مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
الباب الاول — أسعار الحبوب الفسح الطرى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطان القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1967 بأربعين دينار وخمسة وستين سنتيما (40,65 دج) .
ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 7405 كغ و هر 75 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أي 4 . ر . دج ..
أ ) الزيادات :
1 ) من أجل الوزن النوعي المرتفع :
كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1387 ه من 755501 الى 78 كغ ، زيادة 25 وحدة ، من 0001 78 الى 80 كغ ، زيادة 1,25 وحدة ، من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر. وحدة :. :
2) من أجل الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 من الرطوبة أو أقل من ذلك : زيادة خمس وحدات ..
لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن .
ب ) التخفيضات :
1 ) من أجل الوزن النوعي الضعيف :
- عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 49 74 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25 وحدة
2 ) من أجل الرطوبة :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء | من 150.1 ٪ من الرطوبة والى غاية 18 % تخفيض خمس وحدات ) من أجل الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من 1001 % تخفيض ثلاث وحدات
4 ) من أجل الشوائب الاخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو ه % ويكون على الشكل التالي : % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ، الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ، 1 % الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة وعن كل جزء أو كسر عن الجزء البالغ 250 غ :
1. ره % الى 10 % تخفيض 25 را وحدة ، ولأكثر من 10 % تخفيض وحدتين .
غير أن الغرامة التي تنجر من وجود شوائب أخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن ان يزاد فيها بسبب وجود حبوب مرؤوسة - أكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة .
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ( البالغة فتحة حلقاته | 20 مم على 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لا غير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ولكنها عادية التي يجب ردها الى الكومة بدون تخفيض ،
- الحبوب الكسيرة ،
- الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) .
تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 ٪ .
واذا احتوى احد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي : عن كل قسم او كبير من القسم البالغ 250 غ .
من 2001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 ٪ تخفيض 15 وحدة .
6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة :
تعتبر كل حبة منشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر أكثر أو أقل للبها .
وتدخل الحبوب المنتشة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ وعندما يحتوى قسم منها على نسبة من الحبوب المنتشة تفوق 2 % فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 1,25 وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 ٪ الى 7 % . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة :
تدخل الحبوب المنخوبة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 1 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 10001 % الى 20 ٪ .
8) من أجل وجود حبوب مضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . السماح : غرام واحد من مائة كيلو غرام ..
من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء.
أو كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ .
ان الجدول اعلاه يستعمل أيضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ .
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجارى :
لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :
- اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، 6 اذا كان يحتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتشة والرائعة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25. ٪ من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد في الالف من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة . - القمح الصلب
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجارى ، من غلة سنة 1967 ، بخمسين دينارا جزائريا (50 دج) .
ويشمل هذا السعر القمح الذي يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الألف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي 5. ر. دج .
ا - الزيادات :
من أجل الوزن النوعي المرتفع :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 830001 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) • من أجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة :
ان القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم (نوتان) ( وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموطا مائة في المائة مادام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة ) يحدد موقعه فيما يلي :
بين 12 و 1 0 110 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 26 وحدة ، بين 10 و 9001 : زيادة 39 وحدة ، بين 9 وصفر : زيادة 2 ره وحدة من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ :
تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3) .
للجمهورية الجزائرية 695
ب - التخفيضات :
1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي :
عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ :
من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5) ، من 750999 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 999 0 74 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10) .
تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشتري والبائع .
2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة :
يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم نوتان» اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 205 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق 2/5 في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ هر. وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن احد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم .
التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي «نوتان»
الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء الفمح الطرى في الحدود المبينة ادناه :
الرقم من 135.1 الى 14 : تخفيض 3 را وحدة ، الرقم من 145.1 الى 15 : تخفيض 2٫8 ٫ 2٫8 وحدة ، الرقم القياسي من 150.1 الى 16 : تخفيض 45 وحدة 7 الرقم القياسي من 16501 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 1. 17 الى 18 : تخفيض 8,5 وحدة ، الرقم القياسي من 101 18 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 1901 الى 20 : تخفيض 135 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وحدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 19/5 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 101 23 الى 24 : تخفيض 265 وحدة ، الرقم القياسي من 01 ر 24 الى 25 : تخفيض هر 30 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26001 الى 27 : تخفيض : 38 وحدة ، الرقم القياسي من 201 27 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 29001 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 3001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وحدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 001 33 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ، 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه أما القمح الذى يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى .
3 ) من أجل شوائب مختلفة : - ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لاقيمة لها والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1001 % .
4 ) من أجل شوائب أخرى : - ( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) .
السماح : 12 ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) .
من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
م من 12001 % الى 15 ٪ تخفيض هرا وحدة .
- ولأكثر من 15 % : تخفيض وحدتين (2)
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة من العيار 120/2 مم وذلك بهز هذا الغربال على صطح أفقي لاغير ..
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة ولكنها عادية التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى (أنظر الفقرة 4 أعلاه ) .
تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق % ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب التخفيض يحسب كما يلى :
من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من 3.1 الى 5 ٪ : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 % تخفيض 5ر1 وحدة ،
6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المرؤوسة :
تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
- من 4.1 الى 5 ٪ : تخفيض 1 وحدة ،
- ولأكثر من 5 ٪ : تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق بدينار واحد 7 (7) من اجل وجود الحبوب المضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) .
