قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1274
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتعيين مساعدي الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف.
و تجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةان عدد الوظائف المطلوبة وظيفتان توزعان كما يلى :
قسم المكتبات : I قسم المتاحف والآثار : I.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 من القانون الاساسي الخاص لمساعدى الابحاث أعوان الادارة وموظفو الاسلاك من نفس المستوى المثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية ولشهادة التعليم العام او دبلوم معترف بمعادلتها).
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين.
المادة 4
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح قبل 16 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
- طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية نسخة مصدقة عن قرار التنصيب في الوظيفة التي مكنتهم.
من المشاركة في المسابقة او الامتحان كشف عن الخدمات مشفوع بتقدير خدمات المترشح شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الامر .
المادة 5
فتح المادةان الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68 313 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه، يشتمل على اختبارات كتابية واختبارين شفويين :
أ الاختبارات الكتابية I انشاء في موضوع ثقافي عام : المدة ساعتان، المعامل 2، 2 تحليل مذكرة أو تقرير أو مقال دورى أو ملف حول موضوع محدد في التخصص الذي يختاره المترشح ويتعلق بالمكتبات والمحفوظات أو مراكز الوثائق او المتاحف أو علم الآثار القديمة المدة : ساعتان المعامل 2.
3 - حسب التخصص :
أ اما تقرير (موضح بالرسوم اذا اقتضى الامر)، ويشتمل على دراسة تقنية او علمية تتصل بالاشغال التطبيقية في ميدان المتاحف وعلم الآثار او المحفوظات، المدة : 4 ساعات المعامل 2، ب اما تحرير بطاقات الجداول البيانية (الكتالوغ) و نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة لرسالة خطية، وبطاقة كتالوغ باللغة الاجنبية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 -4 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
المستوى الأول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية، املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة، المستوى الثاني : معرفة زائدة عما تقدم في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول فان كل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة، اما العلامة المساوية لعشرة او الزائدة عنها، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني، فان كل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار غير النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط
ب - الاختباران الشفويان I سؤال حول موضوع أو اكثر مما هو محدد في التخصص - المختار من المترشح ومتعلق بالتنظيم والسير الاداري والمالى والتقني للمكتبات والمتاحف والمحفوظات ومركز الوثائق أو ورشات الحفريات التحضير 20 دقيقة. السؤال 15 دقيقة.
المعامل . 2 مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان تتعلق، بحسب التخصص المختار من المترشح في الاختبارات الكتابية :
- اما بالتقرير الخاص بالدراسة التقنية والعلمية واما بالاختبار الخاص بالجداول البيانية (الكتالوغ)، - السؤال 15 دقيقة، المعامل .
المادة 6
فتح المادةان البرنامج الخاص بالاختبارات المفروضة على المترشحين يحدد كما يلى :
أ بالنسبة لقسم « المكتبات » : - I - مبادىء التنظيم الاداري للمكتبات 2 مختلف مصادر تكاثر المجموعات -
3 - معالجة مختلف انواع الوثائق -4 تحرير المشروحات الخاصة بالجداول البيانية.
ب -4 - بالنسبة لقسم « المتاحف والآثار » :
مبادىء حول التنظيم الادارى للمتاحف والآثار،
- تحرير مشروحات الجداول البيانية.
المادة 7
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 اعلاه، اما باللغة العربية | واما باللغة الفرنسية.
المادة 8
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر إلى عشرين، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة ..
ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية نصف الحد الاقصى على الاقل من عدد الاختبارات الالزامية .
المادة 9
فتح المادةيجرى اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة مشكلة على الوجه التالي :
- مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا محافظ مكلف بابحاث الاختصاص .
ملحق بأبحاث الاختصاص.
وتسحب بالقرعة من طرف المترشحين الاسئلة الشفهية المختارة من لجنة الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
- محافظ رئيس مكلف بابحاث الاختصاص 3 ملحقين بأبحاث الاختصاص.
ويمكن ان ينضم لهذه اللجنة اى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها .
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة فى المادة 10 اعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الثقافة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972.
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.