قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةينظم طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار، امتحان مهني للمستوى قصد ادراج المدربين والمدربات للصناعة التقليدية ، العاملين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، في مصالح ادارة الصناعة التقليدية والتابعين لصنف الاعوان المذكورين في المادة 10 من المرسوم رقم 68 348 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمدربي الصناعة التقليدية .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ بدء التسجيل وانهائه وكذا تاريخ اجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان بقرار مشترك بين وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يرسلوا طلبا خطيا للتسجيل في اختبارات الامتحان ، الى وزارة الصناعة والطاقة | قرار التعيين وبمحضر التنصيب في الوظيفة ليسمح بموجبهما بالمشاركة في الامتحان ..
تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم باجتياز اختبارات الامتحان من قبل وزير الصناعة والطاقة .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على اختبارين كتابيين أحدهما اختياري ، وعلى اختبار شفوى واختبار عملى . وتنقط جميع هذه الاختبارات من صفر الى 20 ويجرى الامتحان باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية
المادة 5
فتح المادةيهدف الاختبار الكتابي والاختبار الشفوى الى تقدير مستوى معلومات المترشحين العامة كما يهدف الاختبار العملي إلى تقدير كفاءتهم المهنية • أولا - الاختبار الكتابي ويشتمل على :
1 ) القيام بأربع عمليات حسابية أو بأربعة أشكال هندسية ، حسب رغبة المترشح ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2
2 ) اختبار اختياري في اللغة العربية للمترشحين باللغة الفرنسية واختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية للمترشحين باللغة العربية ، المدة : ساعة واحدة ، المعامل 2 .
ولا تحسب في الاختبار الاختيارى الا النقاط التي تفوق المعدل .
ثانياً : الاختبار الشفوى ويشتمل على :
1 ) قراءة جهرية لنص يتكون من 25 سطرا تقريبا ، المدة : 10 دقائق ، المعامل : 1 •
2 ) أسئلة عن تنظيم وتركيب مصالح مديرية الصناعة التقليدية : المعامل : 1.
ثالثاً يشتمل الاختبار العملى على :
نصف يوم من العمل في نطاق النشاط المهني للمترشح ، تتبع ذلك أسئلة شفوية تتعلق بتقنية الصناعات التقليدية ضمن اختصاص المترشح ، المعامل : 8 .
المادة 6
فتح المادةان برنامج الامتحانات ، المقررة على المترشحين ملحق بهذا القرار
المادة 7
فتح المادةتنظم ثلاث دورات للامتحان يتحتم على المترشحين
- المسجلين بصفة انتظامية فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار أن يشاركوا فيها والا فقدوا - حقوقهم في ذلك • و تجرى هذه الدورات في مدة أقصاها 31 ديسمبر سنة 1970 ..
الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان بمدينة الجزائر وتتألف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله .
- مفتش للصناعة التقليدية مرسم .
- مساعد تقني مرسم
المادة 9
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تقترح نجاحهم وتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصناعة والطاقة بناء على نتائجهم في الامتحان وعلى تقرير رؤسائهم السلميين •
المادة 10
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون في سلك مدربي الصناعة التقليدية بصفة متمرنين
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1390 الموافق 4 أبريل سنة 1970 وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلية بلعيد عبد السلام الكاتب العام حسين طيبي اعلانات اعلان لمصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية البولونية الشعبية برسم سنة 1970 ليكن في علم المصدرين انه طبقا للاتفاق الجزائري - البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 فتحت حصص لتصدير المنتجات التالية الى الجمهورية البولونية الشعبية برسم سنة 1970 :
خمور ،
- تمور ، عصير الفواكه
- مصبرات الفواكه والخضر .
- حمضيات وبواكير ، مصبرات الاسماك .
تين يابس .
- حلفاء ، ملحق برنامج الامتحان المهني للمستوى قصد ادراج مدربي الصناعة التقليدية الرياضيات :
أ الحساب :
العمليات : الضرب ، الطرح ، الجمع ، القسمة .
ب - النظام المترى :
مقاييس الطول ، والوزن ، والسعة ، والمساحة ، والحجم
ج - الهندسة :
- الخط المستقيم ، القطعة 6 الخطوط المستقيمة - العامودية - المتوازية الأشكال الهندسية : المربع ، المستطيل ، المثلث .
المعين الدائرة : المركز ، الشعاع ، القطر ..
الاختبار الاختياري :
1 - للأعوان الممتحنين باللغة الفرنسية : ترجمة نص عربي الى الفرنسية
ب - للأعوان الممتحنين باللغة العربية : ترجمة نص فرنسي الى العربية .
وبلاغات فلين خام ، مصنوعات من الفلين :
شعر نباتي ،
- أوراق من الحلفاء .
- أسمدة مركبة () ، دهان ورنيش () ، كبلات واسلاك كهربائية مغطاة بالرصاص في شكل اشرطة أو من الورق ، زرابي ، معدن الحديد ، رمل الصوان (كيسلغور) ، لوز مر ، زيت الزيتون في براميل وفي أوان من حديد .
- فوسفات مكلس 77/75 ، 510 الجريدة الرسمية فوسفات طبيعي مغسول 65/63 ، صة نخالة القمح ،
- باريت مسحوقة وباريت مركمة .
خضر يابسة ،
- لواحق الملابس الجاهزة ،
- اطارات مطاطية ،
- أغطية ، شمع النحل .
- بذور القطن ،
- - بذور لنبات العلف .
ملابس جاهزة () ، منتجات من الصناعة التقليدية .
أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ،
- مختلفات .
() باستثناء المنتجات المصنوعة في بولونيا .
ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الأوراق المطبوعة ( النموذج 2 ) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، يجب أن توجه في ظروف مضمونة الوصول الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للمبادلات بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر .
ويلفت النظر الى ما يلى :
1 - يجب الا يبرم أى عقد قطعى قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع .
- لا تقبل أية مخالفة لهذه القاعدة ، وعلى الخصوص ، لا يرخص بتقديم أى عرض لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة . 3 يجب ان تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائرى - البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ، بالدولار الامريكى الذى هو عملة الحساب.
اعلان لمستوردى المنتجات التي أصلها ومنشأها الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1970 ليكن في علم المستوردين أنه طبقا للاتفاق التجاري الجزائري البولوني المؤرخ فى 26 يناير سنة 1963 فتحت حصص لاستيراد المنتجات التالية التى أصلها وموردها الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1970 :
- بطاطا للزراعة وللأكل ، مصبرات الفواكه والخضر ، دقيق البطاطا ، شراس (دكسترين) ، ملونات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 صفر عام 1390 ه كربور الكلسيوم ، مفرقعات للمناجم ، منتوجات كيماوية مختلفة ومنها بكربونات الصودا والصودا الكاوية وكلوريد الأمنيوم وبسلفيت الصوديوم وبكربونات الأمونيوم وبكربونات الصوديوم والليتوبون .
مستحضرات صيدلية ، أحذية من المطاط والنسج (*) ، ادوات مطاطية ، زجاج زخر في ومنه الزجاج المسلح وزجاج النوافذ ، ادوات زجاجية ، ادوات من الصيني للمائدة ، كرتونات ، أخشاب وخشب مقلد وقطع أخشاب بقشورها ، نسائج من الفبران ، نسيج من القطن ، نسيج من الحرير الاصطناعي (ريون) ، نسيج من الصوف ، خيوط من الكتان ، سكاكين وقطوم للمائدة 7 زجاجات عازلة ،
- 7 اسلحة للرياضة ودخائر للرياضة والصيد ، مصابيح للجيب ، ادوات للرياضة ، قطع منفصلة للاسلكي ولمبات لاجهزة المذياع والتلفزيون ، منتجات من صناعة الحديد ، ادوات منزلية ، مدارج للكريات ، صفائح زنك ، ادوات حديدية او نحاسية وحنفيات ) ادوات يدوية ، ادوات حكاكة ،
- آلات خياطة منزلية وصناعية وقطعها المنفصلة ، آلات فلاحية وقطعها المنفصلة ، محركات ديزال ومحركات كهربائية وقطعها المنفصلة ، آلات و تجهيزات مختلفة ومنها الآلات النسجية والأدوات الآلية وآلات لبناء الطرق والعمارات والصناعة الغذائية ولانتاج الدهان والورنيش والمواد البلاستيكية وكذا قطعها المنفصلة ،
- - مضخات للصناعة المائية ومضخات للوقود (*) ،
- مصابيح كهربائية ، الجمعة 11 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11ه كبريت ، بيض ، ادوات الجراحة ولطب الاسنان والبيطرة :
سيارات خاصة ) لمكافحة الحرائق ) ، صباغ ازرق ، . . بطاريات جافة وصناعية ، اغطية للاسرة ومنتجات اخرى للحياكة من نوع جاكار ( * ) ،
- - حاجات الخياطة وما شابهها للملابس الخارجية) ، ملابس جاهزة (*) ، منتجات من الصناعة التقليدية ، افلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ،
- مختلفات 10 (*) *) باستثناء المنتجات المصنوعة في الجزائر ..
يجب أن توجه طلبات الترخيص بالاستيراد ، المحررة ضمن الأوضاع القانونية على الاوراق النموذجية (LIE) المصحوبة يفواتير شكلية في ثلاث نسخ ، ضمن ظرف موصي عليه ، الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ( بقصر الحكومة ، مدينة الجزائر ويجب التنبيه الى مايلي :
1 ) ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المقررة .
سيعاد الى الطالب لاتمامه
(2) لا ينبغي أن يبرم أي عقد بات مع كل مورد قبل الحصول على رخصة اسيراد البضائع ، ) لا تقبل اية مخالفة لهذه القاعدة ، وبوجه خاص ، لا يرخص بتقديم أي عرض لتخليص البضائع المشحونة على ظهر السفينة من الجمرك وذلك قبل الحصول على الرخصة المذكورة ، 4 (4) لا تمنح أي رخصة للاستيراد مادام المستورد لم يسدد جميع ما عليه من الضرائب المختلفة ( تثبت عليه ذلك ، شهادة قابض الضرائب المختلفة ( وزيادة على ذلك ، يجب على المستورد ان يضيف الى ملفاته ، نسخة مصورة من بيان الاجور التي دفعها ،
ه ) يجب أن تكون الفواتير محررة ، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري - البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ، وذلك بالدولار الامريكي الذي هو عملة الحساب 6 (6) أن طلبات الترخيص بالاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتى لم يتخذ بشأنها أى مقرر عند فس التاريخ ، تبقى صحيحة وسيتم فحصها بنفس الصفة التي تفحص بها الطلبات المودعة بموجب هذا النص ..
اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 6 محرم عام 1389 الموافق 24 مارس سنة 1969 لدى دائرة مغنية بتأسيس جمعية أولياء التلاميذ للمدرسة المختلطة ( ابن باديس »
المركز الرئيسي : المدرسة المختلطة ( ابن باديس » مغنية . | صرح بتاريخ 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 19 يوليو سنة 1969 لدى ولاية الجزائر بتأسيس جمعية نادي الالعاب الرياضية لبلكور » ..
المركز الرئيسي : 22 شارع نصيرة نونو - بلكور مدينة الجزائر ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.