قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 اعلانات وبلاغات الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 815 - انذار المقاول . 820
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول في سلك الحاسبين الطبوغرافيين المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيحدد مركز واحد لاجراء الاختبارات في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةتحدد الوظائف المفتوحة في المسابقة ب 42 وظيفة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 68 261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي للحاسبين الطبوغرافيين المترشحون البالغون من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يوليو سنة 1975 والمتحصلين على شهادة التعليم العالي أو ما يعادلها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي مايلي : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
(2) اختبار حول موضوع في الرياضيات يوافق برنامج التعليم في الثانويات والتكميليات.
والمدة : 4 ساعات - المعامل : 3 للجمهورية الجزائرية 819 3 (3) اختبار في الرسم الطبوغرافي .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 1 وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
الاختبار الشفاهي :
مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام.
المدة : 20 دقيقة – - المعامل : 1 •
المادة 8
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحانات كل على حدة أو من طرف مدرسين في مدرسة التطبيق الاقتصادي أو المالى يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة ..
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله، حاسب طبوغرافي مرسم يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر في رسالة مضمونة مايلي :
طلب المشاركة في المسابقة، -
- شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة، شهادة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- نسخة طبق الاصل من شهادة التعليم العام أو ما يعادلها، شهادة تثبت حالة المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان الاولى من طبيب عام والثانية من طبيب الامراض الصدرية 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1395 ه عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير - رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتان للتعريف ، ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح .
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من تاريخ المسابقة ..
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحانات عن طريق الصحافة وتلصق في أماكن مديرية الادارة العامة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كحاسبين طبوغرافيين متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395 الموافق 18 مارس | سنة 1975 صادر عن والى البليدة يتضمن تخصيص قطعة ارض | كائنة بالقليعة لفائدة كتابة الدولة للمياه قصد بناء عمارة ادارية مخصصة لمصالحها - بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1395, الموافق 18 مارس سنة 1975، صادر عن والى البليدة، تخصص لفائدة كتابة.
الدولة للمياه قطعة أرض، قصد بناء عمارة ادارية مخصصة | لمصالحها التقنية في القطاع المائي، تقدر مساحتها تقريبا ب 1576م2 كائنة بالقليعة ومحددة كما يلى :
- شمالا، بالمساكن التابعة لاملاك الدولة .
شرقا، ببستان البرتقال العائد الى روشة هني ،
- غربا، بطريق صالح ،
- جنوبا ، بمسلك ، ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر المديرية العامة لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي المقاولة العامة للحفر الممثلة من قبل مديرها السيد حمو قائد عمر، التي يوجد مقرها بالابيار 4 نهج بورت والتي اختارت مدينة الشراقة كموطن لها، صاحبة عقد الايجار الاداري المعمل هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك للاسباب التالية :
I - عدم دفع الايجار عند حلول أجله ،
2 - وقف نشاط هذه المقاولة .
واذا لم تستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فان الكثبان سابقا بالشراقة، بأن تضع تحت تصرف بلدية الشراقة | المجلس الشعبي البلدي للشراقة سوف يتحذ التدابير اللازمة العقار المذكور أعلاه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر | من أجل الدفاع عن أموال البلدية ومصالحها.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.