قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 1154 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح إمتحان مهني للدخول في سلك مساعدي الأشغال الإحصائية بكتابة الدولة للتخطيط. 1157
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب أحكام هذا القرار امتحان مهنى للدخول في سلك مساعدى الاشغال الاحصائية
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان التقنيين للاحصاءات البالغين من العمر 35 سنة كأقصى حد في أول يوليو من سنة الامتحان والذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات ويمكن ايصاله الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب الواجب شغلها بسبعة (7) أي 22 % من الوظائف الشاغرة من هذا السملك وذلك طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68 262 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .
المادة 7
فتح المادةان ملفات الترشيح التي تبعث الى ادارة الشؤون العامة تحتوى على ما يلى : 1 طلب مكتوب باليد ،
2 - محضر التنصيب في مهام عون تقني للاحصاءات .
المادة 8
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةيحتوى الامتحان على خمسة (5) اختبارات كتابية و اختبار شفهي للقبول .
تشمل الاختبارات الكتابية للقبول مايلي :
الاقتصاد السياسي ، المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 .
المحاسبة الوطنية ، المدة : ساعة ونصف – المعامل 2 .
طرق الاحصاءات ، المدة : ساعتان ونصف – المعامل 3 .
الرياضيات ، المدة : ساعة ونصف – المعامل 3 .
كل علامة تقل عن 5 على 20 في هذه الاختبارات تعد مقصية .
اختبار في اللغة الوطنية .
كل علامة تقل عن 4 على 20 تسقط صاحبها .
المادة 10
فتح المادةان الامتحان الشفهي للقبول عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع مأخوذ من البرنامج ، المدة : 20 دقيقة - المعامل I .
المادة 11
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للامتحانات بهذا القرار.
ويطلع المترشحون على البرنامج المذكور عن طريق لصق الاعلانات في جميع المصالح وعن طريق الصحافة .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، كما يلى :
مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله ، مساعد للاشغال الاحصائية مرسم يمثل اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 13
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات تنشر بطريقة لصق الاعلانات قبل تاريخ المسابقة
المادة 14
فتح المادةان المترشحين الناجحين في الامتحان سيعينون كمساعدين للاشغال الاحصائية متمرنين ضمن الشروط | المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام عبد الغني العقبي الملحق برنامج المسابقة للدخول في سلك مساعدى الاشغال الاحصائية أولا - الاقتصاد السياسي :
المقدمة : هدف العلوم الاقتصادية الانظمة الاقتصادية الدورة الاقتصادية، التراكم 1 الانتاج : عناصر ووحدات الانتاج ، طرق الانتاج وعلاقتها . 2 الاسعار وانشاؤها ... -3 4 العلاقات الاقتصادية الدولية . 4 التنمية الاقتصادية : مميزات التخلف في النمو، التخطيط من أجل التنمية: 5 مفهوم التخطيط : المخطط الرباعي الثاني 1974 1977 ثانيا - المحاسبة الوطنية :
تعريف وهدف المحاسبة الوطنية : المحاسبة الوطنية I والاقتصاد السياسي 10 2 3 - أهم تراكمات المحاسبة الوطنية الجزائرية . 3 الاصناف الرئيسية للعمليات وأعوان المحاسبة الوطنية الجزائرية . -4 أهم الجداول المحضرة من قبل المحاسبة الوطنية الجزائرية .
ثالثا طرق الاحصاءات :
I الاعداد : عموميات طرق الملاحظة، وثائق احصائية طرق الفرز ، تقديم النتائج 2 الاحصاء الوصفي : مقدمة ، تقديم برسم بياني، وصف زمنى للمتغيرات الاحصائية ، مميزات أرقام بيانية سلسلات احصائية ذات طابعين ، تعديل .
رابعا - الرياضيات : 1 الحساب : الكسور النسبة والتناسب التواتر الاس الاعداد الاولية استعمال الجداول اللوغاريتمية جمع الكميات الجبر : تطبيقات ، دالات، معادلات ومتباينات | 2 ذات مجهول واحد مثلث الحدود من الدرجة الثانية (دراسة كاملة) . | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ..