السماح : 5 . ر . % .
ويجرى تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جز يبلغ 50 غ ويفوق السماح .
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري :
لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوي على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :
اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25 . % من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدايرة أو من الثوم ..
الشعير
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادي أو المبكر السليم والنقي والتجارى من غلمة سنة 1967 ، بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما ( 20 300 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما .
بدون فرق ، في وصف الشعير .
ويشمل السعر أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499 كغ .
الزيادات والتخفيضات :
تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فيما يتجاوز 499 0 62 كغ : زيادة 12ر. دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..
الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري - عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..
2 ) من أجل الرطوبة :
- فيما يتجاوز 16 % الى 18 % : تخفيض 35 . دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة .
وفيما يتجاوز 18٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين | - المشترى والبائع . ) من أجل وجود الشوائب :
أ ) هي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 % .
من 1. 1 الى 2 ٪ ، تخفيض 35 ر . تج .
من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 70ر دج .
- من 0.1 ٪ الى 4 ٪ ، تخفيض 5. را دج ....
من 4.1 الى 5 % ، تخفيض 40 را دج ..
من 1.ره الى 6 ٪ ، تخفيض 75 را دج .
من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2010 دج .
وفيما يتجاوز 7 % يتساوم المشترى بحرية في التخفيض .
ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح - السماح : 2 ٪ .
- من 20.1 الى 3 ٪ : تخفيض 20 ر. دج ، من 3.1 الى 4 ٪ تخفيض 40ر. دج ، من 4.1 الى 5 % : تخفيض 60 ر . دج ، من 1. ره الى 6 ٪ : تخفيض 80ر . دج ، من 6001 الى 7 % تخفيض 1 دج .
الخرطال المادة ) : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1967 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20ر 30 دج ) .
ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 499 48 كيلو غراما .
الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فوق 48,499 كغ : زيادة ... ر . دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ .
- تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
2 ) من أجل وجود شوائب ..
السماح : 2 ٪ .
للجمهورية الجزائرية 697 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
من 2001 إلى 7 % : تخفيض 30 ر . دج ، ولأكثر من 7 % يساوم التخفيض بحرية بين المشترى والبائع ..
الباب الثاني الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة . : تسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1967 ، للمنتجين ، على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم وهي :
- المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون ..
المادة 6
فتح المادةخلافا لمقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع فى المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون •
المادة 7
فتح المادةتستخلص عن كل قنطار من الحبوب تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية :
1 ) عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال يستخلص عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 60ر . دج يتضمن :
1 ) الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المحصل لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ورسم قدره 20 ر. د ج مخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ..
ب ) رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 .
ويستخلص علاوة على ذلك جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون والبالغ 90 .. دج .
المادة 8
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي :
1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها :
الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم .
الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال :
الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه ب 40 ر. دج ، بموجب المرسوم رقم 67 85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةيدفع المزارعون القائمون بأعمال البذر ، في نهاية الموسم ، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها فى المادة 8 من هذا المرسوم وكذا الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستفيدون ..
المادة 10
فتح المادةان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع والمنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را دج فيما يخص القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال
المادة 11
فتح المادةان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة | عشر يوما ، كما يلي :
- 20ر. دج فيما يخص القمح الصلب ،
- 18 ر . دج فيما يخص القمح الطرى ،
- 18ر. دج فيما يخص الشعير والخرطال •
المادة 12
فتح المادةأن أسعار الحبوب ، عند الانتاج ، المحددة في المواد 1 و 2 و3 و 4 من هذا المرسوم يزاد عليها كل خمسة عشر يوما وضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 13 بعده ، الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1967 من 16 الى 31 غشت سنة 1967 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1967 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1967 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1967 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1967 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1967 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1967 المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، التي تساوى معدلاتها الزيادات الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار المحددة في
المادة 11
فتح المادةالسابقة .
المادة 13
فتح المادةان الزيادات فى السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1967 .
غير أنه ، خلال النصف الثانى من شهر غشت والنصفين الاول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1967 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1967 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1967.
كنقطة بداية المكافآت .
ان المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1967 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1967 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفي الشهر ينتهى منح المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، والمتعلقة بالشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مارس سنة 1968 .
المادة 14
فتح المادةان الزيادات الجارية مرتين في الشهر ، في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الطرى ، في المادة 11 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1967 – 1968 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح .
يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم من القمح :
الاتاوات التعويضات 2007 1089 1071 1,53 135 17 را 99ر. 081 الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الجريدة الرسمية الفترات من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1967 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1967، من 1 الى 15 يناير سنة 1968.
من 16 الى 31 يناير سنة 1968 من 1 الى 15 فبراير سنة 1968 من 16 الى 29 فبراير سنة 1968 من 1 الى 15 مارس سنة 1968 من 16 الى 31 مارس سنة 1968 من 1 الى 15 ابريل سنة 1968 من 16 الى 30 ابريل سنة 1968 من 1 الى 15 مايو سنة 1968.
