قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان للمستوى قصد ادراج متمرنين للصناعة التقليدية . 276
المادة الأولى
فتح المادةينظم وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار امتحان ادراج مدربي الصناعة التقليدية التابعين لصنف الاعوان الأربعاء 27 صفر عام 1397 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 المشار اليهم في المادة 10 من المرسوم رقم 68-348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية والمثبتين الى غاية تاريخ نشر هذا القانون الاساسي لسنتين من الاقدمية بهذه الصفة •
المادة 2
فتح المادةيجرى امتحان الادراج ابتداء من 15 مارس سنة 1977 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 15 فبراير سنة 1977 • يحدد عدد الاماكن المعروضة ب : 24
المادة 3
فتح المادةترسل الى وزارة الصناعة والطاقة، مديرية الصناعة التقليدية والحرف، ملفات الترشيح المكونة كمايلي :
- طلب المشاركة في الامتحان ، محضر التنصيب بصفة مدرب أو مدربة قرار التوظيف وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 200 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966،
- شهادة الحالة المدنية العائلية وعند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابة والشفوية بمحلات وزارة الصناعة والطاقة، والاختبارات التطبيقية بالمراكز المعينة من قبل وزير الصناعة والطاقة وفقا لاختصاص المترشحين .
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء اختبارات هذا الامتحان من قبل وزير الصناعة والطاقة وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 6
فتح المادةيحتوى امتحان المستوى على ثلاثة اختبارات ، اختبار كتابي و اختبار شفوى و اختبار تطبيقي وينقط من .
الى 20 وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابة والتطبيقية مقصية .
المادة 7
فتح المادةتخصص الاختبارات الكتابة والشفوية لمعرفة مستوى المعلومات العامة للمترشحين والاختبار الكتابي | لتحديد قيمتهم المهنية ..
أ يشتمل الاختبار الكتابى على تقديم صورة تخطيطية مع القواعد لشيء تابع لاختصاص المترشح المدة ساعتان .
المعامل (3) ب يحتوى الاختبار الشفوى على سؤالين :
I - سؤال حول تقنولوجية الاختصاص،
2 - سؤال حول التنظيم وهياكل مصالح مديرية الصناعة التقليدية والحرف المدة ساعتان ، المعامل (1 (1) . ケー يكون الاختبار التطبيقى عبارة عن نصف يوم عمل في اطار النشاطات المهنية للمترشح، ويلحق بأسئلة شفوية تتعلق بتقنيات الصناعة التقليدية فى الاختصاص المطبق من طرف المترشح المدة 4 ساعات، المعامل (6 (6) ..
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وهي تضم :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- 6 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الصناعة التقليدية والحرف أو ممثله ، مفتش في الصناعة التقليدية أو الحرف، مرسم ، مدرب مرسم أو مدربة مرسمة ،
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصناعة والطاقة بناء على اقتراح اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون في سلك مدربي الصناعة التقليدية كمتمرنين .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1396 الموافق 15 أكتوبر سنة 1976 ..
عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه مراد كاستال المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.