ووزير الداخلية .
بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ..
وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاحصاءات وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب أحكام هذا القرار امتحان مهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان العاملين في المصالح الاحصائية البالغين من العمر 32 سنة كاقصى حد في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين لاحد الاسلاك المرتبة في السلم 3 على الاقل من أسلاك الموظفين والذين أتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم بصفة مرسم .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1396 ه سنوات ويمكن ايصاله الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش.
التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب الواجب شغلها بخمسة (5) .
المادة 6
فتح المادةيجرى الامتحان ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .
المادة 7
فتح المادةان ملفات الترشيح التي تبعث الى ادارة الشؤون العامة تحتوى على ما يلى :
طلب مكتوب باليد . 2 محضر التنصيب في المهام .
المادة 8
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةيحتوى الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية واختبار شفهي للقبول .
تشمل الاختبارات الكتابية للقبول مايلي :
اقتصاد الجزائر : المدة : ساعة ونصف – - المعامل 4 2 .
- - طرق الاحصاء : المدة : ساعة ونصف – المعامل 3 .
الرياضيات : المدة : ساعة ونصف - المعامل 3 . - كل علامة تقل عن خمسة من عشرين تعد مقصية بالنسبة لهذه الاختبارات .
اختبار في اللغة الوطنية . - كل علامة تقل عن أربعة من عشرين تعد مقصية .
المادة 10
فتح المادةان الامتحان الشفهي للقبول عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع مأخوذ من البرنامج . المدة : 20 دقيقة - المعامل I .
المادة 11
فتح المادةيلحق البرنامج المفصل للامتحانات بهذا القرار .
ويطلع المترشحون على البرنامج المذكور عن طريق لصق الاعلانات في جميع المصالح وعن طريق الصحافة .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كما يلى :
مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله ، عون تقنى مرسم يمثل اللجنة المتساوية الاعضاء . -
المادة 13
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات تنشر بطريقة لصق الاعلانات قبل تاريخ المسابقة .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان كأعوان تقنيين للاحصاء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 .
كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام عبد الغنى العقبي الملحق برنامج المسابقة للدخول الى سلك الاعوان التقنيين للاحصاء أولا - اقتصاد الجزائر :
1 - البيئة الطبيعية : المساحة التضاريس، المناخ، نزول الامطار ، الانهار : 2-2 الديموغرافية : أهمية السكان وهيكلهم، موقعهم وكثافتهم . 3 الزراعة : النواحى الزراعية الكبرى، طبيعة الزراعة وأهمية الانتاج النباتي الثورة الزراعية والقطاع المسير ذاتيا.
4 - الصناعة : الموارد الطبيعية المناجم والمقالع والمحروقات.
طبيعة وأهمية النشاطات وموقعها . 5 النقل : الهياكل الاساسية الوسائل، طبيعة النقل ومكانه - وأهميته . 6 المؤسسات : التنظيم الادارى التسيير الاشتراكي - للمؤسسات .
7 - مفهوم التخطيط : المخطط الرباعي الثاني ..
ثانيا - الاحصاء : 1 الاعداد : التاريخ التعريف ميدان التطبيق، أهم
- المراحل الدراسة احصائية .
2 - طريقة الملاحظة : وحدات ومجموعات احصائية طريقة الملاحظة، كشوف مباشرة وغير مباشرة، كشوف دورية، كشوف عرضية، كشوف معمقة، كشوف جزئية . 3 عناصر الاحصاء الوصفي :
ثالثا 1 الرياضيات : 1 الحساب : العمليات الاربع القاعدة الثلاثية والنسبة المئوية، الكسور والاعداد العشرية، حاصل الضرب، خارج القسمة الصحيح، خارج القسمة المقترب للصحيح، الاعداد الاولية، المضاعف المشترك الاصغر والقاسم المشترك الاعظم والاس والجذور ... 2 الجبر : ذات الحد متعدد الحدود، تطابق اعتيادي معادلة ومتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد، معادلة الدرجة الأولى ذات مجهولين .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.