قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير ب سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة للحاسبين الطبوغرافيين المتمرتين . 360
المادة الأولى
فتح المادةسينظم بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين لمسح الاراضي.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للحاسبين الطبوغرافيين يستطيع الترشيح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة أعلاه. ما يأتي :
المحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين أدوا فترة تدريبية دامت سنة عند تاريخ الامتحان.
2) (2) المحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين استفادوا من تمديد فترة تدريبهم بسنة في امتحان الكفاءة المنظم لصالحهم بموجب القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1394 الموافق 27 فبراير سنة 1973 المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الامتحانات ما يلى :
اختبار في الحساب الطبومترى على أساس البرنامج - المنصوص عليه في ملحق هذا القرار.
المدة : 4 ساعات المعامل : 2.
اختبار تطبيقي يكون موضوعه نقل تصميم ورسم على أساس عناصر تقدم رسم لمكان معين، احداثيات مستطيلة، قياسات زاوية وقياسات المسافة ) .
المدة : 4 ساعات - المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةيصحح كل امتحان كتابى على حدة من طرف عضوين من اللجنة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة ..
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله حاسب طبوغرافي مرسم ممثل للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لهذا السلك .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحانات - ماعدا ممثل الموظفين - رتبة متصرف أو ما يعادلها. -
المادة 9
فتح المادةيعين المحاسبون الطبوغرافيون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الاولى من هذا السلك بقرار من وزير المالية مع مراعاة احكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 ..
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي الملحق اختبار الحساب الطبومترى :
1 - حساب الاحداثيات المستطيلة :
أ) السير ابتداء من العناصر المعطاة التالية :
- احداثيات نقط الانطلاق والوصول
- السموت وطول الاضلاع.
ينبغي أن تحدد الاحداثيات النهائية بعد توزيع الابعاد الخطية للاغلاق .
ب الانتشار : حسابات ينبغى للقيام بها ابتداء من العناصر المعطاة التالية :
احداثيات لنقطة محطة سمت اتجاه الاسناد
- الزوايا الطبوغرافية،
- المسافة بين نقطة المحطة والنقط المنتشرة.
2 - حساب السموت والمسافات عملا بالاحداثيات المستطية المعطاة.
3 - حساب المساحات :
- التحليلية عملا بالاحداثيات المستطيلة المعطاة البيانية عن طريق تجزئتها الى أشكال هندسية أو بمقياس السطوح .. 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.