قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث فرع « للنجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف . 1 1669 - وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 فرع « للنجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف قصد تكوين نجارين اختصاصيين في صناعة السفن من الخشب
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 67-1
- مقرر
- مرسوم رقم 68-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.