مرسوم رقم 71-149 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مصلحة للدراسات والأشغال الخاصة بالمنشآت الأساسية 723 718 - وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر فى اطار تنظيم المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مصلحة للدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية ) SETI ( وهي على مستوى الادارة المركزية للوزارة تابعة اداريا لمديرية الاشغال العمومية ..
للجمهورية الجزائرية 723
المادة 2
فتح المادةان مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية مختصة فى ميدان المنشآت الاساسية للنقل التي تشمل :
الطرق ،
- المطارات ، الموانيء .
تكلف في هذا الميدان ، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 الى 5 بعده بمجموع الدراسات العامة والدراسات الخاصة لبعض المشاريع ، واذا اقتضى الامر بالاشراف على تحقيقها ..
المادة 3
فتح المادةتكلف مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية فيما يخص نشاطاتها في ميدان الدراسات العامة ، بالدراسات المعدة لتمكين القسم الوزاري المسؤول عن المنشآت الاساسية للنقل من القيام بالمهام العامة التابعة للخدمة العمومية . ولهذا الغرض تقوم مصلحة الدراسات والاشغال على الخصوص ب :
كل الدراسات اللازمة لتأسيس الاختيارات الخاصة - ببرامج الاشغال ، الدراسات التقنية العامة ، البحث عن المقاييس التقنية ، تحضير التنظيم التقني المطبق على اشغال المنشآت - الاساسية المحققة من قبل الدولة او من طرف الجماعات المحلية وعلى الخصوص تحضير ومسك سجلات الاوامر المشتركة لمختلف اصناف الاشغال تبعا للتطور التقني ، وكذا تحضير التعليمات الوزارية فيما يخص نوع الحساب وتكوين مختلف الوثائق التقنية - النموذجية الخ ...
المادة 4
فتح المادةتقوم مصلحة الدراسات والاشغال ، بطلب أو برخصة من وزير الاشغال العمومية والبناء ، لحساب | المصالح الاقليمية التابعة للوزارة ، بالدراسات المتضمنة حالات او مشاريع خاصة مشاريع اعمال كبرى ، سجلات الاوامر الخاصة الخ (000) اذا كانت هذه المشاريع تكتسي اهمية اساسية فى مخطط الابتكار ومن شأنها أن تثير تعميق واثراء الطرق والوسائل والقواعد التقنية .
المادة 5
فتح المادةيمكن للوزير علاوة على ما سبق أن يكلف مصلحة الدراسات والاشغال بمسؤولية تحقيق المشاريع المدروسة مسبقا من طرفها ، اذا تبين أن ادارة ومراقبة الاشغال لا يمكن ان تضمن بصفة مرضية من قبل المصالح الاقليمية المختصة عادة . ويحدد الوزير في هذه الحالة اذا اقتضى الامر المساعدات التي يمكن على الاقل ان تقدمها المصالح الاقليمية لمصلحة الدراسات والاشغال وخاصة في الميدان المادى .
المادة 6
فتح المادةتشمل مصلحة الدراسات والاشغال الموضوعة تحت سلطة رئيس مصلحة معين بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، الاقسام التالية : 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه أ قسم الطرق والمطارات ،
ب - قسم الموانيء ..
ج - قسم الأعمال الفنية ، د قسم التنظيم التقني والوثائق ..
يحدد تنظيم المصلحة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 7
فتح المادةيمكن المصلحة الدراسات والاشغال علاوة عن هياكلها الدائمة للدراسات أن تشمل فروعا للاشغال مكلفة بعمليات تعهد عند الاقتضاء للمصلحة المذكورة تطبيقا للمادة 5 أعلاه .
ان عدد هذه الفروع واختصاصاتها يجري تحديدها نظرا للبرامج ، بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية والبناء (م)
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-92
« يلغى المرسوم رقم 71-149 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن أحداث مصلحة للدراسات والاشغال الحاصة بالمنشأة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-92
مرسوم رقم 78-92 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن الغاء مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية . , 397
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات السيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء. - 81 - 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة . 81 م وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 752
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.