قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 - 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دورة رابعة لامتحان الترسيم ضمن اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالمدرسة الوطنية للادارة يوم 16 يوليو سنة 1973 .
المادة 3
فتح المادةيجب ان تودع ملفات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول يوليو سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية $ وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973.
وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية أحمد مدغري وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.