قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للاحصاء. 759
المادة الأولى
فتح المادةتتألف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للاحصاء كما يلى :
مدير الشؤون العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الاحصاء ، عون تقني للاحصاء مرسم يعين باقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بهذا السلك .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 13 يونيو سنة 1973 كمال عبد الله خوجة قرارات الولاة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.