قرار مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 گشت سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية لتكوين رجال الشرطة . 1403
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 5 سبتمبر سنة 1968 مسابقة في جميع مراكز العمالات لتوظيف 300 تلميذا شرطيا قصد متابعة فترة تدريبية تنظم بمدرسة الشرطة بعنابة
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 ) أن يكونوا بالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند تاريخ قبولهم فى التدريب ويؤخر حد السن الاعلى بسنة عن كل طفل في الكفالة شريطة ألا يتجاوز هذا التأخير ثلاث سنوات • ) أن يكونوا حائزين على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم السادس من الثانويات والتكميليات . ) أن يكون طولهم يبلغ على الاقل 66 1 م وأن تكون درجة الابصار تجمع 15/10 بالنسبة للبصرين وبدون أن تكون حدة البصر لعين واحدة تقل عن 7/10 . 4 (4) ان يكون خاليا من كل نقص جسماني
المادة 3
فتح المادةخلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ان يثبتوا على الاقل حيازتهم لشهادة مدرسية للدروس المتوسطة للتعليم الابتدائي .
وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول يساوى مدة مشاركتهم في كفاح التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة فى المسابقة ضمن ظرف | موصى عليه الى المحافظ المركزى المركز دار العمالة • يجب على المترشحين ان يقدموا تأييدا لطلباتهم الاوراق التالية :
طلبين مكتوبين باليد المشاركتهم في المسابقة ،
- شهادتين للميلاد مؤرختين منذ أقل من ثلاثة أشهر ، شهادتين للجنسية الجزائرية ،
- نسختين من صحفية السوابق القضائية مؤرختين منذ أقل من ثلاثة اشهر ، 6
- شهادتين طبيتين مسلمتين من قبل طبيب يشهد بان المترشح سليم من كل مرض أو عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ..
ست صور للهوية ،
- - ظرفين عليهما طابع بريدى محررين بعنوان المترشح ،
- نسختين طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة المدرسية ..
المادة . : يحدد تاريخ اختتام التسجيل ب 23 غشت سنة 1968 •
المادة 6
فتح المادةتشتمل مسابقة الدخول الى فترة التدريب الاختيارات التالية :
الاختبارات الكتابية :
- انشاء حول موضوع عام - المدة ساعتان ، المعامل 2 ،
- املاء - المدة ساعة ، المعامل 1 ،
- مسألتان حسابيتان - المدة ساعة ، المعامل 1 ،
- اسئلة تتعلق بالتاريخ والجغرافية الطبيعية والاقتصادية الجزائرية - المدة ساعة المعامل 1 .
الاختبارات الرياضية :
العدو المائة متر المعامل 1 ، ان كل علامة ناقصة عن 5/20 تكون سببا في الرسوب .
المادة 7
فتح المادةيستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تعادل العشر من مجموع النقط المحصلة
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الداخلية ، حسب ترتيب الاستحقاق المعد من قبل لجنة يحدد تكوينها كالآتي :
المدير العام للامن الوطني او ممثله ، رئيسا ، مدير مدارس الشرطة أو ممثله ، اربع محافظين للشرطة .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون تلاميذ أعوان للنظام العمومي بموجب قرار من وزير الداخلية . ويقضون فترة تدريبية للتكوين المهني مدتها تسعة اشهر بمدرسة الشرطة بعنابة • وتبتدئي هذه الفترة التدريبية فى اول اكتوبر سنة 1968 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 10
فتح المادةيتقاضى تلاميذ الشرطة خلال مدة دراستهم منحة يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية المواد الامن العمومي حفظ النظام تقرير الشرطة الحقوق الجزائية ( العامة والخاصة والاجراءات الجزائية ) الحقوق الدستورية ، شرطة الاستعلامات والحدود قانون الطريق وتنظيم المرور السلاح النجدة تحقيق الشخصية المواصلات اللاسلكية الضرب على الآلة الكاتبة اختبار في التربية البدنية
المادة 12
فتح المادةان تلاميذ الشرطة الناجحين في اختبارات امتحان الكفاءة يعينون بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه شرطيين متمرنين ( الرقم الاستدلالى الجديد 125 السلم 4 ) ويلحقون بمختلف مصالح الامن الوطني حسب ترتيب استحقاقهم ومتطلبات المصلحة
المادة 13
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.