبنين ، قسم واحد ، الثاني . رقادة متلتين : مدرسة تيكسينة المختلطة ، ستة اقسام ، من السادس الى الحادي عشر ، مدرسة تازروت المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة بنى محرز المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة خنق أم الحورت المختلطة ، قسم واحد ، الثالث الميلية : تكميلية التعليم العام بالميلية ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة التهذيب ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة بابش المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الثاني الى الرابع ، مدرسة تارزون المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الخامس الى السابع ، مدرسة بنى مسلم المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بوقفة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة تانفتور المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثالث الى السابع ، للجمهورية الجزائرية 1825 مدرسة بلدية الميلية المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة بن بلعيد المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة الواطي المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة ارميلة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة بلهاديف المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة عين ايدم المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بنى صبيحي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة القفش المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة برج علي المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة بيبينيار الميلية المختلطة ، قسم واحد ، السادس مدرسة دمنية دى قويدر المختلطة ، قسم واحد ، الثالث، مدرسة بولعزيل المختلطة ، قسم واحد ، الثاني .. العنصر : مدرسة اولاد بوقاحة المختلطة ، خمسة اقسام ، من الثالث الى السابع ، مدرسة العنصر المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة مسيد المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بني فتاح المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة العقبية المختلطة ، قسمان ، الاول والثاني . شهانة : مدرسة منازل المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة تاغر است المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة سوق الثلاثة المختلطة ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة شهانة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة خولة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث 10 ميلة : مدرسة البنين وتكملية التعليم العام ابن عميرة ، سنة عشر قسما ، من الثالث والثلاثين الى الثامن والاربعين ، مدرسة وتكميلية التعليم العام ، ستة اقسام ، من الرابع عشر الى التاسع عشر ، مدرسة الحي الجديد بالميلة للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة ميلة القديمة ، قسم واحد ، الحادي عشر ، مدرسة عين التين المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ،

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه مدرسة كتابة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، . مدرسة اولاد بوحامه المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة اولاد بوعزون المختلطة ، قسم واحد ، الأول ، مدرسة قبالة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بوخالفة المختلطة ، قسم واحد ، الاول • اولاد النجاة : مدرسة رجاس المختلطة ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة سراغرة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة زراية المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادى عشر ، مدرسة تاصافت المختلطة (مدرسة اريس) المختلطة ، قسم احد ، الرابع : مدرسة بايناين المختلطة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة راشدى المختلطة ، قسم واحد ، الثاني عشر . فرجيوه : مدرسة شوارفه المختلطة ، سبعة اقسام ، من الثاني عشر لي الثامن عشر ، مدرسة القفش المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر مدرسة ابن عثمان المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة تاسعدان المختلطة ، قسم واحد ، الاول • رواشد : مدرسة رواشد المختلطة ، قسمان ، العاشر والحادي عشر مدرسة تاسالة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة سيدى زروق المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث، مدرسة أسمال المختلطة ، قسم واحد ، الاول . جميلة : مدرسة عين طريش المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة المرجة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة قرارم للبنين، قسمان، الثالث عشر والرابع عشر مدرسة قرارم للبنات ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة شيقارة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الوصاف المختلطة ، قسم واحد ، الاول • بوحاتم : مدرسة عين الحامة المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة بوصلاح المختلطة ، قسم واحد ، الاول حامة بوزيان : مدرسة روفاش المختلطة ، ثلاثة اقسام : من العاشر الى الثاني عشر . سيدي معروف : مدرسة سيدي معروف المختلطة ، قسم واحد ، السابع .. حامة بوزيان : تكميلية التعليم الفلاحي حامة بوزيان ، قسمان ، السادس والسابع ، أم البواغي : تكميلية التعليم الفلاحي بام البواغي ، قسم واحد ، السادس . سكيكدة : تكميلية التعليم الفلاحي بسكيكدة ، قسم واحد ، السادس .. رجاس : تكميلية التعليم الفلاحي برجاس ، قسم واحد ، السادس. همشير تو مغاني : تكميلية التعليم الفلاحي بهمشير تو مغاني ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع . زيغوت يوسف : تكميلية التعليم المنزلي والفلاحي بيزو ، قسم واحد ، الثاني . عزابة : تكميلية التعليم الفلاحي بعزابة : قسم واحد ، السادس . يصير عدد الاقسام المدرسية بعمالة قسنطينة حتى 1 يناير سنة 1968 بموجب الانشاءات المنصوص عليها اعلاه اربعة الآف ومائة واثنين وسبعين قسمان وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب للمناقصة ولجنة لفتح الظروف بوزارة الصناعة والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة ،

الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 رمضان عام 1385 الموافق يناير سنة 1966 والمتضمن احداث مكتب لمناقصات وزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة قصد ابرام الصفقات العمومية مكتب للمناقصة ولجنة لفتح الظروف المادة 2 : يختص مكتب المناقصة بابرام الصفقات عن طريق المناقصة المادة 3 : تختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات عن طريق تقديم العروض • المادة 4 : يتكون مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كل واحد منهما كالاتي : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، نائب مدير المالية والمعدات او ممثله ، رئيس المصلحة المعني بالصفقة المبرمة أو ممثله الموظف المكلف فى الادارة العامة بتحضير وتنفيذ الصفقة، وعند الاقتضاء كل موظف او شخصية أو سلطة مؤهلة باعتبار مؤهلاتها الخصوصية . المادة ه : تضبط كتابة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف بهمة الرئيس . المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ فى 7 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات بوزارة الصناعة والطاقة المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1388 الموافق 10 اكتوبر سنة 1968 .. بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 يتضمن احالة متصرف مدني على الاستيداع بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1388 للجمهورية الجزائرية 1827 الموافق 15 مايو سنة 1968 احيل على الاستيداع ابتداء من | 10 ديسمبر سنة 1967 ولمدة تسعة اشهر السيد كمال عشى المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى قصد تحضير أطروحة من الدور الثالث تتعلق بالدراسة الجيولوجية والمياه | الجوفية لمنطقة رقان وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الاستيراد لبعض المنتجات ان وزير التجارة 6 ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاستيراد لبعض البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان القائمة الواردة فى الملحق 1 من المرسوم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلي : BI 18.06 Ex شكولاته على شكل حب ، DI Cet 58.07 ضفائر غير مطاطية ، 59.13 ضفائر مطاطية ، IV 62.05 احبال صغيرة وابرمة الاحذية . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في

يجوز تنفيذها في حدود ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر وان البضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المحدد اعلاه يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر