قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف مساعدين للابحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف . وتجرى الاختبارات يومي 6 و 7 اكتوبر سنة 1971 بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة باثنين (2) فرع المكتبات : I ، - فرع المتاحف والآثار : I • -
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بموجب المقطع 2 من المادة 4 من القانون الاساسى الخاص لمساعدي الابحاث ويمكن أن يخفض حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 4
فتح المادةيجب ان تبعث ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة وان تتضمن ما يلى :
- طلب للتسجيل تبين فيه الاقسام المختارة ،
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ، شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ، -
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- نسخة مصدقة عن الشهادات او الدبلومات المطلوبة ،
- شهادة طبية عن الطب العام ،
- شهادة طبية عن الامراض الصدرية • وبالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظف :
- طلب التسجيل تبين فيه الاقسام المختارة
- نسخة مصدقة من قرار التنصيب فى المهام التي لها حق المشاركة في المسابقة او في الامتحان ،
- قائمة للخدمات تحتوي على تقدير قيمة المترشح .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان المهنى المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-313 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، اختبارات كتابية واختبارات شفاهية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 1-1 الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء في موضوع يتعلق بالثقافة العامة 4 المدة ساعتان : المعامل : 2 ، 2 (2) تحليل مذكرة او تقرير او مقال دورى أو ملف يتعلق بموضوع معين في الاختصاص المختار من طرف المترشح يتعلق بالمكتبات او المحفوظات او بمراكز الوثائق او بالمتاحف او بالآثار ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ، 3 (3) حسب الاختصاص :
ا اما تقرير ( موضح برسوم اذا اقتضى الامر ) حول دراسة تقنية او علمية تتعلق بالاعمال التطبيقية في ميدان المتاحف او الحفريات الاثرية او المحفوظات ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 2 ، ب واما تحرير بطاقات قائمة الكتب ونسخ رسالة مخطوطة ، بالآلة الراقنة وبطاقة قائمة المكتب بلغة اجنبية
ب - الاختبارات الشفاهية :
اسئلة فى موضوع واحد او اكثر تحدد في الاختصاص المختار من طرف المترشح وتتعلق بالتنظيم والتفسير الادارى والمالى والتقنى للمكتبات والمتاحف والمحفوظات ومراكز الوثائق او ورشات الحفريات الاثرية .
التحضير : 20 دقيقة ، السؤال : 15 دقيقة ، المعامل : I 2 (2) مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان تتعلق بالاختصاص المختار في الاختبارات الكتابية ، اما تقرير حول دراسة تقنية او علمية واما اختبار عن مسك قائمة الكتب ، السؤال : 15 دقيقة ، المعامل : I • 3 اختبار في اللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة أولية للغة الوطنية ، املاء متبوعة باسئلة بسيطة عن معاني بعض الكلمات او التعابير المستعملة.
المستوى الثاني : معرفة اعمق للغة الوطنية ، انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان • وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول ، فان كل علامة تقل عن 8 تعد مسقطة ، ولا تعتبر العلامات المساوية أو الزائدة عن 8 الا في مجموع النقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ، فان كل نقطة تقل عن 5 تعد مسقطة ، ولا تعتبر الا النقط التي تزيد عن 10 في مجموع النقط التي لها المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةيحدد برنامج الاختبارات المفروض على المترشحين كما يلى :
الجمعة 7 رجب عام 1301 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261
1 - بالنسبة لفرع « المكتبات » :
اب مباديء عن التنظيم الإداري للمكتبات ،
2 - مختلف مصادر تزايد المجموعات ،
3 - معالجة مختلف أنواع الوثائق .
- تحرير مذكرات عن قائمة الكتب ..
بت بالنسبة لفرع المتاحف والآثار :
مبادىء عن التنظيم الاداري للمتاحف والآثار ،
- مختلف مصادر تزايد المجموعات ، التحرير مذكرات عن قائمة الكتب .
المادة 7
فتح المادةيمكن للمترشحين ان يجتازوا كل اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، اما باللغة العربية واما بالفرنسية .
المادة 8
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل نقطة تقل عن 6 علي 20 تعد مسقطة ، وعقب الاختبارات الشفاهية تعد قائمة التأهيل حسب الاختصاص وحسب درجة الاستحقاق .
ولا يمكن ان يصرح بنجاح اي مترشح الا اذا حصل على الاقل بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على نصف العدد الاقصى للاختبارات الاجبارية .
المادة 9
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات الكتابية من قبل لجنة يرأسها مدير الثقافة الشعبية والتسلية والمتكونة من محافظ مكلف بالابحاث ومن ملحق للابحاث من نفس الاختصاص يعينه وزير الاخبار والثقافة .
وتسحب الاسئلة الشفاهية المختارة من قبل لجنة الامتحان بواسطة القرعة من طرف المترشيح .
المادة 10
فتح المادةيترأس لجنة الامتحان المكلفة بتصحيح الاختبارات وبالقاء الاسئلة على المترشحين مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، وتشمل على الاقل محافظا رئيسا ومحافظا وثلاثة ملحقين للابحاث من نفس الاختصاص ، ويمكن أن يساعده أي شخص في كفاءة معترف بها في هذا الاختصاص
المادة 11
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتقرر من قبل وزير الأخبار والثقافة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 - وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية احمد طالب الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.