قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن وصف البزة الخاصة بمراقبي الطرق 0 151
المادة الأولى
فتح المادةيحدد وصف البزة الخاصة التي يجب على مراقبي الطرق ان يرتدوها فى ممارسة مهامهم كما يلي : 1-1 – بزة الشتاء :
تشتمل بزة الشتاء على بدلة ومعطف من الجوخ بلون ازرق قاتم .
- تتألف البدلة من سروال وسترة قصيرة بدون كتفيات والسترة القصيرة طوق مفتوح واربعة جيوب منها اثنان في الصدر وتغلق السترة القصيرة بأربعة أزرار ذهبية اللون بقياس قطره 15 ميليمترا ويكتب عليها بحروف كبيرة «م. ط» أما الأزرار الذهبيبة اللون لجيوب الصدر فقطرها 10 ميليمترات ..
يكون المعطف من نوع « ثلاثة أرباع ، ويغلق بأرة ازرار من نوع ازرار السترة القصيرة
- أما العمرة فتكون مسطحة بلون أزرق قائم مقومة في مقدمتها بصفيحة متصلبة وللعمرة نظارة وحزام جلدى أسود تحت الذقن وكذلك واقية من النايلون ضد المطر 1-2 - بزة الصيف :
سروال وقميص من الكتان الكاكي القاتم ، وللقميص جيبان في الصدر .
عمرة كاملة مع واقية بيضاء من النايلون .
وينبغى ارتداء البزة الخاصة اجباريا مع قميص أبيض في الشتاء ، اما فى فصل الصيف فقميص كاكي مع رباط عنق حريرى أسود وأحذية قصيرة سوداء . 1-3 - العلامات المميزة :
تحمل البزات العلامات المميزة التالية :
ترس عمرة بيضوية الشكل بمقاييس 55 50 ميليمترا توجد فى قمة هذا الترس نجمة وغصتان من الزيتون متقاطعان في الناحية السفلي يحيطان بالحروف الكبيرة «م.ط » وينسج الكل بخيط ذهبي اللون ..
ترس قابل للفك يدعى ( ترس الجيب ( من معدن مذهب علوه 90 ميليمترا وعرضه 60 ميليمترا ، شكله متطاول ورأسه حاد وترسم فى وسطه عجلة بقوادم ( عجلة على شكل نصف جناح ( عليها الكتابة التالية : ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة النقل – رقابة الطرق »
وتنقش تحت العجلة باللغتين ، اسم المديرية الجهوية التي ينتمي اليها مراقب الطرق
- بالنسبة لمراقبي الطرق الرئيسيين يكون على ترس الجيب خط عمودي بلون احمر له 10 ميليمترات من العرض ويوجد على بعد 10 ميليمترات تقريبا من الرأس الحاد .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير النقل البري ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فيى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.