قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين محافظين مكلفين بالابحاث كما هو منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف وتجرى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين في الاستدعاء
المادة 4
فتح المادةيفتح التوظيف للمترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين للتبرير من الدرجة الثانية أو الدكتوراه للمرحلة الثالثة أو دبلوم للدراسات العليا في الاختصاص، وذلك طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة أعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدلية لجبهة التحرير الوطنى وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 5
فتح المادةان عدد الوظائف المطروحة للمسابقة 20 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : II لوزارة الاخبار والثقافة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم المتاحف : I لوزارة الاخبار والثقافة قسم الآثار : 1 لوزارة الاخبار والثقافة قسم المحفوظات : 7 للرئاسة .
المادة 6
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر وتتكون هذه الملفات مما يلي :
I طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ، 2 نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
3 - شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية .
الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية
- نسخة مصدقة عن الشهادات أو شهادات الدبلوم المطلوبة،
5 - شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
6 - شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ،
7 - شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 8 خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو - المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الأمر .
المادة 7
فتح المادةان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات والمنصوص عليها في المادة و من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على الاختبارات التالية :
1 - عرض شفهي في موضوع التخصص (تحضير 5 ساعات بواسطة الوثائق التي تضعها لجنة الامتحان تحت تصرف المترشح) ،
2 - اختبار شفهى فى العلوم المساعدة أو التقنية في التخصص المختار تحضير ساعة واحدة مدة العرض 20 دقيقة، المعامل 1 .
طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . 3 انشاء باللغة الوطنية للتمرشحين الذين اجتازوا - الاختبارات بالفرسعية (المدة ساعتان) وبالنسبة لهذا الاختبار كل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة
المادة 8
فتح المادةيجوز للمترشحين اجتياز كامل اختبارات المسابقة أما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 9
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى عشرين، وكل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مسقطة. ولا يصرح الا بنجاح المترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات المعدل في العلامات .
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة المسابقة المكلفة باحتيار الأسئلة و طرحها على المترشحين على الوجه التالي :
ت مدير المطالعة العامة والوثائق، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- أستاذ من الجامعة .
- محافظان مكلفان بأبحاث التخصص .
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعنية في المادة 10 أعلاه، ويصدر بها قرار من وزير الاخبار والثقافة، وتشعر بالتالى في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر 1976 .
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على عبد الغني العقبي 1 1 للجمهورية الجزائرية 349 الملحق برنامج المسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث
(1) شعبة المتاحف والآثار ا قسم المتاحف
1 - أسس علم المتاحف في الدول النامية 2 علاج البيئة في علم المتاحف 3 مخابر الترميم والمتاحف -4 نوعية المتاحف ونشاطاتها 5 -- متاحف الفن ومتاحف التاريخ .
ب - قسسسم الآثار
1 - مناهج الحفريات الاثرية 2 علاقة ورشات الحفر بالمتاحف
3 - الحفر الاثرى والترميم
4 - البحث والتفتيش الأثرى -5 الجرد الأثرى . 2 (2) شعبة المكتبات أ الاختبار الرئيسي
- تسيير وتعظيم المكتبات 2 التسيير والتعاون الوطنيين والدوليين في فرع المكتبات
3 - الوسائل الغنية الحديثة للتبليغ والأعلام والنسخ ...
المخ واستعمالها في المكتبات 4 وضعية المكتبات في النظام التربوي .
ب = الاختبار في العلوم المساعدة والتقنية يحتوى هذا الاختبار على احدى المواد التالية :
ادراج الفهرسة وأنواع الفهارس المراجع (الببليوغرافيا) تقنيات الكتاب .
3) (3) شعبة المحفوظات
1 - تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر
2 - مؤسسات الجزائر في مختلف العصور التاريخية
ف - التشريع الخاص بالمحفوظات 4 الخطة التنظيمية للمحفوظات الوطنية 5 6 - نوع المحفوظات ومختلف أعمارها 6 دفع وفرز والغاء المحفوظات
7 - صيانة المحفوظات 8 تجهيز خزانة المحفوظات
و - لوازم البحث في المحفوظات وترتيبها
10 - حقوق وواجبات المحافظين والملحقين ومساعدي الابحاث عصب القانون الاساسي للوظيفة العمومية. 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.