قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةينظم وفقا لاحكام هذا القرار امتحان مهنى برسم سنة 1978 للدخول في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان التقنيين للاحصاء البالغين من العمر 35 عاما في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 7، أي ما يعادل 20 %20 من الوظائف الشاغرة لهذا السلك، وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم 68-262 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق .
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح الى مديرية الشؤون العامة مرفقة بالاوراق الآتية :
1 - طلب بخط اليد ،
2 - محضر التنصيب في وظيفة عون تقني للاحصاء ،
3 - قرار التعيين 4 : عند الاقتضاء، شهادة مصادق عليها من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 5 شهادة ميلاد ، 6 شهادة عائلية للحالة المدنية -7 شهادة للخدمات التي مارسها المترشح .
المادة 8
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةتعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات قبل تاريخ المسابقة.
المادة 10
فتح المادةيتضمن الامتحان 5 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاويا للقبول النهائي :
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول :
المحاسبة الوطنية - المدة ساعة ونصف، المعامل 3
- منهجية الاحصاء - المدة ساعتان المعامل 3
- الرياضيات - المدة ساعة ونصف، المعامل 3 كل علامة تقل عن 5/20 تقصى صاحبها من هذه الاختبارات ،
- اختبار في اللغة الوطنية كل علامة تقل عن 4/20 تقصى صاحبها في هذه المادة .
المادة 11
فتح المادةتكون اختبارات القبول النهائى عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع يختاره المترشح بالقرعة من مواد البرنامج المدة 20 دقيقة ، المعامل 1 .
المادة 12
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل لهذه الاختبارات بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كمايلي :
مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية، أو ممثله ،
- مساعد في اعمال الاحصاء مرسم يمثل السلك في اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ويقرها كاتب الدولة للتخطيط ..
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مساعدين في اعمال الاحصاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو 1978 كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم الملحق برنامج مسابقة الدخول في سلك مساعدي الاعمال الاحصائية أولا - الاقتصاد السياسي :
المدخل :
موضوع العلوم الاقتصادية .
النظام الاقتصادي الدورة الاقتصادية المجموعات عوامل الانتاج ووحداته علاقات الانتاج وطرائقه . 1 الانتاج، 2 الاسعار وتكونها،
3 - العلاقات الاقتصادية الدولية
4 - التنمية الاقتصادية : خصائص ، التخلف، التخطيط الخاص بالتنمية
5 - مبادىء التخطيط : المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ثانيا - المحاسبة الوطنية : 1 تعريف وهدف المحاسبة الوطنية - المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي
2 - المجموعات الرئاسية للمحاسبة الوطنية الجزائرية 3 : الاصناف الرئيسة للعمليات والعوامل الاقتصادية الوطنية الجزائرية -4 الجداول الرئيسية الموضوعة من قبل المحاسبة الوطنية الجزائرية.
ثالثا - منهجية الاحصاء :
التكوين العموميات طرق الملاحظات وثائق الاحصائيات كيفيات الفرز، تقديم النتائج. 2 (2) الاحصاء الوصفي :
المدخل - التقديم التخطيطي - التصور الرقمي للمتغيرات الاحصائية - الخصائص ، الارقام الاستدلالية للمجموعات الاحصائية ذات الطابعين - التسوية..
رابعا - الرياضيات :
1 - الحساب :
الكسور النسبة والتناسب التواتر القوى الاعداد الاولى ، استعمال الجداول اللوغاريتمية .
2 - الجبر :
تطبيق الاجمال الدوال المعادلات والمتباينات الحبر لعدد مجهول المثلث من الدرجة 2 (دراسة كاملة) .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.