قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الاراضي . 363 ب مقرر مؤرخ فى اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية . 365
المادة الأولى
فتح المادةسينظم يوم 7 سبتمبر سنة 1973 ، امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الأراضي ..
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين يستطيع الترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، الحاسبون الطوبوغرافيون المتمرنون الذين أكملوا دورة الحاسبين الطوبوغرافيين المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391. الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والذين قاموا بفترة تدريبية لمدة عام واحد عند تاريخ اجراء امتحان الكفاءة
المادة 4
فتح المادةينبغى على المترشحين الحضور في اليوم المشار اليه في المادة الأولى أعلاه وفى المكان الذى سيذكر في البطاقة .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات ما يلى :
اختبار تطبيقى يحتوى على نقل تصميم أو رسم على أساس عناصر تعطى ( رسم لقائم ، احداثيات مستطيلة ، قياسات الزوايا وقياسات المسافة ( المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الحساب الطوبومترى يتضمن البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ، اختبار في اللغة الوطنية يتضمن إملاء تتبعها اسئلة بسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة المدة : ساعتان ، المعامل I . i
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الا ان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والدني يعينهم مدير الإدارة العامة لهذا الغرض ..
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ،
المادة 9
فتح المادةان الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في الامتحان يرسمون في سلكهم بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 ...
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق - الاختبار في الحساب الطوبومترى
1 - حساب الاحداثيات المستطيلة :
أ) (أ) السير : ابتداء من العناصر المعينة التالية :
احداثيات نقط الانطلاق والوصول ، السموت وأطوال الاضلاع .
يجب وضع الاحداثيات النهائية بعد توزيع المحيدات الخطية.
للاقفال .
ب) الاشعاعات : حسابات تتمم ابتداء من العناصر المعينة التالية :
احداثيات نقطة الوقوف ،
- سمت اتجاه الاستناد ، الزوايا الطوبوغرافية ،
- المسافات بين نقطة الوقوف والنقط المشعة . 2 حسابات السموت والمسافات : تبعا للاحداثيات المستطيلة التي تعطى .
3 - حسابات المساحات :
- - حسابات تحليلية تتمم تبعا للاحداثيات المستطيلة المعينة ،
- حسابات خطية تتمم بواسطة التحليل على رسوم هندسية معينة أو على مقياس السطوح.
الجمعة 11 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة | 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية - بموجب مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس | سنة 1973 يلغى المقرر المؤرخ في 3 صفر عام 1993 المرافق 30 مارس سنة 1971 والمتضمن تهديد عدد السيارات النابية لوزارة الداخلية .
ويحدد عدد السيارات الخاصة بمستودع وزارة الداخلية على النحو التالي :
التحديد النظري لعدد السيارات طع الملاحظات المصالح سس سرنخ سدت دن طع اخ سيا المجموع سس أن - أن الإدارة المركزية كله 1 . 1
ب - المصالح الخارجية المديرية العامة.
للامن الوطني 636 574 547 1130
2) مديرية الحماية المدنية 91 98 477 3 (3) مديرية المواصلات 24 الوطنية 19 7 المجموع 791 692 1032 1130 4 47 سرسي : سيارة سياحية س نخ : سيارة نيل حقيقة حمولتها تقل از تساوي طلبا واحدا 42 1000 2.933 سناد : سيارة نقل ثقيلة تزيدر حمولتها عن من واحد 184 45 $ دن : دراجة نارية بدع : طائرة عمومية
- 50 اخ : آليات خاصة د : دراجات 47 1000 184 4.873 اسا : سيارة اسعاف ان المركبات المحددة اعلام تسجل بناء على طلب وزارة المالية (مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسيح الاراضي) تنفيذا لانتدابير التنظيمية الجاري بها العمل.
قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر | والمواصلات قطعة أرض مساحتها 900 متر مربع واقعة بهني سنة 1972 صادر عن والي عنابة يتضمن رفع يد الدولة عن حماية الاموال المنقولة للمؤسسة المدعوة سابقا « ساتوم سانت رابت و بريس »
بموجب قرار مؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ترفيع الدولة يدها عن حماية الأموال التابعة للمؤسسة المدعوة سابقا ( ساتوم سانت رابت و بريس و ...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.