من 16 الى 31 مايو سنة 1968 من 1 الى 15 يونيو سنة 1968 من 16 الى 30 يونيو سنة 1968.
من 1 الى 15 يوليو سنة 1968.
من 16 الى 31 يوليو سنة 1968
المادة 15
فتح المادةان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 11 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1967-1968 ، بنسبة 2030 دج عن كل قنطار من القمح ..
الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1967 من 16 الى 31 غشت سنة 1967 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1967.
من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1967 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1967.
من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1967 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1967 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1967 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1967 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1967 من 1 الى 15 يناير سنة 1968.
من 16 الى 31 يناير سنة 1968 من 1 الى 15 فبراير سنة 1968 من 16 الى 29 فبراير سنة 1968 من 1 الى 15 مارس سنة 1968 من 16 الى 31 مارس سنة 1968، من 1 الى 15 ابريل سنة 1968.
من 16 الى 30 ابريل سنة 1968 من 1 الى 15 مايو سنة 1968.
من 16 الى 31 مايو سنة 1968، للجمهورية الجزائرية 699 الاتاوات التعويضات 63ر.. 045 27 ر ..
9. ر. 27 ر 45ر. 63ر. 081 99 10 17 را 135 1053 171 189 2007 يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه أصحاب مطاحن السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان | التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم من القمح :
الاتاوات التعويضات 230 2010 90 را 170 30 را 10 را 90 100 1070 ه در . 30 10 هار.
اره 301 ره . در ه) 70 ره 90 100 10 را 30 ر1 150 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الفترات من 1 الى 15 يونيو سنة 1968 من 16 الى 30 يونيو سنة 1968.
من 1 الى 15 يوليو سنة 1968 من 16 الى 31 يوليو سنة 1968
المادة 16
فتح المادةأن معدل المكافآت الاضافية المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة الموسم سنة 1967-1968، كما يلى :
1) ا - المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة ، عن الحبوب المحفوظة فى الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعن كل قنطار .
فيما يخص القمح :
2 . ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1967 الى 29 فبراير سنة 1968 ،
3. ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1968 الى 31 يوليو سنة 1968 ،
- 4. ر. دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1968 وفيما يخص الشعير والخرطال :
- 2. ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1968 ،
4. ر. دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول - غشت سنة 1968 ب أن معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال يحدد ب .هر .
دينار جزائري عن القنطار .
يخفض هذا التعويض الى 25 ر . دج فى حالة شراء الحبوب.
من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه
2 ) ان معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد كما يلى :
للطحانين :
25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، الاتاوات التعويضات 70 را 90 را 10 ر2 230
55 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما ..
ولصناع السميذ :
- . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ،
- 6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . ) أن معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الشعير تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب :
25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ،
55 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .
المادة 17
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 53 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 :
1) المخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية) عن حبوب الانتاج المحلي ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 16 أعلاه ويجوز أن تمنح ايضا هذه المكافة والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعني
2 ) والمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر. دج عن القنطار ، مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر.
دج عن القنطار
المادة 18
فتح المادةان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الحبوب المتممة مباشرة وذلك تطبيقا للمادة 18 من قانون الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الجريدة الرسمية القمح والمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، يحدد ب 65ر. دج فيما يخص القمح والشعير والخرطال ..
المادة 19
فتح المادةيؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1967-1968 .
تطبق الاعفاءات من التكاليف ومن الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 ، في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية تسلم مقابل 100 كغ من حبوب البذر .
المادة 20
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها فيما يخص القمح المذكور فى المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم تطبق على القمح غير النقي والتجارى .
المادة 21
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1967 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال
المادة 22
فتح المادةتدفع مكافأة قدرها 4 دج للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1967 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1967 • تدفع كذلك مكافأة قدرها دينار واحد للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الصلب من غلة 1967 يسلمونها الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1967 • يقتطع مبلغ هذه المكافأة من الموارد المدرجة في حساب الاستهلاك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ويقوم مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتحديد كيفيات دفع هذه المكافأة لذوى الحقوق .
المادة 23
فتح المادةان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب | او القمح الطرى أو من الشعير أو من الخرطال عند تاريخ 1 يوليو سنة 1967 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 32 4 دج ، 6 عن كل قنطار من الخرطال : 32 4 دج .
خلافا لمقتضيات المقطع السابق ان منتوجات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1967 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق فى التعويضات المبينة اعلاه ، لفائدة الهيئات الحائزة ..
المادة 24
فتح المادةتتقاضى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية SEMPAC) عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1967 مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
للجمهورية الجزائرية 701 عن كل قنطار من القمح الصلب : 460 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 14 40 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 40 دج ..
المادة 25
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى او القمح الصلب او الشعير من غلة 1967 ، المعاد بيعها قبل اول غشت سنة 1967 ، اتاوة تعويضية يساوى معدلها ، عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع .
تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة اعلاه ..
المادة 26
فتح المادةتتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1967 الموجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1967 : 200 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال .
المادة 27
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تدابير التنظيم الواجب ادخالها .
المادة 28
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 67-85
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الموسم 1967 1968 204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.