قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق و نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ السنة الاولى التابعين للمدارس الوطنية للتمهين البحري في الجزائر وعنابة ووهران والغزوات . 115
المادة الأولى
فتح المادةتخصص منحة شهرية مقدارها مائة دينار | للتلاميذ المقبولين في السنة التحضيرية الأولى لشهادة التمهين البحرى في المدارس الوطنية للتمهين البحرى بالجزائر وعنابة ووهران والغزوات .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شعبان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتخصيص منحة للتلاميذ الداخليين بمدرسة التمهين البحرى ببجاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتخصيص منحة وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1390 الموافق 9 نوفمبر 1970 • | وزير الدولة المكلف بالنقل وزير المالية رابح بيطاط اسماعيل محروق 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- مرسوم رقم 68-42
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.