قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن ادراج اعوان غير مرسمين في سلك اعوان مكتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1421
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للاعوان غير المرسمين المعينين قبل 1 يونيو سنة 1968 ان يترشحوا لمرتبة عون مكتب بمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اذا توفرت فيهم الشروط الآتية وذلك الى غاية 13 غشت سنة 1973 :
- ان يكونوا في حالة عمل عند تاريخ نشر النص المتضمن تحقيق الترشيح
- ان يكونوا قد ادوا ستمائة يوم من العمل الفعلي على الاقل في وظيفة تتطلب ست ساعات من العمل اليومي على الاقل منها ثلاثمائة يوم على الاقل في احدى المصالح المذكورة في المادة 4 أدناه ، ان لا يكونوا ابعدوا عن العمل بسبب عقوبة تأديبية في العام السابق التاريخ اعلان النشرة المتضمنة تحقيق الترشيحات ، ان لا تتجاوز اعمارهم ثلاثا واربعين سنة ان تكون كيفية عملهم مرضية ..
المادة 2
فتح المادةتعتبر شروط السين والعمل المذكورة في المادة الاولى أعلاه بتاريخ أول يناير من عام تحقيق الترشيح
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد مكفول وذلك الى خمس واربعين سنة ويمكن تأخيره ايضا الى حد اقصاه خمس وخمسين سنة وذلك :
بان تحسب المدة المقضية في الخدمة بصفة عون غير مرسم في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي ( تلمسان ) .. عمل يتطلب ست ساعات كل يوم على الاقل ، زليخة بنت حدو ، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1949 بخميس الخشنة ( الجزائر )
- وبان تحسب المدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شعبان عام 1389 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن للاعوان غير المرسمين ان يترشحوا ، ان توفرت فيهم الشروط المذكورة في المادة الاولى أعلاه وان هم قاموا بثلاثمائة يوم من العمل الفعلى في المكاتب أو المصالح المذكورة أدناه :
1) مصلحة المديريات ،
2) (2) المصالح البريدية والمالية :
- مكاتب مختلطة ،
- مركز الفرز ، مركز الحوالات البريدية ،
- المركز الوطني للادخار والاحتياط ، مركز مراقبة الحوالات ، المركز الوطني للمحاسبة ، مركز الدفع 3 (3) مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية :
- مصالح الاستغلال الهاتفي والبرقى واللاسلكي الكهربائي ، مصالح الاشتراكات ،
- مصالح التجارب والمقاييس ، مصالح تجهيز مراكز المشتركين .
مصلحة الرسم .
المادة 5
فتح المادةلا يحسب ضمن ايام العمل المطلوبة في المادة الاولى أعلاه ، العمل المنجز في المصالح المشار اليها في المادة 4 أعلاه والذي يتمثل في تعزيز المواطنين أو الانابة عنهم او لشغل وظائف شاغرة في فروع التوزيع والحمل وتفريغ ونقل البرقيات والخطوط والسيارات والورش ، او عن سلك اعوان المصلحة .
المادة 6
فتح المادةيرتب المترشحون ترتيبا تنازليا حسب اقدميتهم في المصلحة محسوبة بساعات العمل
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذى يقرر تعيين المعنيين بصفة متمرنين
المادة 8
فتح المادةتخصص ستون في المائة من الوظائف المعروضة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يثبتون عضويتهم بتقديم نسخة من سجل البلدية فان لم يكن فبنسخة من الاشعار بمقرر اللجنة المختصة
المادة 9
فتح المادةيمكن ترسيم اعوان المكتب المتمرنين بمجرد استكمالهم لثلاث سنوات من العمل الفعلى منذ تاريخ توظيفهم اعوانا غير مرسمين في وظيفة تتضمن على الاقل مدة عمل لا نقل عن ست ساعات
المادة 10
فتح المادةيحدد في كل عام ، بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحسب امكانيات الميزانية ، عدد وظائف اعوان المكاتب اللازم توظيفهم حسب احكام هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 .
عبد القادر زيبك وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-509
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.