مرسوم رقم 67-85 مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1967 1968 ها 692 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1967-1968 693 •
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بان | يستخلص خلال موسم سنة 1967-1968 ، الرسوم التالية :
1 ) رسم الأحصاء البالغ 30 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة يقدم الى السوق المنظمة يقتطع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه للمستفيدين ..
2 ) رسم الطحن ، المستخلص لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغ 7. ر . دج عن كل قنطار من الدقيق والسميذ يقدم الى السوق الجزائرية ..
3 ) رسم الخزن ، المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن تمويل نفقات صيانة المخزونات ولا سيما المخزونات المتعلقة بنقل الحاصل والبالغ 30 را دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
يستخلص رسم الخزن ، لفائدة المكتب الجزائري المهنى للحبوب ويتحمله المنتجون الى غاية 90 ر . دج والمستفيدون الى غاية 40 ر . دج ..
ينطبق الجزء الذي يتحمله المنتجون على الحبوب المستلمة من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وينطبق الجزء الذي يتحمله المستفيدون على الحبوب المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة.
ان الحبوب من النوع العادى وحبوب البذر التي يتم تبادلهما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمشار اليه اعلاه ، تعفى الاولى من الجزء الذي يتحمله المنتجون ، والثانية من الجزء الذى يتحمله المستفيدون ) الرسم البالغ 20ر دج المستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة المقدمة الى السوق المنظمة والتي تتسلمها الهيئات الخازنة ويخصص مبلغ هذا الرسم للمصاريف المعدة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ، ولنشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة ، والحبوب المفروزة وجزء من حد الربح المتعلق بسعر الحبوب من هذا النوع .
ه ) رسم التوزيع بالتساوي ، المخصص لمساواة تكاليف الهيئات الخازنة والبالغ 10 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال تتسلمه الهيئات الخازنة •
المادة 2
فتح المادةتفرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتستخلص ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه اعلاه ..
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير | المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 59-909
- مرسوم رقم 65-199
- قرار رقم 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الموسم 1967 1968 204
-
مرسوم رقم 68-530
مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 ( استدراك ) 1727
-
مرسوم رقم 68-72
مرسوم رقم 68-72 مؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967-1968 • 398
-
مرسوم رقم 68-73
مرسوم رقم 68-73 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1967-1968 . 380
-
مرسوم رقم 67-87
مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.