قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الأعوان التقنيين للاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةينظم، وفقا لاحكام هذا القرار، امتحان مهني برسم سنة 1978 للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان العاملين بمصالح الاحصاء الذين لم يتجاوزوا 32 عاما في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين لاحد الاسلاك المترتبة على الاقل في السلم الثالث لمرتبات أسلاك الموظفين والمثبتين عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في هذه الدرجة .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويمكن أن يصل 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 5 .
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 7
فتح المادةترسل طلبات الترشح الى مديرية الشؤون العامة مرفقة بالاوراق التالية : 1 طلب خطي ، 2 محضر التنصيب في المهام . 3 قرار التعيين ، -4 شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
5 - شهادة عائلية للحالة المدنية ، 6 شهادة ميلاد ،
- شهادة الخدمات المنجزة من قبل المترشح 1
المادة 8
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةتعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات قبل تاريخ المسابقه .
المادة 10
فتح المادةيحتوى الامتحان على 4 اختبارات كتابية واختبار شفاهي للقبول النهائي ..
تتضمن اختبارات القبول :
اقتصاد الجزائر : المدة ساعة ونصف، المعامل 2 .
منهجية الاحصاء : المدة ساعة ونصف المعامل 3 ،
- الرياضات : المدة ساعة ونصف، المعامل 3 ..
كل علامة تقل عن 5 على 20 تقصى صاحبها من هذه الاختبارات ،
- اختبار في اللغة الوطنية ، كل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها في هذه المادة ...
المادة 11
فتح المادةيكون الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع يختاره المترشح من مواد البرنامج حسب القرعة، المدة 20 دقيقة، المعامل 1 .
المادة 12
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه كالآتي :
- مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العامة للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية أو ممثله .
عون تقنى مرسم يمثل السلك باللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 ويقرها كاتب الدولة للتخطيط .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا تقتيين للاحصاء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 .
كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 الملحق برنامج مسابقة الدخول الى سلك الاعوان التقنيين للاحصاء أولا - اقتصاد الجزائر الوسط الطبيعي :
المساحة التضاريس - المناخ - مقياس الامطار ومجاري المياه ... 2 (2) ديموغرافيا :
أهمية السكان وبنيتهم المتركز والكثافة . 3 (3) الفلاحة :
المناطق الزراعية الكبرى نوع الزراعات وأهمية الانتاج النباتي - تربية المواشي، الثورة الزراعية والقطاع المسير ذاتيا . : 4 (4) الصناعة :
الثروات الطبيعية (المناجم المقالع ، المحروقات أنواع النشاطات وأهميتها وتمركزها . 5 ( ) النقل :
الهياكل الاساسية - وسائل النقل وطبيعته وتركيزه واهميته .. 6 (6) المؤسسات :
التنظيم الاداري التسيير الاشتراكي للمؤسسات - • - 7 (7) مبادىء التخطيط :
المخطط الرباعي الثاني .
ثانيا - الاحصاء :
1) (1) الاعداد :
نظرة تاريخية ، التعريف ميدان التطبيق المراحل الرئيسية
- دراسة احصائية .
(2) طريقة الملاحظة : الوحدات والمجموعات الاحصائية طرق الملاحظة - الكشوف المباشرة وغير المباشرة ، الكشوف الدورية - الكشوف العرضية الكشوف المستوعة والكشوف الجزئية .
3 - عناصر الاحصاء الوصفي ثالثا - الرياضيات : 1 (1) الحساب :
- العمليات الابع : القاعدة الثلاثية والنسبة المئوية الكسور والاعداد العشرية، الحاصل وخارج القسمة الصحيح، خارج القسمة المتقارب الاعداد الاولية المضعف المشترك الاصغر ، القاسم المشترك الاكبر، القوى والجذور .. 2 (2) الجبر :
ذات الحد - متعدد المخارج .
المتطابقات المتبعة المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد نظام المعادلات من الدرجة الأولى ذات المجهولين ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.