قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن ادراج متصرف 1978 - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتخصص منحة شهرية قدرها مائة دينار للتلاميذ الداخليين بمدرسة التمهين البحرى ببجاية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بالمالية والتخطيط رابح بيطاط الكاتب العام صالح مبروكين الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 68-42
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.